السنة
2018
الرقم
370
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السادة القضاه امنه حمارشة وعواطف عبد الغني

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

نضال موسى احمد الجندي / يطا

وكيله المحامي

:

احمد الحروب / دورا

المستأنف ضدها

:

شركة ترست العالمية للتامين

وكيلها المحامي

:

هاني شاهين / الخليل

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 08/04/2018 في الدعوى المدنية 408/2015 والقاضي بالحكم بإلزام المستأنف بدفع المبلغ المدعى به والبالغ سبعون ألف شيكل للمستأنف عليها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف الى:

  1. الدعوى واجبة الرد كونها مقامه على صورة كمبيالة مصدقة واصل الكمبيالة منفذه بالملف التنفيذي رقم 1971/2014 تنفيذ يطا ولا يجوز المطالبة بقيمة الكمبيالة مرتين.
  2. اخطات المحكمة بإلزام المستأنف بقيمة الكمبيالة واخطات باعتباره انه لم يثبت تخلصه من الدين بموجب المبرزات ن/1 و ن/5.

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وأنكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد أقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

 

المحكمة

 

اما من حيث الموضوع وبموجب السبب الأول من أسباب الاستئناف نجد ان المستأنف عليها كانت قد نفذت الكمبيالة موضوع هذه الدعوى بموجب ملف التنفيذ 1971/2014 تنفيذ يطا ووفق ما جاء في حسابات مأمور التنفيذ بعد الاطلاع على الملف التنفيذي المذكور ان المستأنف سدد من قيمة الدين 59229 شيكل سحبت منها المستأنف عليها مبلغ 54000 شيكل واستعاد المستأنف الباقي والبالغ 5229 شيكل وذلك بعد ان تم الغاء الملف التنفيذي والحكم باسترداد المبالغ المدفوعة بما فيها المبلغ الذي استلمته المستأنف عليها لبطلان وكالة وكيل المحكوم لها المستأنف عليها في الملف التنفيذي المذكور وبما انه قد الغي الملف التنفيذي وصدر قرار بالزام المستأنف عليها بإعادة المبالغ المدفوعة من قيمة الكمبيالة البالغة 54 الف شيكل وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا المبلغ مدفوع من قيمة الكمبيالة المحكوم بها في هذه الدعوى لان قرار الاسترداد والحجز ضد المستأنف عليها في الملف التنفيذي مازال قائما ولا يتم الدفع قانوناً الا في حال حصول مقاصه وان هذه الدعوى لا تعتبر مطالبة مرتين ما دام ان المرة الأولى في الملف التنفيذي قد الغيت وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

 

اما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف وبما انه ثابت ان المستأنف ذمته مشغولة للمستأنف عليها بقيمة الكمبيالة البالغة 70 الف شيكل ولا يمكن اعتبار الدفوعات في الملف التنفيذي 1971/2014 تنفيذ يطا مدفوعة على ذمة هذه الكمبيالة ما دام انه يمكن الحكم باسترداد هذه المبالغ المدفوعة وبالتالي أصبحت هذه الدفوعات دين في ذمة المستأنف عليها وليست وفاء لدين الا اذا اعتبرت وفا للدين وذلك بإجراء مقاصه في حق المستأنف تجاه المستأنف عليها بخصوص استرداد المبلغ المستلم منها البالغ 54 الف شيكل ويبقى الدين المترتب بذمة المستأنف بقيمة الكمبيالة موضوع الدعوى البالغ 70 الف شيكل خصوصا وانه قد اقر بانشغال ذمته بهذه الكمبيالة في الملف التنفيذي المشار اليه ، الامر الذي يوجب والحالة هذه اجراء المقاصة.

 

 

 

لـــــــــذلك

 

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على ان تجري المقاصة بين حق المستأنف باسترداد مبلغ 54 ألف شيكل بالملف التنفيذي 1971/2014 تنفيذ يطا والمبلغ المحكوم به البالغ 70 ألف شيكل (سبعون ألف شيكل) على ان يتحمل المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها. 

 

قرارٌ صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/ 11/ 2018