المادة رقم 106 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تعليق أحكام تشغيل النساء
على المنشأة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية