السنة
2017
الرقم
586
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضـــــــاة الســــــادة: طلعت الطويل، فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة.

الطــــــاعــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعــون ضــده: م.م / عنبتا

          وكيله المحامي: عباس شديد / طولكرم

الاجـــــــــــــــراءات

          تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 16/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/10/2017 في الملف الاستئنافي رقم 474/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت رد استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهي التسبب في إحداث عاهة دائمة خلافاً لأحكام المادة 335 عقوبات رقم 16 لسنة 60 رغم أن البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية تدين المطعون ضده بالتهمة المسندة إليه.

2- أن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت في قرارها موضوع هذا الطعن استبعاد شهادة المشتكية وكذلك استبعاد شهادة والدها وشقيقها بداعي أن المحكمة تشك بما جاء فيها…

3- أن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كون أن محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة وزناً سليماً يتفق وأحكام القانون خاصة ما جاء في شهادة المشتكية وشهادة والدها وشقيقها حيث أن شهادة هؤلاء الشهود وخاصة المشتكية قد ثبت من خلالها تعرض المجني عليها للضرب من قبل المطعون ضده…

4- أن القرار مووضع هذا الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة حيث أن محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بشكل يتفق وأحكام القانون.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار المتفق والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 26/11/2017 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءاتها والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/10/2017 بموجب الاستئناف 474/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن مجتمعة التي تنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون في تطبيقه وفي وزن وتقدير البينة وحول الشهادات الواردة في أوراق الدعوى واستبعاد الشهادت دون وجود تناقض في شهادة المشتكية ثم أن علاقة السببية بواقع الإصابة واردة والتي تعرضت لها المصابة المشتكية من قبل المطعون ضده…

والذي نراه تحديداً أن أوجه الطعن تمثلت بالخطأ في وزن البينة وتقديرها حول واقعة إصابة المشتكية نتيجة وقوعها على الخزانة وفق ما وجدته في حينها من الواجب على ضوء تلك الوقائع اعتبار المطعون ضده تسبب بهذه الإصابة….

وحيث أن محكمة الاستئناف ووفق حكمها الطعين قد دللت من خلال البينات المقدمة والشهود والأدلة والقرائن بأنه لم يتم اعتداء على المشتكية من قبل المطعون ضده من خلال شهود النيابة الذين أكدوا أن المشتكية كانت بحالة عادية ولم يظهر عليها أي ضرب أو اعتداء ثم أن التقرير الذي اعتمدته أن إصابة الأذن لم تكن ناتجة عن الضرب أو الاعتداء وإنما كان بسبب مرض سابق لها.

كل ذلك دلل على أن المطعون ضده لم يثبت إدانته بهذه التهمة وهي إحداث عاهة خلافاً للمادة (335) ع لسنة 1960 والتي نصت (إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى أو لها مظهر العاهة الدائمة….).

ولما أن محكمة الاستئناف ومن خلال تدقيقها ووزنها للبينة وتقديرها لم تجد من البينات والأدلة والقرائن ما يربط المطعون ضده بالتهم المسندة له فيكون الطعن بالخطأ في تطبيق القانون لوزن البينة غير وارد ولا يستند إلى أساس في أوراق الدعوى.

ونحن كمحكمة نقض نجد فيما تقدم أن محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم  في قضائه وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد على كل ما يثيره الخصوم سواء النيابة أو الدفاع فيما اختلفوا فيه وكانت صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة وفق صريح المادة (342) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وبما لها من رقابة قانونية وموضوعية على حكم محكمة أول درجة أمامها واستمعت إلى دفاع ودفوع الطرفين وأصدرت حكمها بتأييد حكم محكمة أول درجة.

ولما أن الحكم الطعين قد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة وقد دللت في حيثياته بتدليل سائغ من أصل ثابت بأوراق الدعوى ولا يشوبه خطأ في الإسناد أو فساد في الاستدلال.

وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الطعن الماثل يفتقر إلى الأسباب الموجبة للطعن والتي حددها المشرع على سبيل الحصر بالمادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ فقد بات من المتعين رفض الطعن.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/04/2018

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــــس

        ن.ر