السنة
2018
الرقم
663
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعـــــــن : الحق العام / النيابه العامه.

المطعـون ضدهما : 1- ي.ا / بيت عورا.

                           2- ع.ا / بيت عورا.

                             وكيلهما المحامي: فضل نجاجره ومشاركوه / الخليل.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 11/12/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 27/11/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 148/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وتعديل وصف التهمه من جناية الشروع بالقتل للمستأنفان لتصبح الايذاء البسيط خلافاً لاحكام الماده 334 من قانون العقوبات بالنسبه للمستأنف ي.ا وتهمة الايذاء البليغ خلافاً لاحكام الماده 333 من ذات القانون بالنسبه للمستأنف ع.ا.

ولكون تهمة الايذاء البسيط تسقط باسقاط الحق الشخصي وحيث ان المجني عليه م.ا اسقط حقه الشخصي فإننا نقرر اسقاط دعوى الحق العام ، وادانة المستأنف ع.ا بالتهمه المسنده اليه وبوصفها المعدل والحكم بحبسه مدة ثلاثة أشهر محسوب له مدة التوقيف وتكليف المستأنفان بدفع مبلغ مائة دينار لكل واحد منهما نفقات محاكمه.

-   ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الإستئناف بتعديل وصف التهمه المسنده للمطعون ضدهما...

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب فيما يتعلق بتعديل التهمه الواجب ادانة المطعون ضدهما بها.

-   لهاذين السببين تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

-   بتاريخ 27/12/2018 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن

نجد انه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية.

-   من حيث الواقعه الجرميه نجد ان واقعة الدعوى كما تحصلتها وقنعت بها محكمتا الموضوع (البدايه والاستنئاف) تتلخص في انه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى ، وحصلت مشاجره ما بين عائلتي المشتكين والمتهمين في بلدة بيت عوا وخلال ذلك اقدم المتهم المطعون ضده ي. بإطلاق النار باتجاه المشتكي م. من السلاح الناري الذي كان بحوزته مما أدى الى اصابته في أصبع يده اليسرى ، كما اقدم المتهم المطعون ضده ع. على اطلاق النار باتجاه المشتكي ي. من السلاح الناري الذي كان بحوزته واصابه في يده اليسرى ، وقد تم نقل المشتكين المصابين الى المستشفى الاهلي للأسعاف والعلاج ، وبذلك تكونت الدعوى ومن ثم قدمت الشكوى وجرت الملاحقه.

 

-   وان هذه الواقعه جاءت مستنده الى بينه قانونية ثابته في الدعوى صالحه للإثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع ، فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما ان هذه الواقعه جاءت مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

 

-   وما لمكحمتنا من صلاحيه في التطبيقات القانونية ، وبالنسبه لجناية الشروع بالقتل المسنده للمتهمين المطعون ضدهما ي. وع. ، نجد ان ما اقدم عليه المتهمان المطعون ضدهما من افعال ماديه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى وهي قيام كل منهما باطلاق عيار ناري واحد من المسدس الذي كان يحوزه كل واحد منهما باتجاه المشتكيان حيث اصيب المشتكي ي. في اصبع يده اليسرى ، كما اصيب المشتكي ي. في يده اليسرى.

 

-   هذه الافعال الصادره عن المتهمين المطعون ضدهما تدل دلاله واضحه على ان نيتهما لم تتجه الى قتل المشتكيان م. وي. وازهاق روحهما وانما تستنتج محكمتنا من ظروف الدعوى وملابساتها ان نية المتهمين المطعون ضدهما قد اتجهت الى ايذاء المشتكين وليس قتلهما ودليل المحكمة على ذلك :-

1- ان اطلاق النار كان بشكل عشوائي والتوصيب غير مركز.

2- ان اطلاق النار كان باتجاه الاسفل من جسم المشتكيان.

3- المطعون ضدهما لم يستمرا باطلاق النار باتجاه المشتكيان ولا يوجد اي مانع يحول دون مواصلتهما من الاستمرار باطلاق النار والاجهاز على المشتكيان لو كانا يقصدان ذلك.

4- ان مجرد قيام المطعون ضدهما باطلاق النار... لا يكفي للدلاله على انهما كانا يقصدان من ذلك القتل.

5- ان الاصابتين وما ينتج عنهما كانت بسيطه ولم تشكل خطوره على حياة المصابين من حيث طبيعتها وموقعها كما هو ثابت من خلال التقريرين الطبيبين وشهادة منظمهما.

-   وبالتالي فإن أفعال المطعون ضده يوسف تشكل سائر أركان وعناصر جنحة الايذاء طبقاً لاحكام الماده 334 من قانون العقوبات ، وليس كما جاء باسناد النيابه العامه ، حيث ان مدة التعطيل التي احتصل عليها المصاب م. كما هي ثابته بالتقرير الطبي القطعي اسبوع واحد من تاريخ الاصابه مما يقتضي تعديل وصف التهمه ، وحيث ان المشتكي المصاب م. كان قد اسقط حقه الشخصي فقد قررت محكمة الاستئناف وعملاً باحكام الماده 334/2 من قانون العقوبات اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لاسقاط الحق الشخصي.

-   وان افعال المطعون ضده ع. تشكل سائر اركان وعناصر جنحة الايذاء طبقاً لاحكام الماده 333 من قانون العقوبات وليس كما جاء باسناد النيابه العامه ، حيث ان مدة التعطيل التي احتصل عليها المصاب ي. كما هي ثابته بالتقرير الطبي القطعي مدة شهرين من تاريخ الحادث مما يقتضي تعديل وصف التهمه ، وان محكمة الاستئناف قررت تعديل وصف التهمه من جناية الشروع بالقتل القصد الى جنحة الايذاء طبقاً لاحكام الماده 333 من قانون العقوبات وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبه المقرره لها قانوناً.

-   وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من تطبيقات قانونية على وقائع الدعوى يتفق وصحيح القانون ، وعليه فإن هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2019.