السنة
2017
الرقم
46
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعي: راجي حسين محمود تركمان/جنين.       

وكيله المحامي عميد فزع/جنين

 

المستدعى ضدهما:

  1. وزير التربية والتعليم بالاضافة الى وظيفته.
  2. ديوان الموظفين العام.

 

الاجراءات

بتاريخ 26/2/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم رقم وت/946501053/885/12و/1516 والصادر بتاريخ 30/11/2016 والقاضي بانهاء خدمات المستدعي منذ تاريخ 23/3/2016 لصدور حكم نهائي بحقه.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

 

في جلسة 15/3/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 5/4/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 23/5/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي يعمل مدرس في احدى مدارس التربية والتعليم في محافظة جنين وقد قام بارتكاب جريمة السرقة بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة 401/1 عقوبات لسنة 60 والحكم عليه بحكم قضائي نهائي بالحبس لمدة سنتين ونصف مخفضة من خمس سنوات بسبب المصالحة وعلى اثر هذا الحكم القضائي صدر القرار المطعون فيه الامر الذي لم يرتضي به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

الــمـحـكـمـــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان نص المادة 96 فقرة 6 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 قد نصت على ان تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية:

(الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أوالامانة).

 

ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً ان فصل الموظف نتيجة الحكم عليه في جناية او جنحة انما يتم بقوة القانون وان ما تصدره الادارة في هذا الخصوص انما هو اجراء تنفيذي ولا ينشئ بذاته مركزاً قانونياً مستحدثاً للموظف بل هو مجرد اعلان وتسجيل للأثر التبعي الذي ترتب من قبل بحكم القانون (قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 2/2007 تاريخ 7/4/2007) وان الجناية التي ارتكبها المستدعي تعتبر من الجنايات المخلة بالشرف والامانة وتتنافى مع واجبات الموظف واخلاقه.

 

ولما كان فصل المستدعي قد تم بقوة القانون وبمجرد صدور حكم جنائي عليه وما عمل الادارة الا مجرد تنفيذ لارادة المشرع الذي فرض هذا الحكم وليس لارادتها هي وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 13/2/2018