السنة
2018
الرقم
801
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي

المســـــــــتأنف : احمد كامل عبد الرحمن كميل/ قباطية

                    وكيله المحامي احمد شرعب

 

المستأنف عليهم : عبد الرحمن حسن عبد الرحمن كميل/ قباطية

                وكيله المحامي مصطفى حمارشه/ جنين

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية 146/2008 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة الصادرة بتاريخ 9/5/2018.

إذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بما يلي : -

1. اخطا القاضي باصداره قرار رد الدعوى سندا بان الدعوى بتكييفها القانوني ليست اصابة عمل.

2. ان المدعى عليه تقدم باخطار واشعار عن اصابة المدعي لديه العمل لدى مكتب العمل في جنين.

3. ان قرار القاضي قد استند بان المدعي هو شريك بالعمل لدى المدعى عليه.

4. ان تبليغ المدعى عليه مكتب العمل باصابة المدعي بالعمل ورغم انه جاء مخالفا لاحكام قانون العمل من حيث تاريخه فقد جاء بعد احد عشر شهرا من اصابة المدعي.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

 المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة   وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي كان يعمل في الكسارة الخاصة بالمدعى عليه باجرة اسبوعية مقدارها 500 شيكل و ان ماسورة الجاروشة  أي انفلتت واصابت المدعي في وجهه.

وبالرجوع الى اللائحة الجوابية  فانها تشير ال ان المدعي كان يعمل في الكسارة لحسابه الخاص و انه يقر باصابته الا انه لا يعلم فيما اذا وقعت الاصابة خارج  او داخل الكسارة وصولا  الى القول بان المدعي اصيب بسبب حادث سير  لانه صدمته المركبة رقم 7562790 و كان يقودها السائق ابراهيم عاشور عابد من كفر دان وان شرطة المرور تبلغت بالحادث  وسجل الحادث لديها .

وبالرجوع الى البنية المقدمة من المدعى عليها فان الشاهد ابراهيم احمد عاشور عابد يقول بانه يعرف الحادث الذي تعرض له المدعي و انه تم توقيفه من جراء الحادث و انه ضرب المدعي و وقع في حفرة عمقها عشرة امتار و ان الحادث وقع في مكان لتجميع الحجارة و الخام قبل التكسير و ان المدعي مسوؤل عن الكسارة و يعمل بها و انه ذهب الى المدعي من اجل الحضور لتحميل سيارة الشاهد و ان الاصابة كانت في وجه المدعي لانه وقع من اعلى.

و تشير المحكمة الى ان بينة المدعي اقتصرت على المبرز م/1 و هو تقرير مستشفى الرازي و م/2 و هو تقرير اخر عن مستشفى الرازي و م/3 و هو تقرير مستشفى الاردن و م/4 وهو تقرير مستشفى الاردن  للخروج و م/5 و هو تقرير لجنة طبية محلية .

فان المحكمة تشير الى انه لا يثتب من بينة المدعي اي من الوقائع التي اشارت اليها  لائحة الدعوى بخصوص اصابته من جراء اندفاع ماسورة الجاروشة.

و بالرجوع الى افادة المدعي المبرز  م/5 امام الشرطة فانه كان قد قال بانه و في 2/7/2005 الساعة الحادية عشرة صابحا كان يعمل سائقا على  الجرافة  و انه شاهد الجاروشة محشرة فاوقف الجرافة و ذهب للمساعدة و انه عندما كان يحمل الجاروشة شعر بضربة في خده الايمن .

و تشير لائحة الاتهام الى ان الحادث الذي وقع مع المدعي هو حادث سير من جراء صدم مركبة تحمل الرقم 7562790  للمدعي و وقوعه في منحدر و حيث ان البينة المقدمة  من المدعي لم تثبت وقائع الدعوى و ثبت من بينة المدعى عليه بان الحادث وقع من جراء صدم المدعي من قبل مركبة من نوع شحن ادت الى وقوعه في حفرة الامر الذي ادين بسببه سائق الشاحنة فان  الدعوى تكون حرية بالرد .

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2018 .

 

القاضي                                         القاضي                                                رئيس الهيئة