السنة
2019
الرقم
374
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي إيمان ناصر الدين

وعضويــــة الســــادة القضــــاة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، عوني البربراوي(منتدب)،

مأمون كلش (منتدب)

المستــدعــون : 1- روزة لطفي عبد الله السايح / بيرزيت

                    2- الفا لطفي عبد الله السايح / بيرزيت

                    3- ماهر لطفي سايح والمعروف باسم ماهر عبد الله السايح / بيرزيت

                    4- فريال لطفي عبد الله السايح / بيرزيت

                    5- هيام ابراهيم شحادة حنون / بيرزيت

           وكيلهم المحامي : كريم شحادة / رام الله

الإجراءات

تقدم المستدعون ( الطاعنون) في النقض المدني رقم 1022/2018بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/04/2019 عن محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 938/2016 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى أوراق الملف فإننا نجد ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها وإعمال الاستثناء نظراً لطبيعة الدعوى ما يوجب اجابة الطلب .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن الماثل .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2019