السنة
2018
الرقم
159
تاريخ الفصل
17 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد العمر

وعضويـــة القضـاة الســادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عبد الكريم حلاوه ، أسامه الكيلاني.

الطــــاعــــــن : ناجح محمود رمضان بياتنة  / رام الله.

                      وكيله المحامي : اسحاق ابو عوض / رام الله.

المطعون ضـده : هشام ابراهيم العبد أبو إصبع.

                    وكيله المحامي: أحمد عوض الله / رام الله.

موضوع الطعن:

الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله في الاستئناف المدني رقم 358/2014 الصادر بتاريخ 11/1/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً والحكم برد الدعوى رقم 199/2007 بداية رام الله وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 500 دينار أتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

ويرتكز الطعن بالنقض على الاسباب الآتية كما ورد في لائحة الطعن:

1- خطأ محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها وكان الأولى بمحكمة الاستئناف السير على هدي حكم محكمة النقض رقم 1070/2015 وعدم التصدي لأصل الحق والدخول في بحث موضوع الدعوى من الاساس وبالتالي فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في تفسيرها ودخولها في موضوع الدعوى والبحث فيه مخالف للاصول والقانون سيَّما وان محكمة أول درجة لم تتصدى له.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول هذا الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار حكم برد الطلب رقم 144/2012 واعادة الملف الى محكمة أول درجة للسير في الدعوى الاساس رقم 199/2007 وتضمين المطعون ضده كامل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه. 

وقد أجاب المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن موضوعاً والتصديق على القرار الطعين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداوله فإننا نجد أن هذا الطعن مقدم في الميعاد ومستوفي لكافة شرائطه الشكلية الأمر الذي معه نقرر الحكم بقبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإن ما تنبئ به الاوراق المرفقة مع ملف الطعن أن الطاعن كان قد تقدم لمحكمة بداية رام الله بالدعوى الحقوقية ذات الرقم 199/2007 ضد المطعون ضده وآخرين موضوعها تنفيذ وعد بالبيع والمطالبة بمبلغ 900 ألف دولار أمريكي أو ما يقابلها بالعملة المحلية. وأورد في لائحة دعواه أن المدعى عليه الاول كان قد وكل وفوض المدعى عليه الثاني بأن يبيع او يتفق على بيع قطعة الارض رقم 279 حوض الاذاعة رقم 10 من اراضي البيرة.

التي يملكها لم يشاء وأن المدعى عليه الثاني وبالصفة المبينة في البند السابق تعاقد مع المدعي نيابة عن المدعى عليه الاول بأن يبيعه وأن يتم التنازل له عن قطعة الارض سابقة الذكر لقاء الثمن المتفق عليه بينهما دفع 30 ألف دولار أمريكي للتعاقد الواقع 2/6/2004 على أن يتم دفع الرصيد المتبقي عند التنازل عن قطعة الارض لدى دائرة الاراضي خلال مدة 10 أيام من تاريخ التعاقد وأنه تفاجئ بأن المدعى عليه الاول قد تنازل لمصلحة آخر (خالد سعيد مصطفى شني) عن قطعة الارض موضوع هذه الدعوى.

وأنه يطالب بمبلغ 900 ألف دولار امريكي أو ما يقابلها بالعملات المحلية تمثل مطالبته بالعطل والضرر عن عدم تنفيذه الوعد بالبيع واتفاقية العربون المؤرخة بتاريخ 2/6/2004 استناداً الى الفعل الضار بعد أن ثبت وبموجب الدعوى رقم 134/2004 رد الطلب المدعي تنفيذ الوعد بالبيع بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 59/2007 تاريخ 10/11/2008 كما جاء في لائحة الدعوى الاصلية رقم 199/2007 ولائحة الدعوى المعدلة في بنودها الاول والثاني والبند أولا من لائحة الدعوى المعدلة.

واضافة الى الوقائع التالية التي ثبت للمدعي مؤخراً كما ورد في لائحة وأسباب الدعوى المعدلة بالبند ثانياً أن المدعى عليه الثاني هو المالك الحقيقي لقطعة الارض رقم 279 حوض رقم 10 وأنه تملك قطعة الارض المشار اليها بما يخالف أحكام القانون كما ورد تفصيلاً في البند ثانياً من لائحة الدعوى المعدلة البنود (1، 2، 3، 4، 5).

واننا نجد ان المدعى عليه الثاني قد تقدم بطلب رقم 144/2012 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لانعدام الخصومة وانعدم السبب القانوني لاقامتها ولكونها قضية مقضية.

واننا نجد أن المحكمة قد انتقلت للسير في الطلب وبعد أن كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وكرر وكيل المستدعى ضده المدعي لائحته الجوابية التمس وكيل المستدعي اعتبار ما جاء في لائحة الطلب مرافعة له في الطلب ومرفقاته مرافعة له في حين ترافع وكيل المستدعى ضده (المدعي) وقدم مرافعة خطية متكونة من 3 صفحات وبالنتيحة قررت محكمة أول درجة قبول الطلب ورد الدعوى لسبق صدور حكم في موضوعها مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماه.

لم يصادف حكم محكمة أول درجة قبولاً لدى المدعي فبادر للطعن به استئنافاً لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف رقم 325/2014.

وبعد ان سارت محكمة الاستئناف بالاستئناف المرقوم أعلاه صدر عنها حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

ولم يقبل المدعي (المستأنف) بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فبادر للطعن به لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 1070/2015.وإننا نجد أن محكمة النقض وبموجب قرارها المؤرخ في 8/10/2017 قررت قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني.

وإننا نجد ان محكمة الاستئناف وبعد ان سارت على هدي قرار محكمة النقض 1070/2015 المشار اليه.

قررت الحكم برد الاستئناف موضوعاً والحكم برد الدعوى المدنية رقم 199/2007 بداية رام الله وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماه سنداً لان أي تصرف يقع على عقار له صحيفة في دائرة تسجيل الاراضي يتعين تسجيله في الموقع الرسمي كشرط لانعقاده سواء كان ذلك عقد بيع أو وعد بالبيع سنداً لاحكام المادة 16 لقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 4 لسنة 1952م.

وعليه فإن الوعد بالبيع هو اجراء يجب ان يسجل بالموقع الرسمي وبما ان هذا الوعد لم يتوفر فيه شريطه انعقاده بالتسجيل فلا سبيل لان يرتب العقد كعقد البيع أي اثر لكونه قد تم خارج الموقع الرسمي.

ولم يصادف قرار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 11/1/2018 قبولاً لدى الطاعن المدعي فبادر للطعن به للمرة الثانية أما محكمتنا.

اننا وبعد المداولة والتدقيق لكل ما ذكر من وقائع تمت في هذه الدعوى.

لا بد لنا من التمييز بين الوعد بالبيع والبيع الابتدائي والعربون.

وبعد رجوعنا للمبرز (ط1) وهو اتفاقية بيع عربون بين المدعي الطاعن ناجح محمود رمضان بياتنه والمطعون ضده هشام أبو اصبع والمحفوظة بين دفتي ملف الدعوى نجد آنها قد تضمنت ما يلي حيث ان الفريق الاول هشام أبو اصبع وكيل عن قطعة الارض رقم 279 حوض 10 من أراضي البيرة يرغب في بيعها للفريق الثاني (ناجح محمود رمضان بياتنه) فقد تم الاتفاق بينهما على ما يلي:

1- مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها.

2- يدفع الفريق الثاني للفريق الاول مبلغ وقرده 30 ألف دولار امريكي ويكون توقيعه على هذه الاتفاقية اقراراً منه باستلام المبلغ المشار اليه.

3- يدفع الفريق الثاني باقي المبلغ المتفق عليه عند التنازل لدى دائرة الاراضي و/أو كاتب العدل خلال 10 أيام من تاريخه حسب السعر المتفق عليه.

4- اذا تراجع الفريق الاول عن هذه الاتفاقية ولم يتنازل عن الارض خلال المدة المتفق عليها يلزم باعادة مبلغ العربون البالغ 30 ألف دولار ومثله عليه.

واذا تراجع الفريق الثاني عن هذه الاتفاقية يفقد حقه في المطالبة بالعربون المذكور ويتحمل الفريق الاول هشام ابو اصبع كامل المسؤولية اذا ظهر أي عيب او غش في الارض المبيعة أو في وكالته.

الأمر الذي يعني أن الاتفاقية المبرز (ط1) آنفة الذكر هي عبارة عن مشروع كامل لعقد البيع غير ملزم لكونه لم يرتب إلتزاماً فورياً على طرفي الاتفاقية.

الأمر الذي يعني أن هذا الوعد بالبيع هو مشروع غير ملزم يتلوه بيع نهائي وهو عقد البيع الملزم الذي اذا تم بشكله القانوني وبالموقع الرسمي الامر الذي يعني عدم استطاعة أي من الطرفين أن يجبر الآخر بموجب هذا المشروع على ابرام البيع النهائي الملزم وانه عبارة عن وعد بالبيع والشراء أي بيع ابتدائي حدد بموجبه ميعاداً اتفقا عليه لابرام البيع النهائي في الموقع الرسمي المختص أو في ورقة رسمية (وكالة دوريه) خلال 10 أيام من تاريخ التوقيع على الاتفاقية المبرز (ط1) واننا نرى ان الاتفاقية (المبرز ط1) ما هي الى عقد بيع ابتدائي بين طرفيه لقطعة الارض موضوع الدعوى اتفق فيه طرفي الاتفاقية المشار اليها على الثمن واتفاقاً على موعد لابرام البيع النهائي (10أيام) وأن الفريق الثاني (المشتري) دفع للفرق الاول مبلغ 30 الف دولار أمريكي عربون استلمه الفريق الاول (البائع) من المشتري.

ولما كان دفع العربون وقت ابرام العقد الابتدائي يفيد بأن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه فإذا عدل من دفع العربون فقد حقه واذا عدل من قبضة رد ضعفه وإن لم يترتب على العدول أي ضرر.

ولا يعتبر العربون تعويضاً عن الضرر الذي أصاب المشتري اذا رجع البائع عن وعده أو اذا رجع المشتري عن وعده بالشراء.

وانما هو جزاء حتمي يدفعه من عدل عن البيع للطرف الاخر حتى لو لم يترتب عن العدول أي ضرر كان.

الامر الذي يبين منه أن البائع يستطيع أن يرجع عن بيعه ويكون الجزاء عن هذا العدول هو كما أسلفنا ان يدفع للمشتري قيمة العربون فيرد له أولاً: العربون الذي أخذه منه ثم مبلغاً موازياً له والذي يستحقه المشتري فوق استرداده لما دفعه مما يعني ان العربون يختلف عن الشرط الجزائي.

فالشرط الجزائي تعويض إتفق على تقديره المتعاقدين عن الضرر الذي ينشأ عن الاخلال بالعقد ومن ثم جاز للقاضي تخفيض هذا التقدير اذا كان مبالغ فيه لدرجة كبيرة.

الأمر الذي يعني أنه اذا أخل من تسّلم العربون بوعده من التصرف في العين (العقار) ببيعه الى شخص غير من دفع العربون فإن هذا الغير يصبح مالكاً للعقار اذا كان حسن النية وليس لمن دفع العربون إلا طلب التعويضات وهذا الامر يسري على الوعد بالبيع.

 واننا نشير الى ما ورد في مؤلف المستشار عز الدين الناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي في مؤلفهما( المشكلات العملية والدعاوي والدفوع في عقد البيع) والى ما أشار اليه العلامه الدكتور عبد الرزاق السنهوري في مؤلفه الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد الرابع العقود التي تقع على البيع والمقايضة وكتابة الوسيط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكية المجلد الاول.

أما بخصوص ما ذهبت اليه محمكة الاستئناف من أن عقد الوعد بالبيع واتفاقية العربون لم يجري تسجيلها في دائرة تسجيل الاراضي المختصة (الموقع الرسمي).

الأمر الذي يعيبها بعيب البطلان فإننا نجد أن في ذك القول تحميل للنص أكثر مما يحتمل ذلك أن صريح المادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 في فقرتها الثالثة تنص (الاماكن التي تمت التسوية فيها لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض أو الماء صحيحاً إلا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل).

فقره (4) عقود المغارسة وعقود الايجار المنظمة والمتعلقة في اراض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل.

الأمر الذي يعني أن المشرع قد حصر اجراء التسجيل في الموقع الرسمي في عقود البيع والمبادلة والافراز والقسمة وعقود المغارسة.

وعقود الايجار وأنه اورد هذه العقود على سبيل الحصر وليس المثال.

الامر الذي يعني ان عقد الوعد بالبيع والعربون هي من نوع العقود التي لم يشترط قانون تسوية الاراضي والمياه المشار اليه من تسجيلها في دوائر التسجيل المختصة ويمكن اثباتها بكل طرق الاثبات.   

ولا يعقل ان يقوم مالك عقار تمت عليه أعمال التسوية ان يقوم بتسجيل وعده بالبيع عقاره للغير خلال مدة (10 أيام) إذ أن العربون وعقد الوعد بالبيع قابل للرجوع عنه ولا يوجد ما يلزم الواعد أو الموعود له في إتمام البيع كما بيناه ذلك آنفاً.

الامر الذي يعني أن محكمة الاستئناف قد وقعت في خطأ الاستدلال والتفسير.

الامر الذي يوجب نقض ما توصلت اليه بهذا الخصوص.

ولمّا كانت الدعوى الاساس رقم 199/2007 موضوعها المطالبة بتعويضات عن اخلال المدعى عليهم باتفاق الوعد بالبيع والعربون المبرز (ط1) آنف الذكر فإنها تكون والحالة هذه مرتكزة الى سبب آخر غير السبب الذي ارتكزت عليه الدعوى رقم 134/2004 إضافة الى ان الخصوم في الدعوى رقم 199/2007 عددهم ثلاث في حين أن الخصوم في الدعوى رقم 134/2004 عددهم إثنان فقط.

الأمر الذي ينفي طلب وكيل المدعى عليه هشام أبو اصبع رد الدعوى كونها قضية قد حازت حجية الامر المقضي به.

ولما كان هذا الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية كما بيناه وان القضية (الطلب) صالح للحكم فيه.

لـــــــــــذلك

فإننا وسنداً لنص المادة (237) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف موضوع هذا الطعن

والحكم برد الطلب رقم 144/2012 واعادة الاوراق الى مرجعها لموالاة السير في الدعوى رقم 199/2007 حسب الاصول والقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار اتعاب محاماه.

  حكماً بالاغلبية صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2019

الرأي المخالف المعطى

من القاضي عزت الراميني

 

 

لا اتفق مع الاكثرية المحترمة فيما توصلت اليه لان وقائع الدعوى تفيد بان الطاعنه اقامت الدعوى رقم 199/2007 لدى محكمة بداية رام الله مقدم فيها طلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس يحمل الرقم 144/2012 فاصدرت المحكمة قرارها بعد الانتقال للطلب بقبول الطلب ورد الدعوى فيما قررت محكمة الاستئناف في استئناف رقم 325/2014 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف باعتبار الدعوى قضية مقضية لسبق الفصل فيها في القضية رقم 134/2014 وانه بالعودة الى نص المادة 110 من قانون البينات والتي جعلت من الاحكام التي حازت الدرجة القطعيه حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في النزاع الذي قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً فاذا تغير سبب النزاع القائم بين الخصوم انفسهم فلا يجوز الاحتجاج بحكم سابق لا يتعلق بهذا السبب ، وحيث ان النزاع الاول والذي صدر فيه الحكم واكتسب الدرجة القطعيه في القضية رقم 134/2004 وان السبب في الدعوى الماثلة المطعون في قرارها يتعلق بتنفيذ العقد والتعويض باختلاف مقدار التعويض بين الدعويين .

 

وحيث ان السبب القانوني للدعوى هو الفعل الذي تولد فيه الحق في الشيء المراد الحصول عليه بالدعوى وانه لا عبرة لاختلاف الالفاظ والعبارات في الدعويين في اختلاف القيمة المطالب بها بالتعويض عنها ما دام الموضوع ذاته اما القول بان المطالبة بالتعويض بمبلغ 900000 ألف دولار بسبب نكول المطعون ضده عند تنفيذ العقد على اساس المسؤولية التقصيريه خلاف ما قضت به محكمة الاستئناف التي اسست قرارها سنداً للمسؤولية العقديه وحيث ان العبره بموضوع الدعوى واساسها لا بنوع الطلبات وبسببها وهو الواقعه القانونية التي يتولد منها الحق المدعى به كالعقد او الواقعه المادية كالفعل الضار ففي الحالة الاولى التي يشكل فيها فعل او امتناع المسؤول خطأ عقدياً لاخلاله بإلتزام فرضه العقد الذي يربطه به وهو ما يشكل المسؤولية العقدية او لاخلاله بالتزام قانوني فرضه القانون على الكافة وهو ما يشكل المسؤولية التقصيريه، وهنا يدور السؤال فيما اذا كان من الجائز الاختيار بين المسؤولية العقدية او المسؤولية التقصيريه حسبما تمليه مصلحة الخصوم نظرا لاختلاف نظام كل من المسؤوليتين بما يجعل من صالح المضرور في بعض الصور اللجوء لاعمال المسؤولية التقصيرية او اللجوء الى المسؤولية العقدية باعتبار ذلك من وسائل الدفاع وحيث ان المسؤولية عن تعويض الضرر الناتج عن اخلال بالتزام مقرر في ذمة المسؤول عندما يكون مصدره العقد يربطه بالمضرور تتكون مسؤولية عقدية يحكمها ويحدد مداها العقد بالقواعد الخاصة بالمسؤولية العقدية ولا تتوافر هذه المسؤولية العقدية الا نتيجة اخلال احد العاقدين بالتزامه على نحو سبب ضرراً للعاقد الاخر وضمن شروط وجود العقد ووقوع الاخلال بالالتزام في بنوده وللمحكمة تطبيق القانون باعمال قواعد المسؤولية العقدية او التقديرية به التي يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض وفق ما هو مطروح امامها فان هي طبقت قواعد المسؤولية العقدية دون قواعد المسؤولية التقصيرية فان لمن له مصلحة من اطراف الدعوى بغير ذلك ان يطعن بقرار المحكمة على اساس مخالفة القانون لا ان يرفع دعوى جديده كما لو ان هناك سبب جديد لاقامتها وفق ما قررته المحكمة بهذا الصدد لان سبب الدعوى لا يتغير بتغيير الادله او الحجج القانونية التي يستند اليها وحيث تبين للمحكمة وثبت لديها توافر المسؤولية العقدية ولم يرتضي الطاعن بذلك مستنداً الى اعتبار المسؤولية تقصيريه فان ذلك يعتبر من وسائل الدفاع في الدعوى ولا يعتبر تغييراً في سببها .

 

وحيث ان الدعويين رقم 134/2004 والدعوى رقم 199/2007 تستندان على ما هية الموضوع والسبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما وحيث ان الدعوى الاولى بين ذات الخصوم وهو المطالبة بتنفيذ عقد التعويض بمبلغ 60 ألف دولار (ضعف مبلغ العربون) والدعوى الثانية المطالبة بتنفيذ العقد والمطالبة بتعويض تسعماية الف دولار وان السبب في الدعويين هو العقد والتعويض ، وهنا فان تنوع وتعدد علل التعويض واسبابه لا يعدو كونه من وسائل الدفاع بغض النظر عن المسؤولية وطبيعتها التي قضت بها المحكمة وان اقامة الطاعن لدعوى جديدة فهو بذلك قد غير اساس الدعوى واخطأ في تكيفها وخرج عن وقائعها بواقع جديد من عنده وان قرار المحكمة باعتبار القضية رقم 134/2004 قضية مقضية في الخصومة والمحل والسبب وفي ذلك انزال لحكم القانون على واقعة الدعوى الماثلة وهو ما تملكه المحكمة ويتفق مع طبيعة النزاع وحيث ان محكمة الدرجة الاولى اصدرت قرارها بالدعوى الاولى رقم 134/2004 وايدت قرارها محكمة الاستئناف والذي اصبح حكمها قطعياً ولم يطعن به الطاعن فانه يكون قد فوت على نفسه فرصة الطعن بالاسباب التي ابداها بطعنه الماثل وبالتالي فان لجوءه لاقامة هذه الدعوى لا يستند على اساس من القانون كون الدعويين ناشئتين عن ذات السبب وبين ذات الاطراف ومحلهما واحد وان تأسيس الدعوى الاولى على المسؤولية العقدية كسبب وعلى المسؤولية التقصيريه كسبب اخر لا يستقيم ولا سنداً قانونيا له ولا يجوز معه طرح النزاع مجدداً بدعوى جديده .

اما فيما يتعلق بخطأ محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها دون مراعاة المخالفة التي وقعت بها محكمة الدرجة الاولى في السبب الثاني من الطعن فنجد ان محكمة الاستئناف قد وجدت ان محكمة الدرجة الاولى وقعت في خطأ مطبعي على اعتبار ان الحكم الذي تمت طباعته مغاير للمسودة وان هذا الخطأ يعطي للمحكمة تصويبه ليتطابق مع المسودة طبقا لاحكام الماده 183 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان اغفال بعض مدونات الحكم التي اقامت المحكمة قضائها او الخطأ فيها او في منطوقها خلاف ما تضمنته المسودة يعتبر من قبيل الخطأ المادي بطريق السهو والذي لا يترتب عليه اسقاط حق قضت به المحكمة او تقرير حق رفضته ويجوز للمحكمة تصحيحه في أي وقت لان حجية المسودة تبقى فيما اشتملت عليه اذ لا يساغ اهدار الحجية واسقاط الحقوق التي قررتها الاحكام بسبب سهو او خطأ او اهمال من الكاتب .

اما بخصوص ادخال شخص ثالث بالدعوى فان هذا الادخال لا يؤثر بالنتيجة على وحدة الخصوم وذات الصفات في كلا الدعويين قبل الادخال كون الشخص الثالث في الدعوى هو المشتري في من المدعى عليه الاول لذات القطعة بموجب الوكالة الدورية من المدعى عليه الاول طبقا للمفهوم السالف بيانه في كلا الدعويين ولكل ذلك نجد ان عناصر القضية المقضية وسبق الفصل بالدعوى متوافر في الدعوى الاولى رقم 134/2004 والذي لازمها ومقتضى ذلك عدم قبول الدعوى الثانية .

 

الامر الذي نرى معه بان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف واقع في محله ويتعين رد اسباب الطعن .

وعليه فانني ارى رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه .

 

                                                                                القاضي المخالف

                                                                                 عزت الراميني

تحريراً في 17/03/2019