السنة
2017
الرقم
549
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــن: م.ج / بيت ساحور

           وكيله المحامي: محمود جبران / بيت لحم

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 07/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 03/10/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 149/2016 والمتضمن الحكم على المستأنف لمدة ثلاث سنوات ولإسقاط الحق الشخصي تخفيضها لمدة سنة واحدة ووقف تنفيذ العقوبة.

أسباب الطعن:-

1- يلتمس الطاعن الحكم بفسخ القرار كونه مخالف للأصول والقانون.

2- أخطأت المحكمة في وزن البينة المقدمة.

3- الفعل المسند للمتهم لا يشكل إحداث عاهة.

4- أن أركان الجريمة غير متوافرة.

 

 

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نقرر قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع وبالرجوع لأوراق الملف فإن المحكمة تجد بأن النيابة العامة كانت قد وجهت تهمة إحداث عاهة خلافاً لأحكام المادة 335 ع لسنة 60 للطاعن بموجب لائحة اتهام قدمت أمام محكمة بداية بيت لحم وباختتام إجراءات المحاكمة قررت المحكمة تعديل وصف التهمة لتصبح الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 ولإسقاط الحق الشخصي قررت إسقاط دعوى الحق العام.

إلا أن النيابة العامة لم ترتضِ الحكم فقدمت طعناً ضده أمام محكمة استئناف القدس حيث أصدرت المحكمة قرارها الطعين بعد اختتام إجراءات المحاكمة.

أما بخصوص السبب الأول من أسباب الطعن حيث أن هذا السبب قد ورد على العموم ولم يبين الطاعن ماهية المخالفة للأصول والقانون الذي نقرر الالتفات عنه.

أمام بخصوص باقي أسباب الطعن فإننا وبالرجوع لأوراق الملف فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف قد عالجت كافة البينات المقدمة معالجة قانونية سليمة وأن ما توصلت إليه له دليل واضح من البينة القانونية التي قدمتها النيابة العامة كما أنها قد عالجت التقرير الطبي معالجة قانونية سليمة الأمر الذي نقرها عليه فلها أن تأخذ بأي دليل قانوني في الدعوى وتبني عليه حكمها ما دام أنه ينهض لما قنعت به ويوصل إلى ما توصلت إليه المحكمة في حكمها ولها أن تبني على التقرير الطبي المقدم في الدعوى.

وعليه وحيث أن الأسباب التي ساقتها المحكمة في قرارها هي أسباب قانوني سليمة لها ما يسندها في البينات القانونية المقدمة وأن تحريف تفسير النص لا يغير من حقيقة الواقع في شيء فالأسنان جزء أساس من تكوين الإنسان كما هو العظم واللحم وبالتالي فإن الأسباب التي ساقها وكيل الطاعن في طعنه لا تنال من القرار منوهين أن المادة 99/3 لا تجيز إنزال العقوبة إلى سنة ولعدم الطعن من النيابة ننوه لما جاء مخالفاً للنص المذكور.

 

 

لذلــــــــــــــــــك

نقرر رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

      ن.ر