السنة
2018
الرقم
1866
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : محمد احشيش و محمود الجبشة و كمال جبر و نزار حجي

 

الطــاعنـــــون :  1) روزه لطفي عبد الله السايح / بير زيت .

                    2) الفا لطفي عبد الله السايح  / بير زيت .

                    3) ماهر لطفي سايح /والمعروف بإسم ماهر لطفي عبدالله السايح.

                   4)  فريال لطفي عبد الله السايح / بير زيت .

                  5)  هيام إبراهيم شحاده حنون / بير زيت .

وكلائهم المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحاده والهادي مشعل وناديا الخطيب / رام الله .

الطاعنون المنضمون : 1) ساره ويلموت والمعروفه ساره إبراهيم شحاده حنون .

                          2) هاله اندرسون والمعروفه هاله إبراهيم شحاده حنون .

                         3) عفاف حنون والمعروفه عفاف إبراهيم شحاده حنون .

                         4) ريما هوفلنج والمعروفه ريما إبراهيم شحاده حنون .

                        5) شحاده إبراهيم حنون والمعروف شحاده إبراهيم شحاده حنون .

                        6) سالم إبراهيم حنون والمعروف سالم إبراهيم شحاده حنون .

                       7) فكتور حنون والمعروف فكتور إبراهيم شحاده حنون .

                       8) نبيل حنون والمعروف نبيل إبراهيم شحاده حنون .

                       9) رائد حنون والمعروف رائد إبراهيم شحاده حنون .

                   10) ريمون إبراهيم حنون والمعروف ريمون إبراهيم شحاده

                            حنون .

                   11) جريس حنون والمعروف جريس إبراهيم شحاده حنون .

المطعون ضده : محمد محمد يوسف صراصره / بيت لحم .

                   وكيله المحامي نائل عاصي / رام الله .

 

الاجـــــــــــــــراءات

قدمت الجهه الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 3/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/4/2018 في الاستئناف المدني رقم 938/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الزام المستأنفين بالرسـوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماه عن هذا الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه التي اثبتت ان الوكاله الدوريه المقامه بموجبها الدعوى غير واجبة النفاذ حيث ان مدة صلاحيتها سنتين كون تنفيذها مرتبط بتنفيذ المطعون ضده ما جاء بالاقرار العدلي 50/99 فضلا عن انعدام الثمن .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم السماح بإجراء الخبره على ان مسودة الإقرار المبرزه في ملف الدعوى هي بخط يد المطعون ضده واعتبار ما جاء بهذه المسوده مبدأ ثبوت بالكتابه يجيز للجهه الطاعنه اثبات ما ورد بالاقرار المذكور .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن وفسخ الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 7/6/2018 قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعنين الرســوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (المطعون ضده) اقام ضد المدعى عليهم (الطاعنين) الدعوى المدنيه رقم 346/2009 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها فسخ وإلغاء سندات تسجيل رقم 37/2009 في قيود دائرة أراضي بيت ايل ومعاملة الانتقال بالارث رقم 1339/21 وكافة المعاملات الناشئه عنها في حصص المرحوم أنطون لطفي عبد الله السايح بقطعة الأرض رقم 126 حوض 7 شعاب كساب من أراضي البيره وتنفيذ مضمون وكاله دوريه .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 10/7/2016 القاضي بما يلي :-

1- إلغاء معاملة الانتقال بالارث التي تحمل الرقم 37/2009 لدى دائرة أراضي بيت ايل والمتعلقه بحصص المرحوم أنطون لطفي عبد الله السايح في قطعة الأرض رقم 126 من الحوض 7 شعاب كساب من أراضي البيره وإعادة تسجيل هذه الحصص باسم المرحوم أنطون المذكور .

2- تمكين المدعي من تنفيذ الوكاله الدوريه 81/1999 عدل رام الله حســب الأصول .

3- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة دينار اردني اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعى عليهم من (1-5) بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 938/2016 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 25/4/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الزام المستأنفين بالرسـوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماه عن هذا الاستئناف .

لم يقبل المدعى عليهم من (1-5) بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض بالاستناد للأسباب المشار اليها انفا .

وعـــن اســـــــباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه التي اثبتت ان الوكاله الدوريه المقامه بموجبها الدعوى غير واجبة النفاذ حيث ان مدة صلاحيتها سنتين كون تنفيذها مرتبط بتنفيذ المطعون ضده ما جاء بالاقرار العدلي 50/99 فضلا عن انعدام الثمن .

 وبالرجوع الى أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد من الثابت ان المدعي (المطعون ضده) اشترى كامل حصص المرحوم أنطون لطفي عبد الله السايح مورث المدعى عليهم (الطاعنين) في قطعة الأرض رقم (126) من الحوض رقم (7) موقع شعب كساب من أراضي البيره بموجب الوكاله الدوريه الغيرقابله للعزل رقم 81/1999 تاريخ 5/1/1999 كاتب عدل رام الله وثابت من حجة حصر ارث المرحوم أنطون المذكور انه قد توفي بتاريخ 26/9/2008 وان ورثتة  قاموا بتاريخ 2/12/2008 بفتح معاملة نقل ارث في قطعة الأرض المذكوره لدى دائرة تسجيل أراضي بيت ايل سجلت تحت رقم 1339/21 وقد تمت عملية نقل الحصص من اسم المورث أنطون الى أسماء الورثه بتاريخ 19/3/2009 وصدر ســند تسجيل باسمائهم وثابت ان المطعون ضده لم يتمكن من تنفيذ الوكاله الدوريه المشار اليها انفا بسبب كون حصص البائع أنطون على اسم ورثته .

ونجد بان المدعى عليهم تمسكوا بعدم احقية المطعون ضده بتنفيذ مضمون الوكاله الدوريه كون هذه الوكاله معلقه على شرط وهو قيام المطعون ضده بتنفيذ ما التزم به بموجب الإقرار العدلي المنظم لدى كاتب عدل بيت لحم رقم 50/1999 تاريخ 5/1/1999 .

وبعطف النظر على الإقرار العدلي رقم 50/1999 كاتب عدل بيت لحم نجد بان المطعون ضده يقر من خلاله بانه يسكن بالمنزل المقام على قطعة الأرض رقم (9) من الحوض رقم 28020 من أراضي بيت لحم العائده ملكيتها لمورث الطاعنين (أنطون السايح) وانه يتعهد بإخلاء المنزل خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ البيع على ان لا تتجاوز المده سنتين من تاريخ الإقرار وانه في حال عدم إلتزامه بإخلاء المنزل فإنه يتعهد بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبه عليه ومنها ارجاع الأرض لمورث الطاعنين .

وحيث ان الإقرار المذكور وعلى النحو الذي صيغ به لا يشير من قريب او بعيد الى  ان تنفيذ الوكاله الدوريه موضوع الدعوى موقوف على تنفيذ المطعون ضده ما جاء بالاقرار المذكور بل نجد ان الإقرار لم يأت على ذكر الوكاله الدوريه او حتى الاشاره الى رقم قطعة الأرض موضوع الوكاله الدوريه الامر الذي يؤكد بأنه لا علاقه ولا ارتباط بين الإقرار وبين الوكاله الدوريه هذا من ناحيه ومن ناحية أخرى نجد ان ادعاء الجهه الطاعنه بأن ثمن المباع بموجب الوكاله الدوريه منعدم مما يترتب عليه عدم صلاحية الوكاله فاننا نجد انه بالرغم من تناقض هذا الادعاء مع البينه المقدمه فان هذا الادعاء وان صح فانه لا يؤدي الى بطلان الوكاله الدوريه ، ذلك انه يشترط لصحة عقد الوكاله غير القابله للعزل توفر اركان عقد الوكاله بدرجه عامه وهي الرضى والمحل والسبب وحيث ان البينه المقدمه اثبتت توافر كافة هذه الأركان لانعقادها بصوره قانونيه صحيحه الامر الذي يجعل من الوكاله الدوريه  رقم 81/1999 تاريخ 5/1/1999 كاتب عدل رام الله نافذه وصحيحه ولا ينال من صحتها عدم دفع الثمن ذلك ان عدم دفع الثمن لا يعد سببا موجبا لبطلان الوكاله .

 

ذلك ان الماده 11/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله رقم 51 لسنة 1958 وما ادخل عليها من تعديلات مطبقه لدينا نصت ( الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال خمس عشرة سنه من تاريخ تنظيمها أو تصديقها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الأراضي بإتمام معاملة البيع أو الفراغ لاسم المشتري) .

وفي ضوء هذا الذي نصت عليه الماده 11/ب المشار اليها فإن اية بيوعات او وقوعات او معاملات يقوم بها البائع او ورثته من بعده تلي إعطاء الوكاله الدوريه الأولى سواء كان ذلك في الموقع الرسمي او بموجب وكالات لاحقه للوكاله الأولى تقع باطله مستوجبة الإلغاء ، ذلك ان بيع العقار بموجب وكاله رتب القانون وجوب تنفيذها في جميع الأحوال سواء عزل الموكل الوكيل ام توفي الموكل والوكيل ملزما دائرة التسجيل في حالة وفاة الوكيل ان تقوم بإتمام معاملة البيع وفق ما انبأت عنه الماده 11/ب .

وان قيام ورثة البائع بموجب وكاله دوريه غير قابله للعزل بنقل العقار المباع على أسمائهم لدى دائرة التسجيل لا يتفق واحكام القانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجه فيكون ما توصلت اليه مبني على استخلاص سائغ وله ما يسعفه وقد جاء قرارها متفقا ومنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها الامر الذي يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم السماح بإجراء الخبره على ان مسودة الإقرار المبرزه في ملف الدعوى هي بخط يد المطعون ضده واعتبار ما جاء بهذه المسوده مبدأ ثبوت بالكتابه يجيز للجهه الطاعنه اثبات ما ورد بالاقرار المذكور .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب يتعلق بوزن البينه ولما كان وزن البينه يتعلق بالواقع وليس بالقانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينه وفق ما ثبت لديها من وقائع في ملف الدعوى وكان حكمها له اصل في الأوراق فانها بذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ويكون هذا السبب غير وارد .

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه والزام الجهه الطاعنه بالرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلة النقض ، كما وتقرر المحكمه الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 374/2019 تاريخ 24/9/2019 .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني 27/2/2022 .

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس