السنة
2017
الرقم
143
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ف.خ - كفر عبوش .

وكيله المحامي يزيد مخلوف - طولكرم.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها محكمة جنايات في الجناية رقم 49/2013 بتاريخ 26/2/2017 والقاضي بإعلان براءة المتهم (المستأنف ضده) من التهم المسندة اليه وهي تهمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد 326/70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لعدم قيام الدليل الكافي ضده واعلان براءته من تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 25/2 من القانون رقم 2 لسنة 1998 لانتفاء الادلة ضده.

 

اسباب الاستئناف

 

  1. الحكم المستأنف حري بالإلغاء لعلة القصور في التعليل.
  2. الحكم المستأنف مخالف للقانون.

 

 

 

 

الاجراءات

 

بجلسة 8/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً، وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف، وانكرها ممثل النيابة العامة وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً قبول الاستئناف واصدار القرار المتفق والقانون وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستئناف.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فإننا نجد أن النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضده لمحكمة بداية طولكرم بلائحة اتهام لمحاكمته عن جرمي حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من القانون 2/1998 ، والشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326+70 ق.ع لسنة 60 على سند من القول انه وبتاريخ 12/10/2011 وفي المنطقة الواقعة بين بلدتي ك.ص و ك. اقدم المتهم عن اطلاق النيران باتجاه المشتكين من خلال استخدامه مسدساً وتصويبه نحوها نحو الاجزاء العلوية من جسدها الا انه اصاب صخرة مجاورة، وقد اراد اطلاق النار من جديد الا انهما استطاعا الهروب منه فقام باللحاق بهما واطلاق طلقة نارية نحوهما من جديد الا انه لم يصيبهما لسبب خارج عن ارادته.

 

باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتضي به النيابة العامة فتقدمت بهذا الاستئناف.

 

وبمعالجة لائحة الاستئناف

 

وفي الموضوع نجد من خلال تدقيق كامل اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ان الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وسابق لأوانه ذلك ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد احالت الشاهد م.ج الى النيابة العامة وكان ذلك بجلسة 26/11/2014 وذلك للتناقض الجوهري بين اقواله لدى المحكمة في جلسة 19/11/2014 واقواله لدى النيابة العامة المبرز م/4 طبقاً للمادة 261 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وفي هذا الخصوص نجد ان ادلاء الشاهد م.ج بشهادتين متناقضتين في هذه القضية انما يعني انه كاذب في احداها وحيث قررت محكمة الدرجة الاولى احالة هذا الشاهد للنيابة العامة للتحقيق معه عن جرم شهادة الزور خلافاً لأحكام المادة 214 من قانون العقوبات بعد ان ادلى بشهادته امام المحكمة بما يناقض اقواله امام النيابة العامة وبالتالي فلا يجوز للمحكمة ان تتعجل الفصل بالدعوى قبل معرفة مصير احالة الشاهد م.ج الى النيابة لعامة وقبل ان يصدر حكم عن المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص بالنظر في جريمة شهادة الزور حتى تستطيع وزن الشهادات وزناً صحيحاً مع باقي الادلة طبقاً لما نصت عليه المادة 172 من قانون الاجراءات الجزائية ونيشر بهذا الخصوص لحكمي محكمة النقض الفلسطينية رقم 94/2017 و 237/2012.

 

وعليه ولما كان الامر كذلك نجد ان سببي الاستئناف واردين وفي محلهما.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقضي محكمتنا وعملاً بالمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 الغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة بداية طولكرم للسير بها وفق ما بيناه اعلاه واصدار الحكم المقتضى.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/6/2017

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة