السنة
2015
الرقم
442
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، مأمون كلش

 

الطعن الاول نقض 442/2015

الطـــــاعـــــنة : سلفيا نقولا ابراهيم عقل المعروفة قبل الزواج سلفيا نقولا ابراهيم حنانيا / رام الله

وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

المطعــــون ضـــدهم : 1- نادر ابراهيم نقولا عقل / رام الله

                             وكيلته المحامية : سناء عرنكي / رام الله

                            2- نهاد ابراهيم نقولا عقل / رام الله

                             وكيله المحامي : محمود شحادة / رام الله

                            3- نقولا ابراهيم نقولا عقل / رام الله

                             وكيله المحامي : شكري العابودي / رام الله

بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة المرحوم مورثهم ابراهيم نقولا عقل

الطعن الثاني نقض 507/2015

الطــــــــاعـــــــنون : 1- نادر ابراهيم نقولا عقل / رام الله

                             بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم ابراهيم نقولا عقل

                            2- نهاد ابراهيم نقولا عقل / رام الله

بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم ابراهيم نقولا عقل

                             وكيلهما المحامي : محمود شحادة / رام الله

                            3- نقولا ابراهيم نقولا عقل / رام الله

بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم ابراهيم نقولا عقل

                             وكيله المحامي : شكري العابودي / رام الله

المطعــــون ضـــدها : سلفيا نقولا ابراهيم عقل / رام الله

وكيلها العام المحامي : نبيل مشحور / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الاول رقم 442/2015 بتاريخ 29/03/2015 فيما تقدم الطاعنون بالطعن الثاني 507/2015 بتاريخ 16/04/2015 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/03/2015 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافات 603/2011 و 608/2011 و 609/2011 الموحدات تحت رقم 603/2011 والقاضي برد الاستئنافين 608/2011 و609/2011 وتعديل الحكم ليصبح الحكم للطاعنة سلفيا (المدعية) بمبلغ وقدره (222900) دينار اردني والزام المستانف عليهم (المدعى عليهم) بدفع هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة القانونية وذلك على النحو المفصل في الحكم المذكور .

تتلخص اسباب الطعن الاول 442/2015 بالنعي على الحكم المطعون فيه :

الخطأ بعدم الحكم للطاعنة ببدل المطالبة بالفائدة القانونية والخطأ باعتبار الوكالة العامة رقم 4147/99 عدل رام الله التي اقيمت الدعوى بالاستناد اليها لا تعطي الوكيل الحق بالمطالبة بالفائدة القانونية .

فيما تتلخص اسباب الطعن الثاني 507/2015 بالنعي على الحكم المطعون فيه :

  1. خطأ محكمة الاستئناف في معالجة السبب الاول من اسباب الاستئناف كون حكم محكمة الدرجة الاولى صدر بصفتها محكمة استئناف في حين هي محكمة درجة اولى .
  2. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى كونها قضية مقضية ، اذ سبق للمدعية ان تقدمت بالدعوى المدنية رقم 682/1999 وتم ردها .
  3. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لانعدام الخصومة ، كون المدعية اسست دعواها ضد المدعى عليهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم ولا يوجد سبب لمخاصمتهم بصفتهم الشخصية اضافة الى ان الدعوى مقامة على عين فالخصومة تقام على الوراث الذي في يده تلك العين .
  4. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة .
  5. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى كونها لم تقام على التركة ولم تثبت انه قد ال للمدعى عليهم اموال من التركة ليصار الى مطالبتهم .
  6. اخطأت المحكمة بامتناعها عن توجيه اليمين على عدم العلم .
  7. اخطأت المحكمة في عدم معالجة الدفوع في البند السادس من لائحة واسباب الاستئناف المتعلق بوزن البينة والخطأ في اعتماد سعر المثل .
  8. لا يجوز الحكم للمدعية بقيمة الارض مع البناء كونها لم تساهم في البناء .

وتقدمت المطعون ضدها بهذا الطعن بلائحة جوابية التمست بموجبها رد هذا الطعن مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق نجد ان الطعن الاول والثاني مقدمة ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية نقرر قبولها شكلاً .

وفي الموضوع .

تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها كافة اوراقها ان المدعية سلفيا نقولا ابراهيم عقل الطاعنة بالطعن الاول رقم 442/2015 سبق ان اقامت الدعوى ضد المدعى عليهم الجهة الطاعنة بالطعن الثاني 507/2015 بالاضافة للمدعى عليها لينا عادل ابراهيم عقل بصفتها الشخصية بالدعوى المدنية رقم 682/1999 بداية رام الله موضوعها ابطال والغاء معاملة عقارية وسندات تسجيل صادرة بالاستناد اليها على اساس من الادعاء انها مالكة لحصة واحدة من احصل حصتين في قطعة الارض رقم 60 حي 8 حوض 19 من اراضي مدينة رام الله وقامت باعطاء شقيقها المرحوم ابراهيم وكالة عامة تحمل الرقم 931/79 عدل رام الله بتاريخ 26/04/1979 وقام المرحوم ابراهيم المذكور بموجب الوكالة العامة بيع حصص المدعية في تلك القطعة الى المشتريان ولديه المدعى عليه الاول والثاني وزوجة ابنه المدعى عليها الثالثة التي هي زوجة ابنة (المدعى عليه الرابع) بموجب الوكالة الدورية رقم 154/94 المنظمة امام كاتب عدل القدس المحامي ابراهيم قالون ونصب المدعى عليه الرابع وكيلا دوريا وتم تنفيذ تلك الوكالة الدورية بموجب الصفقة العقارية رقم 1042/14 لدى دائرة تسجيل اراضي رام الله وسجلت الحصص المباعة على اسماء المدعى عليهم الاول والثاني والثالثة .

ونجد ان المدعية اقامت الدعوى على اساس من الادعاء بان البيع قد تم بالتواطئ للاجهاز على حقوقها والاستثمار بها وان الوكيل العام نقل لابنائه حصصها خلافا للقانون وببيعها باقل من ثمنها الحقيقي حيث سجلت ثمنها في عقد البيع مائة دينار في حين ان ثمنها الحقيقي لا يقل عن ثلاثماية الف دولار وتدعي بان اجراءات الوكيل العام جاءت خلافا للقانون والمادة 1497 من مجلة الاحكام العدلية لذلك تطالب بالغاء البيع وابطال سند التسجيل الذي تم استنادا لهذا البيع الباطل وقررت المحكمة بنتيجة تلك الدعوى برد هذه الدعوى على اعتبار ان البيع تم وفق القانون ما دام ان المدعية قد ثبت انها قد اذنت للوكيل العام بيع حصصها لابنائه المدعى عليهم ولعدم وجود خصومة مباشرة فيما بين المدعية والمدعى عليهم ، وبعد ذلك اقامت المدعية ذاتها دعوى جديدة سجلت لدى محكمة بداية رام الله تحت رقم 600/2009 ضد المطعون ضدهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم ابراهيم نقولا عقل موضوعها مطالبة مالية بثمن حصص المدعية المباعة للمدعى عليهم بموجب الوكالة الدورية المذكورة سابقا رقم 154/94 المنظمة لدى كاتب عدل القدس على اساس ثمن المثل على اعتبار ان سعر المتر المربع الواحد يقدر بمبلغ 500 دولار ومجموع الثمن المطالب به يعادل 318790 دينار اردني على اساس من الادعاء بان مورث المدعى عليهم الوكيل العام للمدعية لم يقم بتسديده ثمن المبيع للمدعية وان المدعى عليهم (المطعون ضدهم) بصفتهم ورثة الوكيل العام وبالاضافة لكونهم المستفيدين من تنفيذ الوكالة الدورية ملزمين بتسديد الثمن المطالب   به .

وتقدم المدعى عليهم الاول والثالث بلوائح جوابية انكرا فيها اشغال ذمتهم باي مبالغ وعدم علمهم بواقعة عدم تسديد مورثهم للثمن في علاقته مع المدعية وبعد استكمال الاجراءات لدى محكمة البداية قررت الحكم بالزام المدعى عليه الثالث بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة الى تركة المرحوم ابراهيم نقولا متكافلا متضامنا معهم بدفع مبلغ 224500 دولار للمدعية مع الرسوم والمصاريف وثلاثة الاف دينار اتعاب المحاماة .

لم يرتضي كافة اطراف هذه الدعوى بذلك الحكم وبادروا جميعا بالطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئنافات 603/2011 و608/2011 و609/2011 وبتاريخ 17/01/2013 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها في هذه الاستئنافات بعد توحيدها بالاستئناف 603/2011 بقبول الاستئناف 603/2011 المقدم من المدعية سلفيا ورد الاستئنافين 608/2011 المقدم من المدعى عليهم نقولا ونادر ورد الاستئناف 609/2011 المقدم من المدعى عليه نادر وذلك بتعديل الحكم ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 222900 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار دون الحكم بالفائدة القانونية لعدم شمول وكالة وكيل المدعي الحق بالمطالبة  بها .

لم يرتض الاطراف ايضا بذلك الحكم وبادورا بالطعن به بالنقض بالطعون 166/2013 و167/201 و169/2013 وبتاريخ 29/04/2013 اصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بنقض الحكم واعادة الاوراق الى مصدرها وذلك لبطلان الحكم المطعون فيه لتجاوز احد اعضاء الهيئة مصدرة الحكم الطعين مدة الندب القانونية .

وامام محكمة الاستئناف بعد الاعادة وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بالاغلبية بتاريخ 10/03/2015 بقبول الاستئناف المقدم من المدعية سلفيا ورد الاستئناف الثاني المقدم من نقولا ونادور وكذلك رد الاستئناف الثالث 609/2011 المقدم من نهاد وتعديل الحكم بالزام المستانف عليهم بالاستئناف 603/2011 بدفع مبلغ 222900 دينار مع الرسوم والمصاريف بالاضافة الى مبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة القانونية لعدم شمول وكالة الوكيل (وكيل المدعية) بالنص على توكيله للمطالبة بهذه الفائدة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى جميع اطراف هذه الدعوى وبادرت المدعية بالطعن بهذا الحكم بالطعن الاول الماثل وبادروا المدعى عليهم بالطعن بهذا الحكم بالطعن الثاني الماثل .

وعن اسباب هذين الطعنين

الطعن الاول 442/2015

وعن سبب هذا الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعنة بالفائدة القانونية والخطأ باعتبار الوكالة العامة لا تعطي الوكيل الحق بالمطالبة بها .

وفي هذا نجد ان الطاعنة في لائحة دعواها تطالب بالحكم بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ونجد ان محكمة الاستئناف ردت هذه المطالبة على سند من القول ان هذه المطالبة غير مشمولة بوكالة المحامي الوكيل .

ونجد ان الوكيل قد اقام هذه الدعوى استناداً الى الوكالة العامة رقم 4147/99 عدل رام الله ونجد ان الوكالة العامة جاءت مطلقة مستثنى منها حق البيع والهبة والرهن وبالتالي المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقيد نصا او دلالة وبالتالي من حق الوكيل ان يطالب بما يحق للاصل المطالب به وبالتالي قيام محكمة الاستئناف برد هذه المطالبة استنادا لهذا السبب يكون غير قائم على اساس قانوني الا انه من جانب اخر وبما ان الفائدة هي التزام يقع على عاتق المحكوم عليه فانها يجب ان تستند الى احدى مصادر الالتزام وفي هذه الحالة اما ان يكون مصدرها العقد (الاتفاق) او القانون وبما انه لا يوجد اتفاق او عقد يوجب مثل هذا الالتزام وكذلك لا يوجد قانون تستند اليه الطاعنة بهذا الالتزام وبالتالي تكون هذه المطالبة منعدمة المصدر القانوني للالتزام ولا تكون لازمة الا اذا تأخر المتلزم بدفع مبلغ مالي وفي وقت معين وبما ان مثل هذا الالتزام لا ينشأ الا بعد اكتساب الحكم بالالتزام الدرجة القطعية بهذا يكون واجب النفاذ وعليه فان الطعن والحالة هذه لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

 

الطعن الثاني 507/2015

وعن السبب الاول من هذا الطعن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف بمخالفتها للقانون اثناء ان كانت بصدد معالجة السبب الاول من اسباب الاستئناف 608/2011 .

وفي هذا نجد ان الجهة الطاعنة تنعي في السبب الاول من اسباب استئنافها 608/2011 بخطأ محكمة الدرجة الاولى عندما ذكرت انها اصدرت حكمها بصفتها الاستئنافية في حين ان الدعوى نظرتها بصفتها محكمة درجة اولى .

فاننا وبالرجوع الى حكم محكمة الدرجة الاولى (محكمة بداية رام الله) نجد انها قد اصدرت حكمها بصفتها محكمة درجة اولى وليس بصفتها محكمة استئناف وان ما جاء في مقدمة الحكم من انه صادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية اذ جاء على سبيل الخطأ الكتابي ليس الا ما دام ان مضمون الحكم في صياغته وما خلص اليه صدر عنها بصفتها محكمة درجة اولى وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف عند معالجتها لهذا السبب من ان الامر لا يعدو ان يكون خطأ كتابي يتفق مع القانون والواقع وان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وعن السبب الثاني من اسباب هذا الطعن وحاصله النعي على خطأ المحكمة بعدم رد الدعوى كونها قضية مقضية .

وتستند الطاعنة في هذا الطعن الى ان المحكمة كانت في السابق قد قررت رد الدعوى المقدمة من المدعية ذات الرقم 682/1999 المقامة منها ضد ذات الجهة المدعى عليها وبما ان الدعوى تلك المشار اليها موضوعها ابطال والغاء معاملة عقارية وسندات تسجيل صادرة استنادا للوكالة الدورية فيما الدعوى الحالية موضوعها المطالبة بثمن الحصص المباعة بموجب تلك الوكالة الدورية وحيث ان حجية الاحكام النهائية لا تكون الا في نزاع قائم بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسبب .

وبما ان محل الدعوى الحالية وسببها تختلف عن الدعوى السابقة وبالتالي لا ينطبق عليها حكم القضية المقضية وعليه ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حينه رد هذا الدفع يتفق الفهم السليم للقانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله النعي على خطأ المحكمة بعدم رد الدعوى لانعدام الخصومة بين المدعية والمدعى عليهم بصفتهم الشخصية وكذلك الادعاء بان هذه الدعوى مقامة على عين من اعيان التركة ولا تقام الا على الوارث الذي يضع يده على تلك العين .

بالتدقيق نجد ان المدعية اقامت الدعوى ضد الجهة الطاعنة باعتبارها الجهة المدعى عليها بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة المرحوم مورثهم المرحوم ابراهيم نقولا عقل وبما ان موضوع الدعوى هي مطالبة المدعى عليهم بثمن الحصص التي وكل فيها مورثهم بيعها لمصلحة المدعية وبما ان ادعائها بان المورث المذكور لم يدفع ثمن هذه الحصص المباعة وبما ان المشتري لهذه الحصص هو ذات المدعى عليهم وبالتالي مخاصمتهم بصفتهم ورثة الوكيل الذي قبض الثمن وبصفتهم الشخصية باعتبارهم المشترون والمتلزمون بدفع الثمن للوكيل فان الخصومة والحالة هذه صحيحة وان         ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص يتفق مع صحيح القانون وان هذا السبب لا يرد عليه ، اما القول بان الدعوى مقامة على عين من اعيان التركة وبالتالي تقام على واضع اليد على العين فان هذا القول غير صحيح ولا يتفق مع وقائع الدعوى اذ ان الدعوى هي مطالبة بمبالع مالية وليست دعوى مطالبة بعين من اعيان التركة وعليه نقرر رد هذا السبب .

وعن السبب الرابع من اسباب هذا الطعن وحاصله النعي على خطأ المحكمة بعدم رد الدعوى  للجهالة .

وبما ان الدعوى موضوعها هي المطالبة بمبالغ مالية ثمن حصص المدعية المباعة للمدعى عليهم من خلال الوكيل العام مورث الجهة المدعى عليها وبالتالي لا يوجد اي جهالة في ذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الخامس من اسباب هذا الطعن وحاصله النعي على المحكمة بالخطأ بعدم رد الدعوى كون الدعوى لم تقام على التركة واقيمت على اشخاص محددين في الوقت الذي لم يثبت فيه انه قد جرى تحرير التركة والت اموال للمدعى عليهم من التركة .

وفي هذا نجد وبعد الرجوع الى الوقائع الثابتة في ملف محكمة الدرجة الاولى ان المدعية قد قامت بتوكيل مورث الجهة المدعى عليها (الطاعنة) وكالة عامة مطلقة وقام المورث الوكيل ببيع حصص موكلته (المدعية) في قطعة الارض موضوع هذه المطالبة البالغة حصة واحدة من اصل حصتين للطاعنين الاول والثاني وزوجة الطاعن الثالث وقام بتعيين الطاعن الثالث وكيلا دوريا في الوكالة الدورية التي ورد فيها ان الوكيل العام مورث الجهة الطاعنة قد اقر بقبض الثمن المتفق عليه عدا ونقدا وتم تنفيذ تلك الوكالة الدورية وتم تسجيل الحصص المباعة باسم المشترين (المدعى عليهم) لدى الموقع الرسمي وتدعي المدعية بان مورث المدعى عليهم (الوكيل العام) لم يدفع لها ثمن حصصها المباعة والتي سجلت باسم المدعى عليهم ونجد ان اللوائح الجوابية المقدمة من المدعى عليهم قد اقرت بتلك الوقائع من حيث الشراء بموجب الوكالة الدورية وتسجيل الحصص باسمائهم لدى الموقع الرسمي وخلت من اي ادعاء بانهم قاموا بدفع الثمن للوكيل العام بل اشاروا في لائحتهم الجوابية بانه لا علم لهم بقيام الوكيل العام بتسديد الثمن باي مبلغ كان ووفق ما هو ثابت وما توصلت اليه محكمة الموضوع من ان المشترين لم يدفعوا الثمن ولم يكن لديهم ايضا ادعاء بذلك وبالتالي من الطبيعي ان الوكيل العام لم يدفع الثمن لموكلته (المدعية) وعليه لا يوجد سبب يوجب على المحكمة توجب اليمين للمدعى عليهم بعدم علمهم بقيام مورثهم الوكيل العام بدفع الثمن للمدعية ما دام انهم هم اصلا لم يدعوا انهم دفعوا الثمن لوكيل البائعة (مورثهم) وبما ان البيع قد تم بشكل نهائي وتم تسجيل المبيع باسم المدعى عليهم فان من حق البائع والحالة هذه استحقاق الثمن وبما ان الثمن لم يدفع للوكيل العام وبما ان الوكيل العام قد تعاقد باسم المدعية (المطعون ضدها) وبالتالي فان المدعية من حقها ان تطالب استحقاق الثمن من المشترين بدلا عن الوكيل العام باعتبارها الخصم الاصيل للجهة المشترية وبهذا فان المشترين والحالة هذه مسؤولين بصفتهم الشخصية عن سداد ثمن ما تم شرائه من قبلهم والذي تم تسجيله على اسمائهم وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بالزام المستانف عليهم بدفع الثمن المحكوم به يتفق مع الفهم السليم للقانون ومصادر الالتزام وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب السادس من اسباب هذا الطعن فقد تم معالجته اثناء معالجة السبب الخامس نحيل الامر اليه تحاشيا للتكرار .

وعن السببين السابع والثامن من اسباب الطعن وحاصلهما النعي على المحكمة بالخطأ باعتماد مبلغ التخمين 225 ألف دينار والقول يسأل المشتري عن ثمن الحصص التي اشتراها وانما يسأل وكيل البائع عن ذلك .

وفيما يتعلق بوزن البينة فاننا قد قمنا بمعالجة هذه الواقعة وفق ما جاء بمعالجتنا للبند الخامس من هذا الطعن وذلك بالاستناد لما جاء في اللوائح من عدم الادعاء من قبل الجهة المشترية بدفع الثمن اما فيما يتعلق بالثمن الذي يتوجب دفعه .

وبما ان لم يحدد الثمن في الاتفاقية وكذلك لا يوجد ادعاء من قبل المدعى عليهم (المشترين) بقيمة الثمن المتفق عليه وبالتالي يصار والحالة هذه الى اعمال قاعدة ثمن المثل وقت البيع .

وفي هذا الخصوص نجد ان محكمة الاستئناف اعتمدت مبلغ (222900) دينار اردني بدل قيمة حصص المدعية المباعة في قطعتي الارض موضوع الدعوى محملة حكمها هذا الى ما جاء في شهادة الشاهد علي الجولاني وهو موظف دائرة الاراضي عندما قال في معرض شهادته في الدعوى السابقة رقم 682/1999 المبرز في هذه الدعوى ان الدائرة استوفت الرسوم عن ما قدرته بان قيمة حصص المستانفة هي حوالي 223000 دينار اردني وانه دفع الرسم وفقا لهذه القيمة وتوصلت الى نتيجة مفادها (انه كان على محكمة اول درجة اعتماد هذا التقرير لتحديد ثمن حصة المستانفة المباعة ولما كانت المستانفة تطالب بهذا الحكم لها بمبلغ 222900 دينار ثمنا لحصتها فاننا نقرر اعتماد هذا المبلغ ثمنا لحصتها) .

وبخصوص معالجتنا لهذا السبب ولما توصلت اليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص فاننا نجد ان الجهة المطعون ضدها وفق ما جاء في اسباب استئنافها بهذا الخصوص تدعي بان الثمن الحقيقي هو الثمن المعلن عنه في عقد البيع وما يجعلنا من استبعاد هذا الادعاء هو ما جاء في اللائحة الجوابية من عدم الادعاء بدفع الثمن ومن عدم علمهم بقيام الوكيل العام بتسديد الثمن للمدعية كذلك ما جاء في شهادة المدعى عليه الثالث (الوكيل الدوري) في الدعوى 682/1999 المبرز ط ع/1 والتي يقول فيها انه عندما وضع المبلغ مائة دينار في عقد البيع كان لغايات الرسوم وليس الثمن الحقيقي لقطعة الارض وجاء كذلك في شهادته بقوله اني وافقت على ان ادفع مبلغ 150 ألف دولار للمدعية على دفعات ونجد كذلك ان الجهة المدعية قدرت في لائحة دعواها سعر المتر الواحد في قطعة الارض موضوع الدعوى 500 دولار وفق ما جاء في البند الخامس منها ونجد انها كذلك وفق ما هو وارد في ضبط الدعوى 682/1999 المبرز ط ع/1 قدمت الشاهد عادل خليل قسيس باعتباره خبير في تقدير قيمة الاراضي اذ قدر سعر المتر المربع الواحد في قطعة الارض موضوع الدعوى في حينه اي بتاريخ البيع عام 1996 بمبلغ 500 دولار ونجد كذلك ان الجهة المدعى عليها في تلك الدعوى المبرز ط ع/1 قدمت الشاهد علي عدنان عبد المنعم الجولاني مستشار قانوني لدى دائرة الاراضي الذي شهد بان الدائرة لم تأخذ بالبدل المعلن وقامت بتخمين الارض المباعة وكان مجموع قيمة التخمين لحصص المدعية مبلغ 222.900 دينار اردني وحيث ان الجهة الطاعنة في دعواها قدرت قيمة المتر المربع الواحد في قطعة الارض موضوع المطالبة مبلغ 500 دولار وكذلك الشاهد الخبير المقدم من طرفها قدر ايضا سعر المتر المربع الواحد لتلك القطعة مبلغ 500 دولار وبما ان مجموع حصص المدعية (الطاعنة) في الارض موضوع المطالبة هي حصة واحدة من اصل حصتين في قطعتي الارض رقم 116 حوض 19 البالغ مساحتها الكلية 366 متر مربع وقطعة الارض رقم 167 من ذات الحوض مساحتها الكلية 532 متر مربع مما يعني ان مجموع حصصها في القطعتين 449 متر مربع  وبما ان السعر المقدر للمتر المربع الواحد هو 500 دولار ويكون المجموع هو مبلغ 224500 دولار وهذا ما جاء في حكم محكمة الدرجة الاولى وبهذا تكون محكمة الاستئناف عندما قامت بتعديل المبلغ الى الرقم الوارد في تخمين دائرة تسجيل الاراضي بناء على استئناف الجهة المدعية جاء على خلاف ما ورد في لائحة دعواها والبينة المقدمة فيها وبما ان هذا المبلغ الذي توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى لم يكن محل طعن من قبل الجهة المدعى عليها في الاستئناف المقدم منها وبناءً عليه فان ما جاء في سبب هذا الطعن لا يرد الا في حدود ما زاد عن مبلغ 224500 دولار .

وعليه فان هذا السبب من اسباب هذا الطعن يرد على الحكم الطعين في الحدود التي تم الاشارة اليها .

 

 

                                           لــــــــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم برد الطعن 442/2015 موضوعاً وقبول الطعن 507/2015 موضوعاً في حدود قيمة المبلغ المتوجب دفعه ، وحيث ان الدعوى صالح للفصل فيه نقرر عملا باحكام المادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم المطعون فيه والحكم بالزام المدعى عليهم الطاعنون في الطعن 507/2015 بدفع مبلغ (224500) مائتين واربع وعشرون الف وخمسماية دولار امريكي وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك .

 

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/10/2020

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.ف