السنة
2018
الرقم
263
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنـــــــــف  : رئيس نيابة جنين الممثل القانوني عن المدعى عليهم الاول والثاني في الدعوى الحقوقية رقم 229/2014 بموجب تفويض من عطوفة النائب العام يحمل الرقم ن-ع-23 بتاريخ 29-4-2015

                       

المستأنف ضده :   رواد محمود فهمي صلاح الدين من دير غزالة بصفته مشترياً بموجب الوكالة الدورية رقم 3840/1999/176 بتاريخ 27/5/1999 عدل جنين

                     وكيلته المحامي روزان الجلاد

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 29/1/2018 والمتضمن الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 3840/1999/176 عدل جنين بتاريخ 27/5/1999 فيما يخص حصص المشتري محمود فهمي صلاح الدين وتنفيذ الحصص على اسم ورثته بموجب حجة حصر الارث رقم 185/137/221 تاريخ 6/6/2006 شرعية جنين

لائحة وأسباب الاستئناف

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  الحكم المستأنف مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.

3.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وواجب الفسخ ذلك ان هذه الدعوى و اجبة الرد

4.  أخطأت محكمة بداية جنين حين حكمت بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 3840/1999/176 عدل جنين بتاريخ 27/5/1999 فيما يخص حصص المشتري محمود.

5.  الحكم المستأنف مشوب بعيب وقصور في التعليل والتفسير.

6.  الحكم المستأنف واجب الفسخ والالغاء ذلك ان المستأنف ضده (المدعي الثاني) قد اقام هذه الدعوى بصفته مشترياً .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل النيابة ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و بذلك ختمت الاجراءات . 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة  وفيما يتصل بالسبب الاول والثاني والثالث من اسباب هذا الاستئناف نجد ان ما ورد فيها هو مجرد قول عام مشوب بالجهالة الفاحشة حيث لم تحدد الجهة المستأنفة وجه  مخالفة الحكم المستأنف للقانون و مواطن  القصور في التعليل والتسبيب  ، ومع ذلك وبالرجوع للحكم المستأنف  نجده  قد استوفى متطلبات المواد  174 و 175 من قانون الاصول الامر الذي يجعل ما أوردته الجهة المستأنفة في هذه الاسباب مستوجب الرد للجهالة الفاحشة ولمخالفته للواقع .

وفيما يخص السبب الثالث و الرابع و الخامس و السادس من اسباب هذا الاستئناف  نجد ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة أول درجة فيما انتهت اليه من نتيجة ،  و ذلك  بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 3840/1999/176 عدل جنين فيما يخص حصص المشترى المرحوم محمود وتنفيذ الحصص على اسم ورثته ، وفي هذا نجد الوكالة الدورية موضوع الدعوى واجبة التنفيذ لدى دوائر تسجيل الأراضي وفقا لاحكام المادة 11/أ من قانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للإحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والمتعلقة بالوكالات الدورية المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير ،   ولما كان من الثابت  ان حصص المرحوم محمود الشرائية لم يتم  تنفيذها وفقا للكتاب الصادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين المبرز م/7 وثابت ان المستأنف عليه هو مشتري بموجب الوكالة موضوع الدعوى و هو احد ورثة المرحوم محمود المذكور  الامر الذي يجعل له مصلحة وصفة بتنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى  ،  وحيث ان  تنفيذ هذه الوكالة فيما يتصل بحصص  المرحوم محمود  يقتضي تسجيل حصص المرحوم محمود على اسم ورثته الامر الذي يجعل القول بان المحكمة قضت باكثر مما يطلب الخصوم غير وارد   اذ ان تسجيل الحصص على اسم ورثة المرحوم محمود هو من مستلزمات تنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى و لما كان ذلك فان ما اوردته الجهة المستأنفه في السبب الثالث و الرابع و الخامس و السادس من اسباب هذا الاستئناف   مستوجب الرد

لـــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم  المستأنف دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة  .

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  29/4/2018