السنة
2018
الرقم
537
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــــــــن : الحق العام.

المطعـون ضدهما : 1- م.ط / شويكه.

                           وكيلته المحاميه: أماني رضوان / طولكرم.

                           2- س.ا / شويكه.

                            وكيله المحامي: محمود نعالوه / طولكرم.

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 22/10/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله  بتاريخ 26/9/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 155/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- إن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باعلان براءه المطعون ضدهما رغم أن البينه التي قدمتها النيابه العامه هي بينه قانونيه وصالحه للادانه.

2- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينه.

3- إن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

طالبت النيابه العامه قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون.

تبلغ وكيلا المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدما بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه فنقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان النيابه العامه أسندت للمتهمين (المطعون ضدهما) تهمه إحداث عاهة مستديمه بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 335 بدلاله الماده 76 من قانون العقوبات لسنة 1960 على سند من الوقائع التاليه ( انه وبتاريخ 29/3/2012 وفي ساعات المساء في طولكرم وأثناء تواجد المشتكي ض.ا في بيت عزاء عمه في منطقة الظهره وقد سمعت أصوات صراخ فخرج وشاهد المتهمان يحملون أدوات حاده وقام المتهمان بالاعتداء عليه بالضرب على أنفه مما تسبب له بالاغماء وفقدان الوعي لمدة أربعة أيام وتبين بالفحص وجدو كسر في الانف).

 جرى إحاله الاوراق الى محكمة بداية طولكرم التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحياتها واختصاصها وبعد إستكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها في الدعوى 52/2017 بتاريخ 17/4/2018 المتضمن إعلان براءه المتهمين من التهمه المنسده إليهما لعدم كفايه الادله.

لدى طعن النيابه العامه في هذا الحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها في الاستئناف رقم 155/2018 بتاريخ 26/9/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيحه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة الطاعنه فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكوره في لائحة الطعن الماثل.

وعن أسباب الطعن الاول والثاني نجد ان محكمة إستئناف رام الله مارست وظيفتها كمحكمة موضوع عندما نظرت الطعن الاستئنافي المنصب على الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم وهو الحكم المستأنف أمامها المشار اليه آنفاً وطبقاً لولايتها ووظيفتها الموضوعيه وكونت عقيدتها وقناعتها الوجدانيه من البينه المقدمه في الدعوى وعلى وجه الخصوص شهاده المشتكي تحت القسم بتاريخ 8/11/2017 وشهاده ن.ا بذات التاريخ.

وحيث ان وزن البينه وتقديرها والأخذ بها وتكوين القناعه فيها هي من الأمور التي تدخل ضمن صلاحيه محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام أن البينه قانونيه واستخلاص النتيجه سائغ ومقبول الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين.

وبالنسبه للسبب الثالث وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمه في الدعوى وناقشتها ووزنتها وزناً صحيحاً ودقيقاً وعللت حكمها تعليلاً سليماً مما جعله متفقاً مع القانون والبينات ولا يجوز لمحكمة النقض بإعادة معالجة البينات ووزنهاً سلباً او إيجاباً الامر الذي نجد معه أن هذا السبب غير وارد.

وعليه وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تجرحه.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً في 06/01/2019