السنة
2018
الرقم
419
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنــــــــــــــــــــــــف :  رياض احمد محمد عيسه /

                         وكيلته المحامية الاء ابو الحسن / جنين  .

 

المستأنف عليهم : 1 - مأمور تسجيل اراضي دوتان/جنين2 - مدير دائرة تسجيل اراضي جنين/جنين3 - عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

 

     الحكم المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 728/2017 والصادر حضوريا بتاريخ 19/2/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف  .

 

يستند اسباب الاستئناف الى ما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا

2. لقد اخطأت محكمة بداية جنين برد دعوى المدعي كون انه لم يتم مخاصمة مؤسسة الانشاء التعاوني

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة الغاء الحكم المستأنف و الحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع وكيل النيابة ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  . 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة نجد اسباب هذا الاستئناف تدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من نتيجة و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه ، و برجوعنا لملف الدعوى الاساس نجد ان المستأنف اقام دعواه ضد المستأنف عليهم من اجل فك اشارة الحجز عن قطعة الارض رقم 96 من الحوض رقم 2 من اراضي قرية صانور  ، و ذلك على اساس من القول بانه مشتري بموجب الوكالة الدورية رقم 5502/2009 /394  حصص ارثية  بقطعة الارض موضوع الدعوى وان الجهة المستأنف عليها الاولى  ممتنعه عن تنفيذ الوكالة الدورية لوجود حجز على الحصص المشتراه بموجب الوكالة الدورية المشار اليها   بموجب كتاب مدير دائرة الانشاء التعاوني ، وانه قام بمراجعة المملكة الاردنية لغايات فك الحجز و تبين له ان دائرة الانشاء التعاوني غير موجوده و لا يوجد لها سجلات  باي وزارة بالأردن  .

  وبالرجوع الى البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد من الثابت ان المستأنف مشترى بقطعة الارض موضوع الدعوى حصص فتحي سليمان عتوم الارثيه و التي الت له ارثا عن  المرحوم فتحي سليمان سعد غرابيه وذلك بموجب الوكالة الدورية 5502/2009 /394  ، و وفقا لإخراج القيد  المتصل بقطعة الارض موضوع الدعوى فان الارض موضوع الدعوى مسجلة لدى دائرة تسجيل اراضي  دوتان و ان حصص فتحي سليمان سعد غرابيه  محجوزة بموجب  كتاب دائرة الانشاء التعاوني الذي يحمل الرقم 36/27/56/2609 بتاريخ 24/1/1957 ،  و وفقا لاقوال الشاهده زينب محمود درويش ابو جمهور  فانها توجهت للاردن لغايات فك الحجز الا نهم اخبروها بانه لا يوجد لديهم سجلات تخص عام 1957 و وفق كتاب مأمور تسجيل اراضي دوتان (المبرز م/4)  فان كتاب الحجز الخاص بمدير دائرة الانشاء التعاوني و الذي يحمل الرقم 36/24/56/2609 بتاريخ 24/1/1957 غير موجود بدائرة الاراضي في مكتب الارتباط .

مما تقدم ،  ولما كان الثابت  ان المستأنف مشتري لحصص ارثيه الت عن المرحوم فتحي سليمان غرابية   بموجب الوكالة الدورية رقم 5502/2009 /394  ، بالتالي فانه يكون صاحب صفة و مصلحة بفك الحجز عن  حصص المرحوم فتحي سليمان سعد غرابيه  وذلك كي يتمكن من تنفيذ الوكالة الدورية المنظمة لصالحة ،  وطالما ان الحجز المشار اليه استند الى كتاب مدير الانشاء التعاوني بتاريخ  24/1/1957 اي منذ مدة تزيد عن خمسين سنه  و ثبت انه لا وجود لهذا الكتاب  في دائرة الاراضي  المختصة و كذلك ثبت عدم وجود اي سجلات بالأردن تخص الفترة المشار اليها ،  الامر الذي يجعل الحجز المشار اليه يفتقد الى اساسه و يجعله غير محمي ، و لا يرد القول بوجب مخاصمة دائرة الانشاء التعاوني الاردنية  ، اذ ان المستأنف لا يملك مخاصمة دائرة حكومية تعود لدولة اخرى  امام المحاكم الفلسطينية ، هذا فضلا الى ان الدائرة المشار اليها بتاريخ ايقاع الحجز اي في ظل الحكم الاردني للبلاد  كانت تعتبر دائرة من دوائر هذا الوطن  و بالتالي فان النيابة العامة  الفلسطينية هي التي تمثلها ، و عليه  لما كان  المستأنف صاحب صفة و مصلحة بفك الحجز المشار اليه وثبت ان هذا الحجز مفتقدا لاساسه في ظل عدم وجود سجلات له  الامر الذي يجعله واجب الشطب و الالغاء ، اما بخصوص الحجز على حصص عبد الرحمن سليمان فاننا لا نجد أي صفة للمستأنف بطلب فك الحجز عن هذه الحصص و لما كانت محكمة اول درجة انتهت لنتيجة مغايرة الامر الذي يجعل اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف و الحكم  بشطب اشارة الحجز  عن حصص  فتحي سليمان سعد الغرابيه و المحجوزة بموجب  كتاب مدير دائرة الانشاء التعاوني الذي يحمل الرقم 36/27/56/2609 بتاريخ 24/1/1957  بقطعة الارض رقم 96 من الحوض رقم 2 اراضي قرية سانور دون الحكم باي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2018