السنة
2017
الرقم
586
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: راغب نادر عارف الحج حسن / جنين

                 وكلاؤه المحاميان حسام الاتيرة وفراس الاتيرة / رام الله

 

المستأنف عليها: شركة بنك الاردن المساهمة العامة المحدودة / رام الله

                      وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله

 

   القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 9/03/2014 في الطلب رقم 542/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 342/2012 والقاضي برد الطلب.

يستند الاستئناف في مجمله الى ان الحكم المستأنف ضد وزن البينة ومبني على تبليغات غير صحيحة.

يستند هذا الاستئناف الى :

1-  القرار المستانف لم يعالج جميع دفوع المستانف الواردة في لائحة الطلب.

2-  القرار المستانف ضد وزن البينة واخطأت المحكمة بعدم قبول الطلب واخطأت بالاستناد الى حكم محكمة الاستنئاف 64/2015.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتبار ما جاء فيها مرافعة له بالاضافة لاقواله امام محكمة الدرجة الاولى وانكر وكيل المستانف عليها لائحة الاستئناف وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف نجد ان المستانف عليها كانت قد تقدمت بطلب الحجز التحفظي على اموال المستانف المنقولة وغير لمنقولة لقاء المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى 342/2012 وذلك بموجب الطلب رقم 630/2014 وقررت المحكمة اجابة الطلب واجراء الحجز التحفظي وفق ما جاء في لائحة الطلب وتقدم المستدعى ضده بالطلب رقم 711/2014 للرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم 630/2014 وقررت المحكمة رد هذا الطلب وتم استئناف ذلك القرار بالاستئناف 64/2015 وقررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف وتاييد القرار الصادر بالطلب رقم 711/2014 وثم تقدم المستانف بالطلب رقم 542/2016 يطلب بموجبه رفع الحجز الصادر بالطلب رقم 630/2014 ونجد ان اسباب هذا الطلب كانت من ضمن الاسباب الواردة في الطلب 711/2014 والذي تقرر رده وتاييد ذلك استئنافا وبالتالي فانه لا يجوز للمستانف طرح النزاع مجددا امام ذات المرجع القضائي وبذات الاسباب وعليه فانه يتنافى مع حجية الاحكام.

لـــــــذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/6/2016.

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون