السنة
2016
الرقم
409
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد حمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســــــــتأنف :-  م.ف

                      وكيلته المحامية: منتهى بدارين  

 

المستأنف ضده: الحق العام

 

موضوع الاستئناف : قرار قاضي محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 27/10/2016 في القضية الجزائية رقم 358/2014 القاضي برفض اخلاء سبيل المستأنف

 

يستند الاستئناف في مجمله الى القول بان المستأنف موقوف على ذمة القضية لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر، واخلي سبيله لمدة شهرين ولم يخل بالأمن والنظام العامين، وان هناك صك صلح، وتم اخلاء سبيل المتهم الثاني في ذات الملف، وان التهم المسندة للمستأنف لا تستند الى اساس قانوني

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الاستئناف في الميعاد القانوني تقرر المحكمة قبوله شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية.

 

اما فيما يتعلق بالموضوع فإننا نجد ان لائحة الاستئناف واسبابها لا تقوى على جرح القرار المستأنف، اذ ان اخلاء سبيل شريك المستأنف يعود تقديره للمحكمة، وبهذا الخصوص ولما دل على ذلك من وجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي مع شريك المستأنف وهذا ما لا يستفيد منه المستأنف، وعليه وحيث ان محكمة الدرجة الاولى استعملت سلطتها التقديرية والمتفقة والقانون الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان مبررات الاسترداد في توقيف المستأنف ما زالت قائمة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/11/2016