المادة رقم 183 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

النظر في طلب إحالة الدعوى
تنظر محكمة الاستئناف في طلب إحالة الدعوى تدقيقاً، فإذا قررت إحالتها قضت في القرار نفسه بصحة الإجراءات التي أجرتها المحكمة التي تقرر إحالة الدعوى من لدنها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية