السنة
2016
الرقم
68
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                    وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وهاني الناطور   

 

 

المستدعية: مهية عبد الرحيم خضر شتية/سلفيت

        وكيلها المحامي سامر عبد المجيد نصار/رام الله 

المستدعى ضدهم:

1. وزير التربية والتعليم العالي بصفته الوظيفية

2. وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصفته الوظيفية

3. النائب العام بصفته الوظيفية

 

الاجراءات

بتاريخ 27/3/2016 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها للطعن في القرار الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم العالي (مكتب الوزير والوكيل) بتاريخ 25/11/2015 يحمل الرقم (وت/991868704/106629/49/6/13646) وفحواه نقل المستدعية من وظيفتها الحالية مديرة مدرسة بنات حارس الثانوية الى مديرة مدرسة قيرة الاساسية المختلطة اعتباراً من تاريخه.

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 4/4/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 21/4/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 25/4/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدم وكيل المستدعية البينة المفندة ملف المستدعية الوظيفي (ط/1)وحافظة المستندات ( س/2 )وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعية تعمل موظفة مديرة مدرسة بنات حارس الثانوية وقد تم نقلها الى مديرة مدرسة قيره الاساسية المختلطة الامر الذي لم ترتضِ به المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان النقل هو حق للإدارة تستخدمه بناءً على المصلحة العامة وذلك حسب ما تقضي به المادة (57) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وان المستدعية تم نقلها من وظيفتها الى  اخرى مشابهة وبنفس الدرجة والمستوى الوظيفي وداخل ارض الوطن وان هذا النقل لم يؤثر في درجتها وراتبها فيكون قد تم وفقاً لنصوص قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وما دام ان الاصل في القرار الاداري ان يصدر متمتعاً بقرينة الصحة والسلامة وحيث ان المستدعية لم تثبت ما يخالف هذه القرينة مما ادعته في لائحة دعواها من مخالفة للقانون ومن تعسف وانحراف في السلطة فان القرار المطعون فيه يغدو صحيحاً في شكله واجراءات صدوره ولا يرد عليه عيب في موضوعه ومشروعيته وبما ان قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 اعطى الحق الكامل للإدارة بناءً على المصلحة العامة بنقل من تراه مناسباً في الوظائف العامة لان الوظيفة ليست حكراً على الموظف يبقى بها الى ان يحال الى التقاعد ولا يحد من سلطتها هذه إلا إذا كانت ملزمة بشروط موضوعية مسبقاً او انها اجرت منافسة بين المتقدمين للوظيفة او خالط قرارها مخالفة قانونية أو اقترن ببواعث شخصية .

وحيث ان قرار النقل موضوع الطعن صدر عن جهة مختصة في اصداره ولم تقدم اية بينة نهائياً تثبت من قريب او من بعيد ان القرار الطعين يمس المركز القانوني للمستدعية او انه مخالف للقانون او انه اقترن ببواعث شخصية او انه مس درجة المستدعية او اقدميتها او راتبها فيكون القرار الطعين موافقاً لاحكام القانون وما ابداه وكيل المستدعية امر غير وارد وهو مستوجب الرد .

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 22/2/2017.