السنة
2017
الرقم
549
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
 

 المستأنفة :  كوثر عطا احمد ابو السعود / ام الشرايط

           وكيلاها المحاميان حسين فقية وعلي ابو رخمة / رام الله     

 

 المستأنف عليها :  شركة البنك العربي م.ع.م  الماصيون / رام الله 

                          وكيلها المحامي خلدون ابو السعود

       

القرار  المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رم الله بتاريخ 22/3/2017 في الطلب رقم 379/2017 والقاضي برفض الطلب .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله :-

 الى خطا محكمة الدرجة الاولى بعدم نظر الطلب وفي النتيجة التي توصلت اليها 

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد عملا بألاثر الناقل كون ملف الدرجة نظر بذات الحالة والتمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا بعد ان صرح بانه لم يتقدم بلائحة دعواه الاصلية

 

المحكمة

 ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان المستدعي تقدم بالطلب رقم 379/2017 لدى قاضي الامور المستعجلة يطلب بموجبه وقف اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 5758/2016 وقرر قاضي الامور المستعجلة بالنتيجة رفض الطلب

ان هذه المحكمة دون البحث في مدى صحة  اختصاص قاضي الامور المستعجلة بنظر مثل هذه الطلبات فان استئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لا يكون قابلا للاستئناف الا اذا كان على ذمة الدعوى الاصلية عملا بصريح نص المادة 110 من قانون الاصول  والتي جاء فيها ( يكون القرار الصادر  في الطلب  المستعجل على ذمة الدعوى الاصلية فابلا للاستئناف) بمعنى ان القرار الذي لا يكون على ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلا للاستئناف .

وبما ان المستأنف لم يتقدم بدعواه الاصلية فان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والحالة هذه  لا يكون قابلا للاستئناف

لذلك

 فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كونه منصب على قرار غير قابل للاستئناف لعدم تقديم الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنف الرسوم المصاريف

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  26/04/2017.

 

      الكاتب                                                                     رئيس الهيئة

                                                                               القاضي عبد الكريم حنون