المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة الضمان الاجتماعي.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الصناديق: صناديق التأمينات الاجتماعية المشكلة وفق أحكام هذا القرار بقانون.
نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري: الصندوق المنشأ بموجب احكام هذا القرار بقانون لاستثمار نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري.
دائرة الاستثمار: دائرة الاستثمار المشكلة وفق أحكام هذا القرار بقانون.
مدير دائرة الاستثمار: مدير دائرة الاستثمار المعين وفق أحكام هذا القرار بقانون.
الحافظ: البنك أو المؤسسة المالية التي يتم تعيينها من قبل المجلس لحفظ أموال وممتلكات المؤسسة، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس.
المنافع: المنافع المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المنشأة: المكان الذي يؤدي فيه العمال اعمالهم.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه، يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر.
العامل: كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر، ويكون أثناء أدائه العمل تحت ادارته وإشرافه.
العامل لحسابه الخاص: الشخص الطبيعي الذي يعمل لحسابه الخاص، وليس لحساب صاحب العمل.
المؤمن عليه: كل شخص طبيعي مؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القرار بقانون.
إصابة العمل: تكون اصابة العمل على النحو الآتي:
1. حادث، بغض النظر عن سببه، وقع أثناء ساعات العمل في مكان العمل أو بالقرب منه، أو في أي مكان ما كان للعامل التواجد فيه إلا بسبب عمله.
2. حادث وقع ضمن أوقات معقولة قبل أو بعد ساعات العمل مرتبطة بنقل أو بتنظيف أو بإعداد أو بتأمين أو بالحفاظ أو بتخزين أو بتغليف أو بتعبئة أدوات العمل أو الملابس.
3. حادث وقع أثناء الطريق المباشر ما بين مكان العمل ومكان سكن العامل الرئيسي أو الثانوي أو المكان الذي عادة يتناول فيه وجباته أو المكان الذي عادة يتقاضى العامل فيه أجره.
4. الإصابة بأحد أمراض المهنة، وأي أمراض أخرى، وفق نظام يحدد أمراض المهنة يصدر عن مجلس الوزراء.
العجز الكلي الدائم الإصابي: كل عجز ينشأ عن إصابة عمل، ويفقد العامل المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة ، بنسبة لا تقل عن(75%).
العجز الجزئي الدائم الإصابي: كل عجز ينشأ عن اصابة العمل، ويفقد العامل المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة، بنسبة تقل عن (75%).
العجز الكلي الدائم الطبيعي: العجز غير الناشئ عن اصابة عمل، والذي يفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة، بنسبة لا تقل عن (75%).
العجز الجزئي الدائم الطبيعي: العجز غير الناشئ عن اصابة عمل، والذي يفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة، بنسبة تقل عن (75%).
العجز المؤقت: كل عجز يمنع العامل المؤمن عليه مؤقتاً من ممارسة عمله، لمدة لا تزيد على (18) شهراً.
المرجع الطبي: اللجنة أو اللجان الطبية المحددة من قبل وزارة الصحة.
اللجنة الطبية الاستئنافية: لجنة طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة لمراجعة الاستئنافات المقدمة على تقارير المرجع الطبي وفقا لأحكام هذا القانون.
الراتب التقاعدي: راتب التقاعد المبكر، راتب التقاعد الإلزامي.
راتب العجز: الراتب الذي يدفع في حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم، أو العجز الكلي الإصابي الدائم، أو العجز الجزئي الإصابي الدائم.
راتب الوفاة: راتب الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناجمة عن إصابة عمل.
خط الفقر: خط الفقر الوطني للفرد الصادر سنوياً عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
الأجر: الأجر الكامل، ويشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات.
الحد الأدنى للأجر: الحد الأدنى للأجر القائم والمعتمد من مجلس الوزراء.
الأجر الخاضع للتأمينات: الأجر الذي تسدد عنه الاشتراكات وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
متوسط الاجر الشهري المرجح: متوسط الاجر الشهري المرجح سنوياً للشخص المؤمن عليه خلال مدة عمله، وفقاً لمؤشر اسعار المستهلك، ويعتبر اساسا لاحتساب المنافع التقاعدية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون.
الاشتراكات المرجحة التراكمية: المساهمات المدفوعة من المؤمن عليه وصاحب العمل، والتي يتم ترجيحها سنوياً وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، والتي تستخدم كأساس لتعويض الدفعة الواحدة، وفقا لأحكام هذا القرار بقانون..
سنة الاشتراك: ما يعادل اشتراكات اثني عشر شهراً متواصلةً أو متقطعة.
منحة العمر: عدد السنوات الممنوحة للمؤمن عليه والمضافة إلى فترة اشتراكه الفعلية من اجل اهلية انتفاعه بتقاعد الشيخوخة.
المنتفعون: يشمل المؤمن عليه وأفراد عائلته الذين يتولى اعالتهم، وفقا لأحكام هذا القرار بقانون.
الورثة المستحقون: ورثة المؤمن عليه المستحقون لراتب الوفاة، والمنصوص عليهم في المادة (65)من هذا القرار بقانون.
إجازة الأمومة: المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة، وفقا لأحكام هذا القرار بقانون .
المهن الخطرة: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل، على الرغم من تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة التي تتمتع بالصلاحيات في نزاعات الضمان الاجتماعي.