السنة
2016
الرقم
1217
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

الطــــــــاعــــــن: بسام مصطفى محمد حسين / طولكرم

           وكيله المحامي: جاسر زهير خليل

المطعــــون ضده: محمد عمر حسن حسن

           وكيله المحامي: محمد القريب

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 58/2016 بتاريخ 18/09/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

تلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى وذلك بحساب مدة التقادم حيث جاء بالحكم المطعون فيه أن المدعي المصاب يستطيع إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويضات منذ تاريخ الحكم الجزائي وهو تاريخ 27/02/2012 وهذا غير وارد حيث أن الدعوى يجب أن تقام من تاريخ استقرار حالة المدعي وهي بعد سنة من تاريخ الإصابة في 20/01/2010 أي أنه يستطيع إقامتها خلال سنتين من تاريخ استقرار حالته بتاريخ 20/01/2011 وبالتالي تكون مدة التقادم تنتهي بتاريخ 19/01/2013 وبالرجوع إلى لائحة الدعوى فهي مقدمة بتاريخ 05/11/2013 أما القول بأنه يستطيع إقامتها منذ تاريخ الحكم بالدعوى فهذا القول واجب الرد كون أن المشرع قد خير المدعي بالحق المدني بين أن يقيم الدعوى تبعاً للدعوى الجزائية أو أن يلجأ للمحكمة المختصة لذلك فإن الميعاد المسري للتقادم هو تاريخ استقرار حالة المدعي بعد عام من تاريخ استقرار حالته وفق التقارير المبرزة في الدعوى.

2- أخطأت المحكمة بحساب التعويض حيث أنها حكمت ببنيه غير مقبولة ولم تقدم أية بينة تثبت تعطل المدعي الفعلي ولا يجوز الحكم بالاستناد إلى التعطيل الوارد في التقرير مدة عام وإنما يجب الحكم بذلك وفق البينة التي تبين التعطل الفعلي.

بالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين وإرجاعه لمصدره و/أو الحكم برد الدعوى.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بالنقض بتاريخ 17/11/2016 بواسطة وكيله.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

هذا وبالرجوع لأوراق الدعوى نجد أن ما تنبئ به قيام المدعي - المطعون ضده - بتقديم الدعوى المدنية رقم 302/2013 ضد الطاعن لدى محكمة بداية طولكرم بتاريخ 05/11/2013 للمطالبة بمبلغ 108250 شيكل بالقول أن الطاعن أدين بتاريخ 27/02/2012 في القضية الجزائية رقم 127/2010 صلح جزاء طولكرم بتهمة الإيذاء البليغ خلافاً للمادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 حيث أدين بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وأن المدعي تضرر نتيجة تعطله لأكثر من عام بناء على تقرير اللجنة الطبية المحلية وأنه يعمل فني تكييف وتصليح مكيفات وثلاجات لذلك يطالب بمبلغ 91250 شيكل بدل تعطل عن العمل ومبلغ 7000 شيكل مصاريف طبية وفواتير ومبلغ عشرة آلاف شيكل بدل ضرر معنوي وأدبي.

بعد استكمال إجراءات المحاكمة أمام محكمة بداية طولكرم أصدرت حكماً بتاريخ 16/12/2015 يقضي بإلزام الطاعن - المدعى عليه - بدفع مبلغ وقدره 93977 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليه - الطاعن - بذلك الحكم فبادر للطعن به بطريق الاستئناف في القضية الاستئنافية رقم 58/2016 لدى محكمة استئناف رام الله - وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أمامها أصدرت بتاريخ 18/09/2016 الحكم المطعون فيه حيث بادر الطاعن لتقديم لائحة الطعن الماثل للأسباب المبينة أعلاه.

في الموضوع وعن السبب الأول من أسباب الطعن ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة كانت قد أسندت للطاعن تهمة الإيذاء البليغ خلافاً للمادة (333) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وقد صدر الحكم عن محكمة صلح طولكرم بإدانته بهذه التهمة والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر بتاريخ 27/02/2012 في حين أقام المدعي الدعوى المدنية رقم 302/2013 لدى محكمة بداية طولكرم بتاريخ 05/11/2013 للمطالبة ببدل تعطله مدة سنة ومصاريف طبية وتعويض عن الضرر وإلزام الطاعن بدفعها له طبقاً لما ورد في لائحة الدعوى.

وحيث أنه من المقرر بنص المادة (195/1) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 جواز إقامة دعوى الحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة كما تجوز إقامتها على حده لدى القضاء المدني وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات ولما كان المشرع قد أطلق لفظ الدعوى الوارد بهذا النص ولم يخصصه أو يقيده بأي قيد وكان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعد نتيجة حتمية لمبدأ تقييد القاضي المدني بالحكم الجزائي فيما فصل فيه بشأن وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإن الوقف المشار إليه يكون واجباً حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجزائية وبالتالي فإن تقادم هذه الدعوى لا يسري في حق المدعي حتى يصدر في الدعوى الجزائية حكم بات ولا يرد القول أن الميعاد المجري للتقادم هو من تاريخ استقرار حالة المدعي بعد عام من تاريخ استقرار حالته وفق التقارير المبرزة ذلك أنه إذا قرر نص خاص شروطاً معينة لأمور محددة خلافاً لأحكام نص عام فإنه يتوجب إعمال النص الخاص وعليه فإن ما جاء في قانون المخالفات المدنية يعتبر أحكام عامة بينما ما ورد في نص المادة 195/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 يعتبر نصاً خاصاً لأنه يعالج نوعاً من أنواع دعاوى الحق المدني - الناشئة عن جريمة.

وعليه ولما كان الحكم الجزائي قد صدر من محكمة صلح جزاء طولكرم في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 127/2010 بتاريخ 27/02/2012 بإدانة المتهم - المدعى عليه - بسام مصطفى محمد حسين - بتهمة الإيذاء خلافاً للمادة (333) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وقد طلب استبدال عقوبة الحبس بالغرامة وقررت المحكمة الموافقة على طلبه بتاريخ 09/05/2012 وفق ما هو ثابت من أوراق الدعوى الجزائية وأقيمت الدعوى المدنية هذه بتاريخ 05/11/2013 فتكون والحالة هذه مقدمة خلال المدة القانونية.

وحيث أن محكمة الاستئناف قد انتهت في الحكم المطعون فيه إلى نتيجة تتفق مع النتيجة التي توصلنا إليها رغم اختلافنا معها في التعليل والتسبيب الأمر الذي يتعين معه رد السبب الأول.

وفيما يتعلق بالسبب الثاني وتخطئة محكمة الاستئناف في حساب التعويض للمدعي - وأنها حكمت وفق بينة غير مقبولة وأنه لم تقدم أية بينة تثبت تعطل المدعي الفعلي عن العمل.

فإننا نجد بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه سجل ما يلي:-

2) إن السبب الثاني جاء عاماً لم يوضح المستأنف كيف أن الحكم المستأنف مخالف لحساب الدخل وأن المستأنف ضده قد أثبت دخله من خلال البينة الشفوية ولم تناقض مع أية بينة من قبل المستأنف وبالتالي قررت محكمة الاستئناف رده.

وحيث أن المستقر عليه فقهاً واجتهاداً وقانوناً أن الطعن الاستئنافي هو من طرق الطعن العادية وهو الأداة التي يتم من خلالها إعادة طرح النزاع مرة ثانية أمام محكمة أعلى درجة.

ولما كان ذلك فإن محكمة الاستئناف لم تبين في الحكم المطعون فيه ماهية البينة الشفوية التي أثبتت دخل المدعي وقد كان عليها بالنسبة لذلك معالجة البينة الشفوية المقدمة وأن تقول كلمتها فيها ومن ثم تقوم بإصدار حكمها الفاصل في موضوع الدعوى باعتبارها محكمة موضوع وذلك عملاً بالمادة 220 من الأصول المدنية والتجارية وعليه فإن هذا السبب يغدو وارد على الحكم المطعون فيه من هذه الناحية.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر محكمة النقض قبول السبب الثاني من أسباب الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى وفق ما بيناه على أن يتم نظر الدعوى من هيئة مغايرة وبذات الوقت يغدو طلب وقف التنفيذ مستنفذاً غرضه في ضوء النتيجة التي آل إليها الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 20/06/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

     ن.ر