السنة
2019
الرقم
908
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القاضيين السيدين : د. رشا حماد ونزار حجي

الطاعنان :1- احمد صبري عبد الكريم ابو عطية/طولكرم

             2- اسماء عبد الله ابراهيم ابو عطية/طولكرم

بصفتهما ورثة المرحوم عامر احمد صبري ابو عطية/طولكرم

       وكيلهما المحامي : احمد حسين/طولكرم

المطعون ضدها : شركة الاهلية للتامين/طولكرم

        وكيلها المحامي : فريد باكير/نابلس

الإجراءات

     تقدم الطاعنان بتاريخ 23/5/2019 بواسطة وكيلهما لدى قلم محكمة النقض بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/4/2019 بالاستئناف رقم 37/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة .

     تتلخص اسباب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة عدم اعتبار الحادث موضوع الدعوى حادث طرق .

     وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراءالمقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

    وتتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعيين اقاما الدعوى الاصلية رقم 131/2017 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ وقدره 10960 شيقل ومبلغ 5000 دينار اردني بدل تعويضات عن حادث الطرق الذي تعرض له مورثهما المرحوم عامر احمد ابو عطية بتاريخ 31/8/2016 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 31/1/2019 المتضمن الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

    لم يرتض المدعيان بالحكم الصادر عن محكمة صلح طولكرم فطعنا فيه امام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئنافين رقم 37/2019 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 16/4/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

     لم ينل حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قبول المدعيان فطعنا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

     وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة عدم اعتبار الحادث موضوع الدعوى حادث طرق .

   وبعطف النظر على مدونات الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ولما ثبت لها بان المرحوم مورث الجهة المدعية صعد الى داخل المركبة وهي متوقفة وقوفا تاما وقام بالوقوف على شباك المركبة الامامي الايمن ومن ثم وضع مفتاح المركبة بسكرة الباب من الخارج واثناء قيامه بتدوير المفتاح اغلق زجاج الباب على عنقه مما ادى الى اختناقه الامر الذي وجدت معه محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بان الحادث الذي تعرض له الطفل على النحو الموصوف لا يعد حادث طرق وتبعا لذلك قررت تاييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي برد الدعوى .

   وبانزال حكم القانون وبالرجوع الى تعريف استعمال المركبة وفق ما جاء في المادة الاولى من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 نجد ان استعمال المركبة هو :"السفر بالمركبة ويشمل قيادتها او ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها او معالجتها او اصلاحها على الطريق من قبل سائقها او اي شخص اخر خارج نطاق عمله كما يشمل ايضا تدحرج المركبة او سقوطها او انفصال او سقوط اي جزء منها او من حمولتها اثناء السفر ،ويستشنى من الاستعمال : تحميل او تنزيل البضائع او المواد من المركبة اثناء وقوفها والمركبة التي تحولت الى معدة هندسية في موقع العمل او محلا للبيع "،وبالرجوع الى تعريف حادث الطرق وفق ما جاء في المادة الاولى من ذات القانون نجده بانه :كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة الية ......كما يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء اصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه".

  وفي ذلك نجد من خلال تعريف استعمال المركبة وتعريف حادث الطرق ان المشرع فرق بين اصابة الشخص بضرر جسماني جراء استعمال المركبة وحادث الطرق الذي ينجم عنه اصابة جسدية جراء اصابة مركبة متوقفة في مكان في مكان يحظر الوقوف فيه ،ففي الحالة الاولى : يكون للمركبة دور ايجابي في احداث الضرر الجسماني وفي الحالة الثانية يكون للمركبة دور سلبي في احداث الضرر الجسماني وكما نجد انه ووفق الحالة الحالة الاولى : فان اصابة شخص بضرر جسماني من قبل المركبة وان كانت متوقفة في مكان مسموح الوقوف فيه او كانت متوقفة في مكان غير مسموح الوقوف فيه فان مثل هذه الاصابة ينطبق عليها وصف حادث الطرق اذا كانت نتيجة استمعال المركبة كالسفر بالمركبة او قيادتها او ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها او معالجتها اما في الحالة الثانية :فان اصابة شخص بضرر جسماني من قبل مركبة متوقفة دون ان يكون لها دور ايجابي باحداث هذا الضرر فان الاصابة الناجمة عن ذلك لا تشكل حادث طرق ما لم تكن المركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه ولما كان الامر كذلك وبما ان مورث الجهة المدعية توفي نتيجة اغلاق زجاج باب المركبة على عنقه فان مثل هذا الحادث يعد حادث طرق كونه وقع اثناء ركوب ومعالجة المركبة وهما احد صور استعمال المركبة ولما خلصت محكمة بداية طولكرم الى خلاف ذلك فان اسباب الطعن بالنقض ترد على الحكم الطعين .

لهذه الاسباب

    تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/02/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس