السنة
2018
الرقم
419
تاريخ الفصل
4 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد العمر

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، فريد عقل، بسام حجاوي.

 

المستــدعـــــــي : غيث سامي حسن جعبري / الخليل.

           وكيله المحامي: موسى ديكه / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدم وكيل المتسدعي بهذا الطلب رقم 419/2018 بتاريخ 27/11/2018 لوقف تنفيذ القرار 50/2018 الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 21/10/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً المتعلق بقرار محكمة صلح الخليل في الدعوى المدنيه 708/2017 الصادر في 04/12/2017 المتضمن الحكم للمدعيه نجاح بمبلغ 2500 دينار وتخليه المأجور.

يستند المستدعي في طلبه الى القول:

1- صدر الحكم المطعون فيه وتم طرحه للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ الخليل تحت رقم 6043/2018.

2- ان اخلاء الجهة المستدعيه من المأجور سوف يلحق بها ضرراً شديداً.

 

 

 

 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءًا على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ . وبذات الوقت أورد استثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.

والمعيار هنا يتمثل في موضوع الدعوى واجراءتها والحكم الصادر فيها محل الطعن. وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً لنص الماده 240 سالفه الاشاره بالاضافه الى جسامه الضرر الذي يلحق بالطاعن في حال تم تنفيذ الحكم قبل البت بالطعن بالنقض.

وحيث تجد المحكمة ما يبرر استعمال هذه الصلاحيه فإننا نقرر ما يلي:

1- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 1629/2018 في شقه المتعلق بإخلاء المأجور موضوع الدعوى فقط.

2- عدم إجابة الطلب فيما يتعلق بالزام الطاعن بدفع المبالغ المحكوم بها.

وتكليف قلم هذه المحكمة لتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول. 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/12/2018