السنة
2018
الرقم
657
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام.

المطعـون ضده :  ح.ش / نابلس.

الاجـــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2018 لنقض القرار الصادر عن محمكة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/10/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 287/2018 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1- إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مصدرة القرار الطعين عندما قررت رد الطعن لعدم وجود ضرر ولم تستطع النيابة العامة إثباته حيث أن النيابة العامة أثبتت وجود الضرر الذي لحق بالمشتكي حيث ان شهادة الزور وردت في دعوى حقوقية مما الحق الضرر بالمجني عليه وترتب عليه أضرار مادية.

2- النيابة العامة تشير الى شهادة المتهم (المطعون ضده) بتاريخ 6/1/2014 بالدعوى الحقوقية 648/2012 بداية نابلس وشهادته بذات الدعوى الحقوقية بتاريخ 17/6/2015 أقر المتهم بإرتكابه جريمة شهادة الزور حيث قال ( انا كنت ناسي وذاكرتي ضعيفة) وعليه تكون محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قد أخطأت في تفسير وتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى.

3- بالرجوع الى شهادة المشتكي م.خ في جلسة 13/11/2017 (وانني تضررت حيث حكم ضدي بمبلغ خمس واربعون ألف شيكل نتيجة شهادة الزور لوحدها) مما يعني وجود الضرر.

التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 22/01/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما أنبأت به أوراق الدعوى أن المطعون ضده المتهم / في القضية الصلحية رقم 4437/2017 صلح نابلس وموضوعها شهادة الزور امام سلطة قضائية خلافاً لاحكام المادة (214) فقرة (1) من قانون العقوبات تمت إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة صلح نابلس لمحاكمته عن التهمة المسندة اليه، وقد سارت الاجراءات بالملف وبتاريخ 6/5/2018 أصدرت المحكمة حكمها القاضي باعلان براءة المطعون ضده (المتهم) من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الادلة.

لم ترتضي النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت فيه إستئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 287/2018 وبعد إستكمال الاجراءات امامها أصدرت حكمها بتاريخ 22/10/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الامر الذي لم ترتضيه النيابة العامة (الطاعنة) وتقدمت بهذا الطعن بالنقض للاسباب المبسوطة في مطلع هذا الحكم المشار اليها آنفاً.

ولما كانت محكمة النقض وهي في سبيل مراقبة تطبيق القانون لها أن تتدخل في صورة ما إذا تم انزال القانون على الوقائع الثابتة انزالاً سليماً أم لا كما انها تعالج الطعن من خلال اسباب الطعن المقدمة في لائحة الطعن.

وبانزال حكم القانون على الوقائع وبالرجوع إلى أسباب الطعن والقرار الطعين نجد أن الطعن غير مقبول وخلا من أي سبب من الاسباب التي حددتها المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية، ووجدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه لم يخالف ولم يخطأ في تطبيقه أو تأويله وقام على أسباب أدت الى النتيجة التي انتهت إليها، ويكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون سيما وأن الأدلة في الدعاوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي وله أن يأخذ بالدليل الذي يرتاح إليه ضميره وهذا ما يستقيم مع الاستنتاج الذي توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من أن شهادة المطعون ضده أمام محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 648/2012 بتاريخ 6/1/2014، وشهادته بتاريخ 17/1/2015 في ذات الدعوى كان من قبيل السهو بذكر تواريخ السنوات الذي عملت فيها المدعية لدى المدعى عليه خاصة وان مدة العمل كانت هي ذات المدة في الشهادتين ولا تثريب عليها فيما توصلت اليه واننا نقرها على ذلك الامر الذي يستوجب معه رد الطعن.

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019