السنة
2018
الرقم
241
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

نمر روبين ابو عيشة / الخليل. عمار نمر روبين ابو عيشة / الخليل . شريف نمر روبين ابو عيشة / الخليل .

وكيلهم المحاميان

:

عبد الله ابو عيشة وشادي شحادة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

طارق مناع فياض ابو عيشة / الخليل

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض/ الخليل .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 21/1/2018 في الدعوى المدنية رقم 535/2015  والقاضي بالحكم بالزام المستأنفين بدفع مبلغ 115606 شيكل بالتكافل والتضامن

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

  1. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون باعتبار المستأنفين ناكلين عن حلف اليمين اذ كان يتوجب تبليغ المدعى عليهم صيغة اليمين بالذات .
  2. أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها وان المستأنف عليه لم يعمل لديهم بشكل متواصل ومستمر وان عمله كان متقطع وترك العمل اكثر من مرة وعمل لدى اخرين وكان يتقاضى اجازات سنوية وبدل اعياد.
  3. أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بمبلغ 22 الف شيكل بدل مكافئة نهاية الخدمة.
  4. أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل العطل الاسبوعية.
  5. أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل ساعات عمل اضافي.
  6. انه قد تمت المصالحة مع المدعي على هذه الدعوى.

وفي المحاكمة الجارية علناً نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وقدم وكيل الجهة المستأنفة بينته وابرزت المحكمة مخالصة موقعة من المستأنف عليه المبرز س/1 والتمس اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له والتمس وكيل لمستأنف عليه اعتماد اللائحة الجوابية ومرافعتة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستانف الثاني عمار قد تبلغ صيغية اليمين الحاسمة بالذات وكذلك نجد ان المستأنف الثالث شريف قد تبلغ صيغة اليمين بالذات بينما نجد ان المستأنف الأول نمر قد تبلغ صيغة اليمين الحاسمة ثلاثة مرات بواسطة ابنه البالغ لعاقل الساكن معه الامر الذي يؤكد بان تبليغ المستأنفين بصيغة اليمين الحاسمة كانت حسب الاصول وان اعتبارهم ناكلين عن حلف اليمين الحاسمة جاء متفق مع نص المادة 138 من قانون البينات وان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان الدفع بان المستأنف عليه لم يكن يعمل لديهم بصورة متواصلة وانه تقاضى اجازاته السنوية وبدل الاعياد هو دفع لا مكان لوجوده وهو دفع موضوعي تم حسمه من خلال اليمين الحاسمة وعليه نقرر رد هذا السبب.

 

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان صيغة اليمين الحاسمة قد حسمت  النزاع فيما يتعلق بمدة العمل البالغة 8 سنوات وثمانية شهور ونجد من خلال لائحة الدعوى او خلال صيغة اليمين الحاسمة ان انهاء العمل كان اختيارا اي بعد استقالة وبالتالي يتوجب والحالة هذه اعتماد ثلثي مكافئة نهاية الخدمة عملا باحكام المادة الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون العمل وبخصوص معدل الاجر اشهري وبما انه تم حسم الاجرة 85 شيكل يوميا باليمين الحاسمة وبالتالي يكون الاجر الشهري هو عن 26 يوم وليس ثلاثين يوما ذلك ان اجر اليوم السابع مشروط بشروط معينة ولا تستحق على اطلاقها وبهذا يكون معدل الاجر الشهري 2210 شيكل وبهذا يستحق المستأنف عليه بدال مكافئة نهاية الخدمة هذه المدة مبلغ 12769 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم التوصل اليه اعلاه.

 

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وهو النعي على خطأ المحكمة بالحكم للمستأنف عليه ببدل العطل الاسبوعية حيث نجد ان صيغة اليمن الحاسمة قد حسمت النزاع فيما يتعلق بعمل المدعي لدى المدعى عليهم الفترة الواردة في صيغة اليمين وهي من 10/3/200   لغاية 11/2014 بصورة مستمرة وحسمت الاجرة البالغة 85 شيكل يوميا وحسمت مدة العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء وحسمت ايام العطل الرسمية وبالتالي فان المطالبة ببدل اجرة اليوم السابع لم تكن ضمن صيغة اليمين الموجة اضافة الى ان هذا الاستحقاق مرتبط بشروط يجب توافرها ولا يستحقها العامل بمجرد اثبات عمله لدى صاحب العمل وبالتالي فان الحكم للمستأنف عليه بهذه المطالبة لا تستند الى اي اساس وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

 

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فانه حسب صيغة اليمين ان العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء اي مدة 9 ساعات عمل وبما ان العمل يتخلله بطبيعته ساعة راحة حسب ما نصت عليه المادة 70 من قانون العمل وبالتالي لا نجد مدة عمل اضافي هذا اضافة الى ان المطالبة ببدل العمل الاضافي خاضعة للرسم حسب ما جاء بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض وحيث ان الدعوى خلت من الرسوم وبالتالي هذه المطالبة واجب الرد وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف

 

 

اما بخصوص ما جاء في السبب السادس من اسباب الاستئناف فانه ثابت ان المستأنف عليه بشخصه قد وقع مخالصة نهاية مع المستأنفة المبرز س/1 بتاريخ 17/10/2015 اي بعد اقل من 4 شهور من تقديم لائحة الدعوى وقبل صدور الحكم وحيث ان هذه المخالصة احتصلت عليها المستأنفة بمعزل عن وكيل المدعي وتعتبر اقرار خارج الخصومة ذلك ان اي اقرار او مخالصة يجب ان يتم داخل الخصومة في الدعوى ما دام ان الدعوى قائمة وبالتالي هذه المخالصة لا تنتج اثر سوى الاقرار بالمبلغ الوارد فيها وهو مبلغ 5000 شيكل.

وعليه فان ما يستحقه المستأنف عليه تجاه الجهة المستأنفة الحقوق التالية :

  1. بدل ثلثي مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 12769 شيكل.
  2. بدل اجازات سنوية مبلغ 3570 شيكل.
  3. بدل اعياد دينية ورسمية 10 ايام السنة × 8 سنوات ×85 شيكل الاجرة اليومية وتساوي 6800 شيكل.

ويكون المجموع مبلغ 23139 يخصم منها مبلغ 5000 شيكل المقبوضة من المستأنف عليه بموجب المخالصة ويبقى مبلغ 18139 شيكل.

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول والحكم بالزام الجهة المستأنفة بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ( 18139 ) ثمانية عشر الف وماية وتسعة وثلاثون شيكل للمستأنف عليه مع المصاريف.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/12/2018