السنة
2016
الرقم
1030
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عصام الأنصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : أكرم ابراهيم محمد وخمان.

                       وكيلته المحاميه: شروق هنداوي - نابلس .

المطعون ضده : عمار أمين جميل المصري.

                      وكيلاه المحاميان: أحمد السيد و/او ريما السيد - نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/7/2016 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/6/2016 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 65/2015 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى الطاعن.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لقانون العمل ، ذلك ان (المدعي) الطاعن يعتبر عاملاً وان الشراكة بيني وبين المطعون ضده وبين والد (المدعي) الطاعن لا تنفي حق المدعي المطالبة بالتعويض من قبل المطعون ضده ، وأن البينة المقدمة أثبتت ان الشراكة بينهما تقوم على أساس ان المدعى عليه يقدم المعدات وادوات زراعيه من بذور واسمده..... وأن والد (المدعي) الطاعن يقدم جهده بالاضافة للعمال وان المحاسبة تتم بينهما في نهاية الموسم بعد تنزيل النفقات بحيث يختص والد المدعي بنسبة 30% من الأرباح كما ان المدعي كان يتلقى التعليمات من كلاهما.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابية رغم تبلغه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ، ولما كانت اللوائح على وجه العموم هي التي تحدد نطاق الدعوى من حيث الخصوم والموضوع والسبب والطلبات ، في حين أن البينة المقدمة تكشف عن واقع الدعوى من حيث هي التقرير سلامة الخصومة وصحتها وبالنتيجة اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها السليم، بإعتبار ان التكييف القانوني عمل قضائي بحت وان ما يطلقه الخصوم من أوصاف على دعواهم مجرد رأي لا يلزم المحكمة ولا يصح ان يلزمها بالوصف الذي اطلقه الخصوم وبعطف النظر على لائحة الدعوى بوصفها الوعاء الذي يحدد نطاق الدعوى ، فقد تضمنت - وعلى النحو الذي صيغت به وفي البنود الاول والثاني والثالث والرابع ما يلي :-

اولا : عمل المدعي لدى المدعى عليه وتحت ادارته واشرافه كعامل سائق على تراكتور في مزارع المدعى عليه.

ثانياً : المدعى عليه وبتاريخ 4/1/2007 طلب من المدعي ولسبب عطل أصاب السياره الخصوصيه للمدعى عليه جر سيارته بواسطة التراكتور غير مؤمن وغير مرخص الى كراج التصليح التابع الى والد المدعى عليه.

ثالثاً : اثناء قيام المدعي وبناء على طلب المدعى عليه ، بجر السيارة الخاصه بالمدعى عليه ، انقلب التراكتور والسياره وسقطا في حفرة عميقه كان ذلك في شارع عسكر البلد ، بالقرب من ديوان آل الصالح مما أدى الى اصابة المدعي باصابات بليغه تم نقله على أثرها الى المستشفى العربي التخصصي ومكثا فيه ثمانية أيام قيد العلاج ، وبنتيجة الحادث نبين أن المدعي تعرض للأصابات التاليه :-

أ- كسر في الفقره القطنية الاولى

ب- محدوديه متوسطه في حركة الجزء القطني في العمود الفقري.

ت- عدم التئام كسر الزند الايسر في الجزء السفلي منه.

ث - اكتئاب نفسي

رابعاً : استمر المدعي في العلاج طيلة هذه الفتره مراجعاً العيادات الخارجيه والعيادات الخاصه الى ان حصل على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المحلية بنابلس التابعه للوزاره بنسبة عجز 42.5%

كما وبعطف النظر على البينة المقدمة فقد أنبأت عن ان الحادث حصل في الطريق العام اثناء قيام المدعي بجر سيارة المدعى عليه بواسطة التراكتور.

          وفي هذا الذي تضمنته لائحة الدعوى وما أنبأت عنه البينه المقدمه ، ما يفصح بان التراكتور قد خرج عن وصفه اله زراعية او معدة هندسيه خصصت لأغراض الزراعة الى مركبة آليه ، وفي ذلك نجد الماده الاولى من قانون التأمين عرفت المركبه الآليه ( وكل مركبه تسير على الطريق بقوه ذاتيه مهما كان نوعها والمركبه التي تجرها او تسندها مركبة اذا كانت مرخصه لذلك ، ويستثنى منها الكراسي والعجلات)

          كما عرفت استعمال المركبه (السفر بالمركبة ويشمل قيادتها او ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها او معالجتها او اصلاحها على الطريق من قبل سائقها او أي شخص آخر خارج نطاق عمله ، كما يشمل ايضاً تدحرج المركبه او سقوطها او انفصال او سقوط أي جزء منها او من حمولتها اثناء السفر ويستثنى من الاستعمال

1- تحميل او تنزيل او بيع البضائع او المواد من المركبة اثناء وقوفها.

2- المركبة التي تحولت الى معده هندسية في موقع العمل او محلاً للبيع.

كما عرفت حادث الطرق : وكل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آليه ، بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار او اشتعال المركبة او جزء من اجزائها او عن مادة اخرى من المواد اللازمه لاستعمالها ، كما يعد حادث طرق وكل حادث وقع جراء اصابة مركبة واقفه من مكان يحظر الوقوف فيه ، ولا يعد حادث طرق وكل حادث وقع جراء استخدام القوة الآلية للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبه ، وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصداً.

          وعليه ولما كان الامر كذلك وباعطاء الوقائع وصفها الحق وتكييفها السليم فانها تفصح عن ان ما تعرض له المدعي لا يعدو ان يكون حادث طرق وليس حادث عمل.

          ولما كانت الدعوى وعلى النحو الذي صيغت به وما تضمنته من طلبات واسباب حملت على انها دعوى عماليه ، فإنها والحاله هذه تغدو مستوجبه الرد ، مما يجعل من الحكم المطعون فيه القاضي برد الدعوى واقعاً في محله من حيث النتيجة للأسباب المشار اليها آنفاً ، مما يستوجب رد الطعن.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/12/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

 

 

      ع.ق