السنة
2017
الرقم
88
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : ف.خ/قلقيلية

                وكيله المحامي/انس عماوي/قلقيلية

 المستأنف ضده : الحق العام .

 

موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 8/2/2017 والقاضي برفض طلب اخلاء السبيل

أسباب الاستئناف :

يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف نجد ان هذه الاسباب تمحورت حول تخطئة محكمة الدرجة الاولى في قرارها القاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف وذلك بدعوى ان وكيل النيابة قد تجاوز صلاحياته بخصوص التوقيف، ان المحكمة وبالتدقيق في اوراق الملف تجد ان وكيل النيابة العامة شادي سويدان استمع الى افادة المتهم المستأنف بتاريخ 30/12/2016 وقرر توقيفه لمدة 48 ساعة وجاء في قراره المذكور ((توقيفه حتى اول يوم دوام رسمي على ان يتم تمديد توقيفه من قبل المحكمة المختصة في حينه))، ان المحكمة ترى ان قرار وكيل النيابة واقع في محله ولا يتضمن تجاوزا للقانون طالما ان المحكمة المختصة بتمديد التوقيف لا تنعقد في ايام العطل الرسمية لتمديد التوقيف ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استخدمت الصلاحيات المنوطة بها وفق الاصول والقانون ولم تتجاوز الاجراءات القانونية وهي الاقدر على تقييم الموافقة على اخلاء السبيل من عدمه كونها مطلة على مجمل الملف الاصلي والملف التحقيقي الامر الذي لا يستدعي تدخلنا في قناعتها.

لــــــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/02/2017

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة