السنة
2016
الرقم
113
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

 "الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  عمــاد سليـــــم سعــــد 

وعضويــــــة القضـــــاة الســــادة : ابراهيم عمرو ، مصطفى القاق ، أحمد المغني ، محمد العمر 

المستــدعـي (الطاعن) : موسى محمود موسى الخطيب - السموع      

بصفته وكيلاً عاماً عن حسين محمود موسى الخطيب / السموع بموجب الوكالة العامة المنظمة لدى سفارة دولة فلسطين بالأردن بتاريخ 08/01/2008 وتحمل الرقم 725/2/2008 والمصادقة عليها حسب الأصول من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية .

                    وكيله المحامي / تيسير أبو عواد - الخليل

المستدعى ضده : صالح سليمان عيسى الخطيب - السموع المعروف باسم طالب سليمان عيسى الخطيب

                    وكيله المحامي / سهيل عاشور - الخليل

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بواسطة وكيله بتاريخ 28/03/2016 وموضوعه وقف إجراءات التنفيذ في القرار الصادر في الاستئناف الحقوق رقم 275/2014 بتاريخ 07/02/2016 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة .

يستند المستدعي في طلبه هذا على ما يلي :-

1.  المستدعي "الطاعن" تقدم بطعن بالقرار موضوع القضية المدنية رقم 275/2014 استئناف بداية الخليل وسجلت تحت الرقم 337/2016 وأن المستدعي وكون النقض لا يوقف التنفيذ يتقدم للمحكمة بطلب لوقف الإجراءات في الاستئناف المطعون في قراره أمام محكمة النقض تحت الرقم 337/2016 .

2.  المستدعي "الطاعن" يرفق في طلبه هذا كفالة مفتوحة تضمن للمستدعى ضده كل عطل وضرر يلحق به .

3.  يلتمس المستدعي "الطاعن" قبول الطلب ووقف إجراءات التنفيذ لحين البت بالنقض المدني رقم 337/2016 .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب تجد أن محكمة صلح دورا في القضية رقم 138/2008 قررت رد الدعوى وأن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 07/02/2016 قررت رد الاستئناف رقم 275/2014 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

قدم للمحكمة طعنان الطعن الأول رقم 337/2016 مقدم من الطاعن موسى محمد موسى الخطيب والطعن الثاني رقم 354/2016 مقدم من الطاعن أيضاً موسى محمد موسى الخطيب "المستدعي" في هذا الطلب على قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية المشار إليه اعلاه .

وحيث ليس هناك حكم غير من واقع الأمر شيء قبل رفع الدعوى حتى تبحث المحكمة وقف التنفيذ من عدمه . 

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  18/04/2016