المادة رقم 57 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

نقل الموظف وندبه وإعارته
يجوز نقل الموظف أو ندبه أو إعارته داخل فلسطين أو خارجها بطلب خطي من الموظف بعد موافقة الجهات المختصة أو بناءً على مصلحة العمل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية