الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة عواطف عبد الغني و راشد عرفة
المستأنـف : شركة ترست العالمية للتامين
وكلاؤها المحامون حسام اتيرة و/ او فراس اتيرة و/ او فهد ايترة
المستأنـــف عليه : ابراهيم طلب سالم عويصي
وكيله المحامي ايهم عزات ملحم
موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 2/12/2018 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 72/2018 والقاضي برد الطلب عن المستدعى ضده الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والزام لجهة المستدعى ضدها الاولى بدفع مبلغ 25860 شيكل للمستدعي كدفعات على الحساب بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:
1. الحكم المستأنف باطل بطلان مطلقا كونه صدر عن محكمة غير مختصة في نظر مثل هذا النوع من الطلبات خاصة وان الطلب هو طلب مستقل غير متفرع عن دعوى
2. الحكم المستأنف اجب الفسخ لمخالفته لنص المادتين 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ
3. اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الطلب لعدم صحة الخصومة كونه برجوع المحكمة الى الوكالة بالخصومة تجد انها قد خلت من توقيع المستدعي وبذلك يعتبر الطلب مقام من شخص لا يملك الصفة المعتبرة قانونا
4. اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم البحث في الدفع المثار من الجهة المستأنفة بخصوص عدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب ان المركبة التي كان يقودها المستأنف صده مركبة كهربائية وفقا ما ورد في ملخص تفاصيل حادث الطرق مستندة بذلك الى ان البحث في هذا الدفع يدخل في اسا الحق ووزن البينة متجاهلة بذلك نص المادة 1 من قانون التامين
5. اخطات محكمة الدرجة الاولى برد الطلب عن الجهة المستدعى ضدها الثانية والزام الجهة المستدعى ضدها الاولى بالدفعات المستعجلة مستندة الى المادة 147 من قانون التامين النافذ وقرار الاستئناف رقم 1104/2017 والمتعلق بهذه المادة بالعم من ان هذه المادة وهذا القرار يختصان بحوادث الطرق التي يشترك فيها مركبة ثقيلة او اكث رمع مركبة خفيفة او اكثر والذي جاء فها ان يدفع مؤمنو المركبة الثقيلة لمؤمني المركبة الخفيفة 50% من التعويض .
6. اخطات محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 13860 شيكل كبدل نفقات علاجية
7. القرار المستأنف صدر بعبارات عامة ومجملة ويخلو من التعليل والتسبيب بشكل مخالف لأحكام المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى الوكالة الخاصة التي اقيم الطلب بناء عليها فانها موقعة من بدر طالب سالم عويص نيابة عن شقيقه بحجة انه يرقد في المستشفى ثم جاء لاحقا توقيعا للمستدعي ورد الى جانبه بانه يجيز التوكيل.
وحيث ان المحامي مخول بالتصديق على توقيع الموكل وحيث ان المصادقة تنصرف الى التوقيع الاول وليس الى التوقيع اللاحق وحيث ان الوكالة جاءت خالية من المصادقة على توقيع الموكل المستدعي مقتصرة على المصادقة على توقيع شقيقه فان الطلب يكون مقدما من غير ذي صفة.
لـــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب.
كما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/3/2019