السنة
2016
الرقم
68
تاريخ الفصل
23 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو     
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طالب البزور، محمد سلامة، اسامة الكيلاني.

 

الطعـــــــــــن الاول: 68/2016

الطـاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: ج.ز/قلقيلية.

          وكيله المحامي انيس ريان.    

 

الطعـــــــــــن الثاني: 68/2016

الطـاعــــــــن: النيابة العامة

المطعون ضده: ج.ز.

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 7/2/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن للطعن بالنقض بالقرار الصادر  عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 300/2015، 313/2016 والقاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.

كما عادت النيابة العامة مرة اخرى وتقدمت بطعن جديد في ذات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 313/2016.

وتتلخص اسباب الطعن الاول 68/2016 في:

1- اخطأت المحكمة برد الاستئناف 313/2015 المقدم من النيابة العامة وتأييد الحكم القاضي بتعديل الوصف الجرمي من احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 عقوبات لسنة 60 الى الايذاء البسيط خلافاً لاحكام المادة 334 عقوبات لسنة 60.

2- اخطأت المحكمة بعدم استخدام صلاحياتها المحددة في المادة 334 من قانون الاجراءات بعرض المشتكية على اللجنة الطبية العليا لتحديد سبب الاصابة.

3- القرار غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً وضد وزن البينة.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون لائحة الطعن حسب الاصول وتقدم في 2/3/2016 بلائحة طعن جوابية طالب بموجبها:

1.  رد الطعن شكلاً كونه قدم طعن اخر رقم 89/2016 في ذات الجلسة.

2.  القرار المطعون جاء وليد اجراءات سليمة والطعن المقدم مخالف لاحكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية.

وبالنتيجة طالبت برد الطعن موضوعاً.

وتتلخص اسباب الطعن الثاني 89/2016 في:

1- اخطأت المحكمة حيث ان اسباب الحكم جاءت غير متناغمة ولا يساند بعضها البعض ويكتنفها الغموض مما يجعل من الحكم معيباً بالتناقض.

2- القرار غير معلل بشكل سليم.

3- جانبت المحكمة الصواب من خلال تعديل الوصف الجرمي للتهمة المسندة للمطعون ضده.

4- القرار المستأنف حري بالفسخ لان الاعتماد على افادة الطبيب الخاص وكان يجب عرض المشتكية على اللجنة الطبية العليا.

5- استطاعت النيابة العامة اثبات الواقعة من خلال البينات المقدمة من قبلها، وهناك علاقة سببية بين واقعة الضرب ونقص السمع.

وبالنتيجة طالبت بقبول الطعن وفسخ القرار المطعون فيه.

تبلغ وكيل الطاعن لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية تضمنت:

1.  الطعن واجب الرد شكلاً حيث يوجد طعن آخر من النيابة العامة رقم 68/2016.

2.  الحكم جاء وليد اجراءات سليمة والطعن مخالف لاحكام المادة 351 من قانون الاجراءات.

وبالنتيجة طالب برد الطعن موضوعاً.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن الاول 68/2016 مقدم من مكتب النائب العام وضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما عن الطعن الثاني رقم 89/2016 فإننا نجد ان المادة (1) من قانون الاجراءات الجزائية تفيد (تختص النيابة العامة دون غيرها باقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها)، وكذلك المادة (2) من ذات القانون تفيد (يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة) ولقد اجمع الفقه والقضاء على ان المقصود بمباشرة الدعوى الجنائية التي يلتزم في حدودها اعضاء النيابة العامة باوامر النائب العام تحت طائلة البطلان هو ما يسمى بسلطة النيابة العامة بالتصرف في الدعوى سواء كان باقامة الدعوى او الطعن في الحكم الصادر واذا تصرف عضو النيابة العامة في الطعن بالحكم على خلاف ما كان النائب العام قد اصدره من امر كان تصرفه باطلاً وعلى المحكمة ان تحكم بعدم قبول الطعن.

ولما كانت النيابة العامة قد تقدمت بالطعنين رقم 68/2016 بتاريخ 7/2/2016 والطعن رقم 89/2016 بتاريخ 8/2/2016 فأحد هذين الطعنين جاء مخالفاً لتعليمات النائب العام مما يستوجب عدم قبوله.

كما انه ليس من الانصاف ان يتحمل المطعون ضده عبء عدم انسجام العمل الاداري وتحديد صاحب الصلاحية والاختصاص بالطعن حيث ان من ضمانات المتهم المطعون ضده ان لا يحاكم على اسباب متعددة لخلل فني لا دخل له بالفعل المسند اليه.

ولما كان الطعن 68/2016 مقدم من مكتب النائب العام وسابق في التقديم على الطعن 89/2016 وبذلك تكون انبرت تعليمات النائب العام لمكتبه بتقديم الطعن امام محكمة النقض مما يجعل من الطعن الثاني جاء مخالفاً لتعليمات النائب العام، خاصة وان النيابة العامة وحدة واحدة ولا تتعدد ولا يجوز ان تتعدد الطعون باسمها مما يستوجب معه عدم قبول الطعن الثاني 89/2016.

اما من حيث موضوع الدعوى:

فإننا نجد ان النيابة العامة وبتاريخ 24/7/2013 قد احالت المطعون ضده (المتهم) جلال ج.ز لمحكمة بداية قلقيلية بتهمة احداث عاهة دائمة خلافاً لاحكام المادة 335 عقوبات لسنة 60 حيث ان المطعون ضده قام بالاعتداء بالضرب على جسد المشتكية بالقشاط مما تسبب باحداث عاهة دائمة.

في حين ان التهمة الاصلية التي وجهت للمتهم هي الايذاء البليغ خلافاً لاحكام المادة 333 عقوبات لسنة 60 الا ان محكمة الصلح اعادتها للنيابة العامة كون الفعل يشكل احداث عاهة دائمة.

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 15/6/2015 اصدرت حكمها القاضي وقررت محكمة بداية قلقيلية تعديل الوصف الجرمي ليصبح الايذاء خلافاً لاحكام المادة 334 عقوبات لسنة 60 بدلاً من احداث عاهة دائمة وادانة المتهم على الوصف الجديد والحكم عليه بالحبس لمدة 3 شهور وتحسم منها مدة التوقيف وتكبيده 300 دينار نفقات محاكمة.

لم تقبل النيابة العامة والمطعون ضده بالحكم الصادر فطعنوا به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين 300/2015 و313/2015، وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 30/12/2015 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن:

والذي ينعي على المحكمة خطأها بتأييد الحكم بعد ان قرر تعديل الوصف الجرمي للتهمة بالايذاء خلافاً لاحكام المادة 334 عقوبات لسنة 60.

ولما كان مفهوم المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية يفيد (يجوز للمحكمة ان تعدل التهمة على ان لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة...)

اي ان تعديل التهمة المسندة من النيابة العامة هو صلاحية قانونية وتقديرية تعود لمحكمة الموضوع ولا قيد عليها في ذلك الا ان يكون التعديل قائم على البينات المقدمة في الدعوى وبالتالي لا يصلح التعديل بحد ذاته سبباً للطعن لانه تطبيقاً للقانون واستعمال المحكمة لصلاحياتها.

اما من حيث ان التعديل للوصف الجرمي قد جاء مخالفا وغير مبني على الوقائع المادية المستمدة من البينات المقدمة فإننا نجد ان محكمة الموضوع قامت بالاحاطة بالواقعة احاطة صحيحة مستمدة وقائعها من البينات سواء شهادة الشهود او الخبرة الفنية المقدمة خاصة وان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له في المسائل الجزائية وان يأخذ به اذا اقتنع وله ان يطرحه اذا تطرق الشك لوجدانه وليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر والموازنة بين الادلة والترجيح بين الادلة، فالأدلة تأتي في الجانب الواقعي ويدخل في سلطة محكمة الموضوع حيث ان فهم الواقع والتقرير بشأنه وتقدير قيمة البينة ووزنها يدخل في سلطة محكمة الموضوع إذا كان حكمها قد اقيم على اسباب سائغة تكفي لحمله وله اصل في الاوراق وهذا ما نجده في حكم محكمة الموضوع ونقرها فيما توصلت اليه مما يستوجب رد هذا السبب.

اما عن السبب الثاني والذي ينعي على المحكمة خطأها في عدم استخدام صلاحياتها المحددة في المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية.

وباستقراء للمادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية نجد انها تفيد (يجوز لمحكمة الاستئناف ان تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام المحكمة التي اصدرت الحكم وتستوفي كل نقص في اجراءات التحقيق)، ان المفهوم من هذه المادة ان لمحمكة الاستئناف استكمال النقص الذي جاء في سماع الشهود والبينات التي تم طلب تقديمهم ولم تسمعهم المحكمة واستكمال التحقيق امامها لا التحقيق الأولي ونحن باستقراء ملف الدعوى لا نجد ان النيابة العامة طالبت باحالة المشتكية للجنة الطبية العليا كما لم تطلب سماع اية شهود ورفضت محمكة الدرجة الاولى سماعهم لايجوز أن يحمل النص أكثر مما يتحمل مما يجعل المحكمة خصماً في الدعوى لصالح النيابة العامة واستكمال كل النقص فإن هذا ليس الدور المرسوم للمحكمة بالقانون فالمحكمة ليست خصماً في الدعوى ولا تستكمل نقص بينات النيابة بل تعالج البينات في ضوء ما تقدمه النيابة العامة والدفاع وهذا اساس الحكم المكلفة به المحكمة مما يستوجب معه رد هذا السبب ايضاً.

اما القول بان القرار المطعون فيه غير معلل التعليل القانوني السليم وضد وزن البينة فهذا قول عام لا يقوم على اساس او سند صحيح ويدخل في الجدل الموضوعي من الدعوى والذي استقر الفقه والقضاء على انه من الصلاحيات التقديرية لمحكمة الموضوع مما يستوجب معه ايضاً رد هذا السبب ومن ثم رد الطعن.

لـذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/1/2017