دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، هدى مرعي
الطعن الاول رقم 1041/2018
الطــاعــن : وليد مصطفى محمد الحيح / صوريف
وكيلاه المحاميان : اسحق مسودي ووسيم مسودي
المطعـــون ضدهم : 1. محمد محمود عبد الفتاح حدوش
2. فراس محمود عبد الفتاح حدوش .
3. بهاء محمود عبد الفتاح حدوش / جميعهم من صوريف
وكيلاهم المحاميان عوض البطران وطارق البطران .
الطعن الاول رقم 1048/2018
الطاعنون : 1. محمد محمود عبد الفتاح حدوش
2. فراس محمود عبد الفتاح حدوش .
3. بهاء محمود عبد الفتاح حدوش / جميعهم من صوريف
وكيلاهم المحاميان عوض البطران وطارق البطران .
المطعون ضده :
وليد مصطفى محمد الحيح / صوريف
وكيلاه المحاميان : اسحق مسودي ووسيم مسودي
الإجـــــــــــــــــــــراءات
قدم لهذه المحكمة طعنان الاول رقم 1041/2018 بتاريخ 4/6/2018 والثاني رقم 1048/2018 بتاريخ 5/6/2018 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/4/2018 بالاستئنافين المدنيين ذوي الارقام 345/2016 و 356/2016 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .
تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1041/2018 بما يلي :
اما الطعن الثاني رقم 1048/2018 فقد تلخصت اسبابه فيما يلي :
وطلب الطاعنون في نهاية لائحة الطعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بنقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــــــــة
بالتدقيق و المداولة، ولورود الطعنين في الميعاد مستوفيين شرائطهما القانونية نقرر قبولهما شكلاً .
وفي الموضوع : فأن ما تنبيء به الاوراق ، ان الطاعن بالطعن رقم 1041/2018 ، كان تقدم بمواجهة المطعون ضدهم لدى محكمة بداية الخليل بالدعوى المدنية رقم 749/2011 وموضوعها مطالبة بمبلغ اربعة عشر الف دينار تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء اعتداء المدعى عليهم عليه ، بتاريخ 18/9/2008 ، ما ادى الى اصابته بكسر في عظم الساعد الايمن وتعطله عن عمله بحسب التقرير الصادر عن اللجنة الطبية المحلية مدة اربعة اشهر ناهيك عن ادانة المدعى عليهم بتاريخ 16/12/2010 بعد تقدم المدعى ضدهم بشكوى جزائية بتهمة الايذاء المسندة اليهم ، والحكم على كل منهم ، بحكم اكتسب الدرجة القطعية بالحبس لمدة ثلاثة اشهر تم استبدالها لاحقاً بعقوبة الغرامة بواقع دينار عن كل يوم .
باشرت محكمة اول درجة بنظر الدعوى ، الى ان اصدرت فيها حكماً فاصلاً بتاريخ 23/3/2016 ، قضى بالحكم للمدعي بمبلغ خمسة الاف دينار بدل اضرار معنوية ومبلغ 6581شيكل بدل اضرار مادية والزام المدعى عليهم بدفع المبلغ للمدعي مع الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار بدل اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبول اي من طرفي الدعوى ، فبادر كل منهما الى الطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين المدنين 1041/2018 و 1048/2018 ، وبختام اجراءاتها بالاستئنافين معاً اصدرت الحكم المطعون فيه بالطعنين الماثلين ، الذي لم ينل رضى اي من طرفي الدعوى ايضاً مما حدا بهما الى التقدم بالطعنين الماثلين محمولين على تلك الاسباب التي ساقها كل منهما في لائحة طعنه والتي اوردنا ملخصها في مستهل هذا الحكم .
وعن الطعن رقم 1048/2018 ، والذي اثرنا التطرق اليه ابتداء لما لذلك من تداعيات من شأنها ان تغني عن معالجة الطعن رقم 1041/2018 ، واذ يتبين بالوقوف على مجريات الدعوى ووقائعها ، انها اقيمت للمطالبة بتعويضات مادية ومعنوية ، جراء المخالفة المدنية الموضحة تفاصيلها في لائحة الدعوى ، بعد ان تم ادانة المدعى عليهم بحكم جزائي اكتسب وفق البند الثالث من لائحة الدعوى الدرجة القطعية فان مما تجدر الاشارة اليه في هذا المقام ان الاصل هو استقلال الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية في انقضائها بمرور الوقت وذلك لاختلاف موضوع كل منهما عن الاخرى فبينما يتمثل موضوع الدعوى الجزائية في حق الدولة في معاقبة مرتكب الجرم فان مناط الدعوى المدنية هو تعويض المتضرر عن الضرر الذي لحق به ، وبينما يستند تقادم الدعوى الجزائية الى دواعي الاستقرار المجتمعي فان تقادم الدعوى المدنية قوامه قرينة التنازل عن الحق واهمال صاحبه في المطالبة به ، من هذا المنطلق ونظراً للطبيعة المختلطة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة مدنية تشكل في ذات الوقت جرماً جزائياً معاقباً عليه ، ورغم ان المشرع بموجب المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية ارتأى ان يربط في الحكم الدعاوي الجزائية ودعوى الحق المدني الناشئة عنها فيما يتصل بانقضائها معاً بمرور الوقت تطبيقاً لمبدأ التضامن بين الدعويين والارتباط المطلق بينهما في ما يختص بمسالة التقادم بحكم كون الدعوى المدنية اذا اقيمت امام القضاء الجزائي فانها تغدو لزاماً تابعة للدعوى الجزائية وتخضع لذات احكام تقادمها .
غير انه من جانب اخر واذا اختار المتضرر من الجريمة ، الطريق المدني لرفع دعوى التعويض فانه واعمالاً لمبدأ استقلال الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية ، فان الدعوى المدنية تنقضي والحال هذه بمضي المدة المقررة في القانون المدني وذلك دون المساس بمسوغات وقف السير فيها اذا ما تطلب الامر ذلك اعمالاً لقاعدة ان الجزائي يعقل المدني .
على ذلك ولما كان الثابت في الاوراق ، ان مطالبة المدعي بالتعويض ، تستند الى ارتكاب المدعى عليهم لجريمة الايذاء ، والتي تؤلف لغايات المطالبة بالتعويض المدني مخالفة مدنية تخضع المطالبة عنها لاحكام قانون المخالفات المدنية فقد كان يتوجب على المدعي تاسيساً على ذلك وطبقاً لما افصح عنه نص المادة 68 من قانون المخالفات رقم 36 لسنة 1944 ان يقيم دعواه خلال سنتين من وقوع الفعل المشكو منه او من توقف الضرر الناشيء عن ذلك الفعل وحيث يتبين من الاوراق ولا سيما التقرير الصادر عن اللجنة الطبية المحلية في محافظة الخليل بتاريخ 27/10/2009 ان مدة تعطل المدعي بسبب الاصابة موضوع الدعوى هي اربعة اشهر ، ما مفاده استقرار حالته وتوقف الضرر بمضي تلك المدة ولما كان المدعي تقدم بدعواه بتاريخ 5/12/2011 ، اي بعد انقضاء مدة سنتين على توقف الضرر ، واستقرار حالته باعتبار ان الاعتداء عليه من قبل المدعى عليهم قد وقع بتاريخ 18/9/2008 ولما كان المستقر عليه في اجتهاد النقض ، ان المدة المنصوص عليها بموجب المادة 68 من قانون المخالفات المدنية هي مدة سقوط وان المحكمة تتصدى لها من تلقاء نفسها وفي اية مرحلة تكون عليها الدعوى ، وان لم يتمسك بها الخصم لاتصالها بالنظام العام واذ لم يفطن الحكم الطعين الى ذلك ، وانه قضى في موضوع الدعوى ، فانه يكون قد خالف القانون فأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ، وعليه ودونما داع لبحث اسباب اي من الطعنين .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن رقم 1041/2018 موضوعاً وقبول الطعن رقم 1048/2018 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى الاساس رقم 749/20177 بداية الخليل ، على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/11/2021