السنة
2016
الرقم
1360
تاريخ الفصل
11 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                  دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

    محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

الطــــــــاعـــــــن : عمر خالد ابراهيم بدران / دير الغصون

                     وكلاؤه المحامون: يزيد مخلوف وصلاح شرفا ومحمد ربحي / طولكرم

المطعــــون عليه : عماد الدين محمد أحمد القب / طولكرم

                            وكيله المحامي: عبد السلام الجندب / طولكرم

الاجـــــــــــــــــــراءات

         تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 6/11/2016، في الاستئناف المدني رقم 63/2016، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

        تتلخص أسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم السماح للطاعن بتقديم بينته الخطيه والشفويه، وذلك بعدم السماح له بتقديم البينه الشفويه لاثبات دفع الاجره المتمثلة بالشيكات التي هي مبدأ ثبوت بالكتابة، الصادرة عن الطاعن، والمقبوضة من قبل المطعون عليه.

       وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعاده الملف لمحكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه وذلك للسماح للطاعن بتقديم البينه التي حرم من تقديمها، و/أواصدارالحكم المقتضى، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

         تبلغ وكيل المطعون عليه، ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الاوراق أن المطعون عليه أقام في مواجهة الطاعن الدعوى المدنية رقم 1484/2015، لدى محكمة صلح طولكرم، موضوعها تخليه مأجور، والمطالبه بمبلغ (9000) دينار بدل أجور مترصدة، التي باشرت نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمه، أصدرت حكمها، الذي قضت بموجبه الزام الطاعن بتخليه المأجور، وأن يدفع للمطعون عليه المبلغ المدعى به، الذي لم يقبل به الطاعن، فطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي قضت بموجبه رد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، الذي لم يقبل به الطاعن أيضاً، وتقدم بهذا الطعن للاسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.

وبالعوده لاسباب الطعن، وحاصلها التعييب على محكمة مصدره الحكم المطعون فيه الخطأ بحرمان الطاعن بتقديم بينته، لا سيما الشيكات المدفوعة للمطعون عليه، والتي تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة.

وباستعراض ملف الدعوى وسائر الاوراق فيها، لا سيما اللائحة الجوابيه المقدمة من قبل الطاعن، والتي تشكل الوعاء الذي ينبئ عن دفاع ودفوع المدعى عليه " الطاعن" نجد أنه سطرفيها انكاراً لما اورده المدعي " المطعون عليه" في لائحة دعواه بانه ترصد بذمته " الطاعن" مبلغ (9000) دينار بدل أجور مترصده عن المأجور موضوع الدعوى، مضيفاً أنه سدد جميع أجرة المحلات "المأجور" في حين لم يرفق في لائحته الجوابيه أيه مستندات تؤيد دفعه بسداد الاجره المترصدة بذمه، كما نجد أنه تقدم - أثناء سير المحاكمه بمذكره خطيه حصر فيها بينته المتمثله بالبينه الشفويه فقط التي قررت المحكمة ازاءها عدم اجابه طلبه لاثبات دفع الاجره بالبينه الشفويه، لا سيما وأن المدعي اعترض على تقديم البينه الشفويه، وازاء ذلك عاد " الطاعن" وادعى ايصال الاجره بموجب شيكات مسلمه للمدعي " المطعون عليه" ومقبوضه من قبله، والتي عجز عن تقديم صور عن هذه الشيكات رغم امهاله أكثر من مرة من قبل المحكمة - محكمة الدرجة الاولى - رغم أنه لم يدفع بما أثاره لجهة السداد بواسطة الشيكات في لائحته الجوابيه ولم يرفق صوراًعنها، بل تغيب بعد ذلك عن حضور جلسات المحاكمة اللاحقة ولحين صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.

وعليه، ولما كان ما تقدم، وحيث عجز الطاعن عن تقديم أية بينه دفاعيه منتجه من شأنها دفع دعوى المدعي "المطعون عليه" فإن الادعاء بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حرمته من تقديم البينه امامها يغدو على غير صحيح ما أنبأت عنه الاوراق لاستنفاذه حقه في تسمية وتقديم البينه التي عجز عن تقديمها امام محكمة اول درجة، وبكون هذا الذي قررته المحكمة الاستئنافيه بعدم السماح له بتقديم البينه أمامها مستنداً لصحيح القانون، ومن ثم يغدو ما خلصت اليه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالزامه بتخليه المأجور موضوع الدعوى، وتسليمه خالياً من الشواغل للجهة المدعيه، والزامه كذلك بدفع الأجور المترصدة بذمته البالغه (9000) دينار موافقاً لحكم القانون لتخلفه عن دفع الاجرة بعد أن تم اخطاره عدلياً وفق الاصول والقانون، بما يجعل اسباب الطعن الماثل على غير سند من القانون، مما يتعين معه رد الطعن.

لــــــــــذلك

         تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، والغاء القرار المتصل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطلب رقم 302/2016، المتفرع عن هذا الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/3/2018