الإلغاء1.يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م وتعديلاته بعد نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.