المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

الإلغاء
1.يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م وتعديلاته بعد نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية