السنة
2017
الرقم
88
تاريخ الفصل
30 مايو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد   و  أحمد المغني

المستدعـــــيان:-

1- محمود بسام فضل طاهر / يعبد - جنين

2- امنة خليل عبد الله ارشيد / نابلس

   وكيلاهما المحاميان اسامة الطاهر و/أو  حمزه الطاهر

المستدعى ضدهم:-

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته / رام الله

2- وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته / رام الله

3- مدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم بالإضافة الى وظيفته / رام الله

4- النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 17/4/2017 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما  بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن كل من وكيل وزارة التربية والتعليم العالي ومدير عام التعليم العام وموضوعه تجديد رخصة تعليمية خاصة والذي يحمل الرقم ( و ت / 7/ 4/ 1385) الصادر بتاريخ 2/3/2017 والمبلغ الى مديرة المدرسة امنة خليل عبد الله ارشيد والذي تم فيه تخفيض عدد الشعب الى 8 وعدد الطلاب الى 80.

 

يستند المستدعيان في طعنهما  إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب استعمال السلطة .

 

في جلسة 15/5/2017  كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة  أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 7/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 12/9/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعيين بينة مفنده حافظة المستندات (د/1) والشاهد عبد الغفار حمادنه وختم بينته المفندة  وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعيين تقدما بطلب ترخيص للعام الدراسي 2016/ 2017 الى وزارة التربية والتعليم العالي وقد تم الرد على الطلب بتخفيض عدد الشعب الى 8 وعدد الطلاب الى 80 بموجب الكتاب رقم ( و ت / 7/ 4/ 1385) بتاريخ 2/3/2017 موقع من قبل المستدعى ضدهما الثاني والثالث وهو موضوع الطعن الامر الذي لم يرتضِ  به المستدعيين  فبادرا الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمـــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان هناك كتاب موجه من المستدعية الثانية امنه خليل ارشيد الى وزير التربية والتعليم بتاريخ 30/1/2017 تتعهد بموجبه بتصويب اوضاع الساحة الخارجية وايجاد حل مناسب ودائم للمدرسة وذلك من اجل استمرار ترخيص المدرسة من قبل التربية والتعليم كما  تجد المحكمة ان هناك كتاب موجه من مدير عام التعليم العالي الى مدير الدائرة القانونية يحمل الرقم ( و ت /1411) تاريخ 30/5/2017 " أي بعد مضي خمسة اشهر من الكتاب الموجه من المستدعية الثانية الى وزير التربية والتعليم المذكور اعلاه  جاء فيه:-

((تهديكم الإدارة العامة أطيب التحيات ، ونود اعلامكم بأن المدرسة المذكورة اعلاه من المدارس المخالفة لتعليمات الترخيص 2016/2017 المعمول بها في فلسطين من حيث عدم وجود ملاعب وساحات تناسب واعداد الطلاب داخل المدرسة ، وما هو موجود هو عبارة عن ارتدادات تمنع التعليمات استخدامها كساحات أو ملاعب وايضاً هذه الارتدادات تستخدم للمدرسة والروضة على حد سواء وتم تخفيض إعداد طلاب المدرسة لتصويب اوضاعها التعليمية  وتم صرف الترخيص لها بعد ان تعهدت بتصويب اوضاع الساحات والملاعب الخارجية والغرف الصفية من حيث المساحات حيث كانت المخالفات كالتالي :-

· مخالفة المادة (50) بند (3) والتي تنص على :

· ألا تقل مساحة الغرفة الصفية عن 20 متراً مربعاً كحد ادنى شريطة ان يتوفر (1.2م2) لكل طالب /ة في الغرفة الصفية على الاقل .

· مخالفة المادة (50) بند (8) والتي تنص على :-

· توفر ساحة خارجية آمنة تتناسب وعدد الطلاب في المدرسة ويتمثل بتخصيص (2م2) لكل طالب /ة في الساحة الخارجية او ان تكون الساحة الخارجية ضعف مساحة بناء المدرسة القائم .

· مخالفة المادة (50) بند 10 والتي تنص على :

· لا يجوز استخدام سطح الحفر الامتصاصية كساحة خارجية كذلك لا يجوز مطلقاً استخدام الارتدادات كساحات خارجية)).

 

كما ان هناك كتاب آخر يحمل رقم ( و ت /13/26/2020) تاريخ 7/9/2016 موجه من قبل ( ق.أ مدير عام التعليم العام الى مدير التربية والتعليم في نابلس موضوعه تصويب اوضاع مدرستي التعليم الحديث والعهد الذي  جاء فيه :-

(( نهديكم أطيب التحيات ، وبخصوص الموضوع اعلاه وبعد الزيارة الميدانية التي قام بها قسم المدارس الخاصة في الوزارة برفقة قسم التعليم العام في مديرتيكم نود اعلامكم بضرورة متابعة وضع مدرسة التعليم الحديث من حيث مساحة الساحات وايجاد ساحات إضافية وحل مشكلة بعض الصفوف الصغيرة في مدة اقصاها نهاية الفصل الدراسي الاول للعام 2016/2017 اما مدرسة العهد يرجى متابعة وضع المدرسة من حيث الساحات الخارجية )).

 

وبما ان المستدعيين لم يلتزما بتعاليم وزير التربية والتعليم حول وضع المدرسة موضوع الدعوى فيكون القرار المطعون فيه متفق واحكام القانون وذلك حفاظاً على الوضع العام للمدرسة وحياة التلاميذ وان ما ابداه وكيل المستدعيين امر غير وارد وتكون الدعوى مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

 

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/5/2018