السنة
2017
الرقم
76
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة           

 

  المستأنف : جلال قاسم امين قلالوه/جنين

وكلاؤه المحامون احمد محمود شرعب وعبير محمود شرعب وشاكر رجا العبوشي وبلال عساف

 المستأنف عليهم  : 1 - ختام سليم سالم ابو سمره/جنين2 - محمد رزق نعيم ابو سمره/جنين3 - محمود رزق نعيم ابو سمره/جنين4 - حسين رزق نعيم ابو سمره/جنين بصفتهم من ورثة المرحوم رزق  نعيم ابو سمره بموجب حجة حصر ارث رقم 22/191/39  الصادر عن محكمة الشرعية قباطية بتاريخ 14/2/2010

 وكيلهم المحامي غسان مساد / جنين

 

القرار المستانف :  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 363/2013 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 27210 شيكل للمدعون كل بنسبة حسته حسب حجة حصر الارث مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار  اتعاب محاماة عن المحاكمة الجزائية والبدائية ورد الادعاء فيما عدا ذلك والصادر بتاريخ 22/12/2016  والقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالطلب رقم 225/2013 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية 363/2013 والقاضي بعدم قبول الطلب بخصوص الدفع بالتقادم وسبق الفصل بالدعوى وبذات الوقت ضم باقي الدفوع الى ملف الدعوى لغايات الفصل بها بنتيجة الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة والعودة لنظر الدعوى الحقوقية رقم 363/2013 والصادر بتاريخ 29/1/2015 "

يستند الاستئناف الأسباب التالية:

1. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تلتمس المستأنفة قبولة شكلا

2. يتمسك المستأنف امام محكمتكم برد دعوى الجهة المستأنفة ضدها رقم 363/2013 وذلك للتقادم حيث اخطات محكمة الدرجة الاولى برد طلب

3. لقد اخطأ سعادة قاضي الموضوع عندما اقر بحق الجهة المستأنف ضدها بالحصول على تعويضات عن اضرار مادية حيث كان حريا به ان يرد تلك المطالبة  .

4. لقد اخطأ سعادة قاضي الموضوع بالحكم على المستأنف بمبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن المحاكمة الجزائية والبدائية

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة  تشير الى ان المدعى عليها كانت قد تقدمت بالطلب رقم 225/2013 وموضوعه ان الدعوى واجبة الرد لعلة مرور الزمن وسقوطها بالتقادم ولانها لا تستند الى اساس قانوني سليم و لسبق الفصل في موضوعها بالادعاء المدني رقم 24/2010 المتفرع عن القضية الجزائية رقم 1519/2005 صلح جزاء جنين .

وتشير المحكمة الى ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قررت في الطلب المذكور رد الدفع بالتقادم وقررت رد الدفع لسبق الفصل في الدعوى المدنية وقررت ضم الدفع بعدم الاستناد الى اساس قانوني ليتم الفصل فيه مع الدعوى.

و تشير المحكمة الى ان قرار محكمة الدرجة الاولى من حيث رد الدفع بسبق الفصل في الدعوى من خلال الدعوى الجزائية يعتبر في محله لان المحكمة التي كانت تنظر الادعاء بالحق المدني تبعا للدعوى الجزائية لم تقرر رده وانما قررت عدم قبوله لان من شانه ان يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية وهو قرار لا يشكل حجية يمتنع معها رفع الدعوى من جديد باعتبارها دعوى مدنية مستقلة.

اما فيما يتعلق بالدفع بالتقادم فان المحكمة وبالرجوع الى تاريخ وقوع الفعل فانه وقع بتاريخ 10/11/2005 وفقا لما ورد في الدعوى.

اما الدعوى المدنية التي رفعت للمطالبة بالتعويضات المشار اليها في لائحة الدعوى وهي الدعوى موضوع القرار  المستأنف فانها رفعت في 6/10/2013 أي بعد ثماني سنوات من تاريخ وقوع الفعل.

الا ان المحكمة تشير الى ان تقديم الادعاء بالحق المدني تبعا للدعوى الجزائية يعتبر قاطعا للتقادم على الدعوى المدنية لانه لا يعقل الزام الشخص برفع دعوى مدنية ليتم وقفها ورفع ادعاء بالحق المدني.

وعليه فان قرار محكمة صلح جنين بصفتها الجزائية الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1519/2005 بتاريخ 24/4/2012 و مؤداه عدم قبول الادعاء بالحق المدني لعدم تاخير الفصل في الدعوى الجزائية بجعل من رفع الدعوى المدنية واجبا خلال المدة المحدده قانونا في المادة 12من قانون الاجراءات الجزائية.

 و عليه فان رفع الدعوى بتاريخ 6/10/2013 يكون واقعا ضمن المدة القانونية ويكون الدفع بالتقادم حريا بالرد ويكون القرار الصادر في الطلب 225/2013 واقعا في محله من هذه الناحية و عليه فان السبب الاول بجميع صوره يعتبر غير وارد و حريا بالرد.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات بعدم رد الدعوى بشان الاضرار المادية كما فعلت في الاضرار المعنوية باعتبارهما معا حقوقا شخصية لا تورث و لا تدخل في التركة و لان المدعية لم تثبت أيا من طلباتها المزعومة في لائحة الدعوى فلم تثبت واقعة عمل مورثها ومقدار دخلة الشهري.

فان المحكمة تشير الى ان المطالبة بالاضرار المادية التي لحقت بالمورث تعتبر متفقة مع الاصول والقانون لانها في حقيقتها لا تعدو عن كونها اضرارا سببت  خسارة مالية فعلية للمورث يستحق المورث التعويض عنها و يستحق الورثة  تبعا له اقامة الدعوى التي لم يرفعها او الحلول مكانه في الدعوى اذا ما قام برفعها.

وبالتالي فان القرار المستأنف من هذه الناحية يكون في محله.

و على ضوء ذلك و بما ان المبرز م/5 ثبت منه ان المورث انفق مبلغ 3210 شيكل على العلاج بموجب الفواتير المذكورة فان الحكم بالمبلغ المذكور يكون واقعا في محله.

 و بما ان مدة تعطيل المورث وفق التقارير الطبية بلغت 8 شهور فان المدعين بصفتهم الورثة يستحقون التعويض عن بدل التعطيل.

  الا ان المحكمة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها جاء ت خلوا من اية اشارة الى ماهية عمل المرحوم ومقدار دخله و اقتصرت على الاشارة الى انه يستحق مبلغ 24000 شيكل من مدة تعطله البالغة ثمانية شهور.

وبالرجوع الى افادة الشاهد نايف نعيم سالم ابو سمرة فانه يقول : ان المرحوم كان يعمل سائق شاحنة في الكسارات و انه لم يعد للعمل واصبحت حركته صعبة حتى داخل بيته.

اما الشاهد سالم امين سالم قلالوة فانه يقول : ان المدعي كان يعمل سائق شاحنة قبل الحادث  و اصبح بعد الحادث يعمل في الزراعة على تراكتور و انه كان يشاهده بعد الحادث باستمرار وانه لم يعطل عن عمله الا فترة بسيطة و هي ايام  وانه شاهده و هو يعمل و كانت يده عليها جبصين.

 وعلى ضوء ذلك وحيث ان العبرة لواقع الحال اذا ما تناقض مع التقارير الطبية  و حيث ثبت للمحكمة ان مورث المدعين كان يعمل بعد ايام من وقوع الحادث و حيث ان البينة المقدمة لم يثبت منها مقدار دخل المرحوم فان الحكم ببدل التعطيل يكون واجب الرد .

لذلك

 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المحكوم فيه 3210 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك دون الحكم باية اتعاب او مصاريف عن هذه المرحلة.

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/4/2017