السنة
2018
الرقم
88
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : ب.ق - قلقيلية

                      وكيلته المحامية احلام داود - قلقيلية

المستأنف ضده : الحق العام

                      

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 11/2/2018 في الدعوى الجزائية رقم 44/2017 والقاضي بادانة المستانف بالتهمة المسندة اليه وهي الايذاء خلافاً لاحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه تبعاً لهذه الادانة بالحبس مدة ثلاث سنوات .

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية :-

1- الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون لوجود التناقض ما بين افادة المشتكية لدى الشرطة بتاريخ 27/3/2017 وافادتها لدى النيابة بتاريخ 11/7/2017 ولوجود الخطأ والتباين في اسم المتهم حيث ورد اسم المستانف على لسان المشتكية (ب.ع.ق) وورد في لائحة الاتهام تحت اسم ( ب.م.ع.ق) والشخص المنفذ عليه هو (ب.ع.م.ق).

2- الحكم المستانف جاء ضد وزن البينة وغير معلل وغير مسبب وكان على محكمة الدرجة الاولى سماع الشهود حيث ابرزت افادات الشهود دون سماعهم مما يجعل من الحكم المستانف مخالفاً لنصوص المواد 207 و 208 من قانون الاجراءات الجزائية وادى الى عدم ازالة التناقض في التقارير الطبية .

3- خطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القانون على الوقائع الثابتة لها والتي كان من شأنها تعديل الوصف الجرمي من تهمة الايذاء خلافاً لأحكام المادة 335 الى تهمة الايذاء خلافاً لأحكام المادة 333 من ذات القانون خاصة ان التقرير الطبي الصادر عن مستشفى نابلس التخصصي بتاريخ 28/3/2017 ورد به ان المشتكية خرجت من المستشفى ووضعها الصحي مستقر .

4- مخالفة الحكم المستانف للقانون والاصول لمخالفة الضابطة العدلية لنص المادة 22 من قانون الاجراءات الجزائية حيث تم احالة المستانف للنيابة العامة بعد مرور اربعة شهور من تاريخ اقوال المشتكية لدى الشرطة .

5- ان لدى المستانف بينات من شأن سماعها تغيير منطوق الحكم .

6- الحكم المستانف واجب الفسخ للتناقض الوارد في اقوال المشتكية وان محكمة الدرجة الاولى كان لزاماً عليها سماع شهادة المشتكية لتحديد مكان وقوع الجرم في نابلس او قلقيلية او النبي الياس .

والتمس المستانف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة فسخ الحكم المستانف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لسماع شهود النيابة والسماح للمستأنف بتقديم بيناته ودفوعه لاعلان براءة المستانف من التهمة المسندة اليه و/او اتخاذ المقتضى القانوني اللازم . 

 

بالمحاكمة

 

الجارية علناً وفي جلسة 9/5/2018 تقرر قبول الاستنئاف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرتها ممثلة النيابة العامة وترافع وكيل المستانف ملتمساً بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ والغاء الحكم المستانف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى واجراء المقتضى القانوني وترافعت ممثلة النيابة العاملة ملتمسة بنتيجة مرافعتها رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف.

 

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الاساس ولائحة الاتهام والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى وبعودتها على الحكم المستانف تجد ان النيابة العامة كانت قد اسندت للمتهم ب.م.ع.ق (وفق ما ورد في لائحة الاتهام) تهمة الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطيل او التشويه خلافاً لأحكام المادة 335 من ق .ع لسنة 1960 ذلك انه وبتاريخ 22/3/2017 اقدم على ضرب المشتكية وهي طليقته بشفرة على وجهها بسبب محاولته انزالها بالقوة من السيارة في بلدة النبي الياس واخذ النقود منها حيث نتج عن الضربة ندبة مشوهة في الوجه والرقبة بطول 9 سم بنسبة عجز غير وظيفية تقدر ب 10% وفق ما ورد في لائحة الاتهام المقدمة ضده وتجد محكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد باشرت السير بالدعوى وقامت بانتداب محامي لتمثيل المستأنف امامها وذلك لفقر حاله وتجد محكمتنا ايضاً ان المستأنف كان قد اجاب امام المحكمة بأنه مذنب ونادم بعد ان سألته المحكمة عن رده على تلاوة التهمة عليه فيما اذا كان مذنب من عدمه وتجد محكمتنا ايضاً ان محكمة الدرجة الاولى وبعد ان صرح وكيل المتهم بأن لا مانع لديه من ابراز الملف التحقيقي على ضوء اعتراف المتهم امام المحكمة وبعد طلب النيابة العامة قامت محكمة الدرجة الاولى بإبراز افادة المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 11/7/2017 وافادة المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 24/4/2017 وافادة الشاهد هيثم الزربا امام النيابة العامة بتاريخ 25/7/2017 وافادة الشاهد الطبيب محمد صويلح امام النيابة بتاريخ 26/7/2017 وابرزت التقرير الطبي القضائي الخاص بالمشتكية والصادر بتاريخ 27/3/2017 وابرزت  التقرير الطبي الصادر عن مستشفى نابلس التخصصي المؤرخ بتاريخ 28/3/2017 وتقرير اللجنة الطبية المحلية المؤرخ بتاريخ 11/7/2017 وابرزت افادة المتهم المدلى بها لدى الشرطة بتاريخ 10/7/2017 وافادة الشاهد هيثم امام الشرطة بتاريخ 27/3/2017 وافادة المجني عليها امام الشرطة بتاريخ 27/3/2017 وقامت بتمييزهم على التوالي بالأحرف من ن/1 وحتى ن/10 بعد عدم ممانعة وكيل الدفاع وختمت بذلك النيابة العامة بيناتها وصرحت وكيلة الدفاع بأن موكلها لا يرغب بالإدلاء بإفادة دفاعية وليس لديه أي شهود وترافعت النيابة العامة ملتمسة الادانة وترافعت وكيلة المستأنف ملتمسة التخفيف والاخذ بالأسباب التخفيفية بحق المتهم لتصدر المحكمة حكمها المستأنف والذي تضمن ادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وهي الايذاء المقصود المؤدي الى تعطيل او تشويه او بتر خلافاً لأحكام المادة 335 من ق.ع لسنة 1960 وقد استندت محكمة الدرجة الاولى في حكمها على اعتراف المتهم الواضح والصريح امامها الذي اسندته البينات المقدمة من قبل النيابة العامة والمتمثلة في المبرزات من ن/1 وحتى ن/10 الامر الذي جعل من الاعتراف مطابقاً للوقائع الواردة في لائحة الاتهام مما خلق القناعة الوجدانية لدى المحكمة بارتكاب المتهم للوقائع المسندة اليه في لائحة الاتهام  .

وبعودة محكمتنا على اسباب الاستئناف واسقاطها على الحكم المستأنف تجد ما يلي :

اولاً : بخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للأصول والقانون بداعي التناقض الوارد في اقوال المشتكية اصافة الى التناقض في اسم المتهم ووجود خطأ في شخص المنفذ عليه فان المحكمة تجد ان الحكم المستأنف لم يبنى على اقوال المشتكية انما بني على اعتراف المستأنف اضافة الى ان التناقض الوارد على لسان المشتكية من حيث قولها امام الشرطة ان المتهم طلب منها الرجوع اليه بينما ذكرت في افادتها امام النيابة العامة انها طلبت من المتهم ان يتركها في حال سبيلها لا يعتبر تناقضاً جوهرياً يؤثر في الحكم او قناعة المحكمة وعليه تقرر محكمتنا رد هذا السبب من هذه الناحية ومن الناحية الاخرى فان القول بأن هنالك اختلاف في اسم المنفذ عليه والاسم الوارد في لائحة الاتهام حيث ورد اسم المتهم في لائحة الاتهام باسم ب.م.ع.ق وورد اسمه في الحكم ب.ع.م.ق تجد محكمتنا ان هذا الاختلاف لا يرقى ليكون سبباً من اسباب الاستئناف سيما وان المادة 183 من قانون الاجراءات الجزائية كانت قد تناولت الاخطاء المادية اضافة الى ان المحكمة كانت قد تثبتت من هوية المتهم في جلسة تلاوة التهمة عليه ولم يصرح المتهم باختلاف الاسم ولم يدفع بذلك امام محكمة الدرجة الاولى وعليه يكون هذا السبب ومن هذه الناحية لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

ثانياً : بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف والمتعلق بكون الحكم قد جاء ضد وزن البينة فان المحكمة وحيث نجد ان الحكم المستأنف كان قد بني على اعتراف المتهم الواضح والصريح والمؤيد بالمبرزات من ن/1 وحتى ن/10 هذه المبرزات التي لم يمانع وكيل الدفاع من ابرازها وحيث لم تجد محكمتنا أي تناقضاً في التقارير الطبية حتى تقوم المحكمة بإزالته من خلال سماع الشهود فان النعي على الحكم المستأنف بالخطأ وبكونه جاء ضد وزن البينة انما يكون غير واقعاً في محله ونقرر رده .

ثالثاً : بخصوص السبب الثالث والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القانون على الوقائع الثابتة لها حيث كان عليها تعديل الوصف الجرمي المسند للمستأنف ليصبح الايذاء خلافاً لأحكام المادة 333 من ق.ع لسنة 1960 فان محكمتنا وبصفتها محكمة طعن وموضوع وحيث ان من الثابت لها ان المتهم اعترف امام محكمة الدرجة الاولى واعترف في افادته امام النيابة العامة بقيامه بضرب المشتكية شفرة في وجهها وثبت من خلال التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية بان النتيجة الجرمية قد تمثلت في عجز غير وظيفي بنسبة 10% عبارة عن ندبة مشوهة بطول 9 سم تمتد من تحت العين اليسرى الى حافة الشفة العليا من الجهة اليمنى للفم ، وان هذه الندبة انما تشكل عاهة مستديمة لدى المشتكية وعليه اصابت محكمة الدرجة الاولى صحيح القانون في ادانتها للمستأنف بجرم احداث العاهة خلافاً لأحكام المادة 335 من ق.ع لسنة 1960 وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضاً . 

رابعاً : بخصوص السبب الرابع والمتعلق بمخالفة الحكم المستأنف للأصول والقانون وذلك لعدم مراعاة الضابطة العدلية نص المادة 22 من قانون الاجراءات الجزائية تجد محكمتنا ان هذا السبب حرياً بالرد ولا يرد على الحكم المستأنف حيث ان القانون قد منح الضابطة العدلية الحق في بناء الملف التحقيقي وجمع الاستدلالات والبينات ولم يقيدها بمدة معينة لإحالة الدعوى الى النيابة العامة الا في حالة التقادم وعليه يكون هذا السبب غير وارداً على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده ايضاً .

خامساً : بخصوص السبب الخامس والمتعلق بكون المستأنف لديه بينات لو تقدم بها لتغيرت نتيجة الحكم فان المحكمة تجد ان المستأنف كان قد صرح امام محكمة الدرجة الاولى بانه لا يرغب بالإدلاء بإفادة دفاعية وليس لديه شهود وايضاً حضر الى محكمتنا ولم يطلب تقديم البينة الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارداً على الحكم المستأنف لذلك تقرر المحكمة رده ايضاً .

سادساً : بخصوص السبب السادس والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم سماع شهادة الشاهدة المشتكية كون ان اقوالها يعتريها التناقض فان محكمتنا تجد انه قد سبق معالجة هذا السبب الاول من هذا الاستئناف بان الحكم لم يبنى على افادة المشتكية انما على اعتراف المتهم الذي تأيد للمحكمة صحته من خلال المبرزات من ن/1 وحتى ن/10 وعليه يكون هذا السبب حرياً بالرد ونقرر رده لعدم وروده على الحكم المستأنف .

وعليه وحيث تجد المحكمة ان المشتكية كانت قد حضرت الى قلم محكمتنا بتاريخ 13/5/2018 وتقدمت بطلب لإسقاط حقها الشخصي الامر الذي تجده محكمتنا سبباً من اسباب التخفيف يصلح للأخذ به في تقرير العقوبة ذلك ان محكمتنا هي محكمة طعن وموضوع ولها ما لمحكمة الدرجة الاولى من صلاحيات .        

 

لــــــــــــذلك كلــــــه

 

فان المحكمة تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً من حيث النتيجة التي توصل اليها الحكم المستأنف من حيث الادانة لعدم ورود اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف من ناحية الادانة اما من ناحية العقوبة فان المحكمة وسنداً لإسقاط الحق الشخصي تقرر تعديل الحكم ليصبح حبس المدان لمدة ثلاث سنوات وعملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة الى الحبس لمدة سنة  .

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/6/2018