السنة
2019
الرقم
653
تاريخ الفصل
25 يوليو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــة القاضـــــي الســــــيد محمود الجبشة

وعضويــــة القضــاة الســــادة : نزار حجي ومحمد أبو سندس

 

الطاعن : محمد خالد محمد شنابلة /نابلس

                   وكيلته المحامية: روند عقاد /نابلس

المطعون ضده : 1- عبد الجبار امين عبد الله ابو شحادة /نابلس

                      2- رتيب امين عبد الله ابو شحادة /نابلس 

                 وكيلهما المحامي : اسامة عوايصة /طوباس 

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 15/4/19 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 423/18 بتاريخ 12/3/19 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

وتتخلص اسباب الطعن  بما يلي

  1. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاييد حكم محكمة اول درجة باعتبار فترة عمل الطاعن 4 شهور واحتساب مكافئة الخدمة على اساسها وتخطئتها بعدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي وبدل ساعات عمل اضافي وبدل اجازات سنوية وبدل اعياد دينية ورسمية وبعدم اعتمادها المبرز م/1 كاساس للتعويض وبالنتيجة النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة . 

وطلب الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن

المحكمة

 بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا

 وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم بالدعوى الاساس 1290/12 صلح نابلس وبنتيجة المحاكمة امامها وبتاريخ 20/9/18 اصدرت حكما يقضي بالزام الجهة المطعون ضدها بدفع مبلغ 266.67 شيكل مع الرسوم والمصاريف النسبية ورد باقي مطالبات الجهة الطاعنة دون الحكم باتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافا بموجب الاستئناف 423/18 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة امامها وبتاريخ 12/3/19 اصدرت حكما يقضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للاسباب الواردة بلائحة طعنه .

وعن اسباب الطعن وحاصلها النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاييد حكم محكمة اول درجة باعتبار فترة عمل الطاعن 4 شهور واحتساب مكافئة نهاية الخدمة على اساسها وتخطئتها بعدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي وبدل اجازات سنوية وبدل اعياد دينية ورسمية وبدل ساعات اضافية وبعدم اعتماد المبرز م/1 كاساس للتعويض وبالنتيجة فان  الحكم الطعين قد جاء ضد وزن البينة .

وفي ذلك نجد ان ما اثبته الحكم الطعين بمدوناته من ان الفترة المتيقنة للمدة التي أمضاها الطاعن في العمل هي مدة 3 شهور استنادا الى ان فترة عمله لدى المطعون ضدها قد انحصرت بتركيب الماكينات وانها عمل السور التي استغرقت 3-4 شهور وان ما ورد في المبرز م/1 من ان راتب الطاعن كان 2800 شيكل انما كان لغايات حصول الطاعن على قرض من مؤسسة فاتن لان تلك المؤسسة قد طلبت من الطاعن ذلك الكتاب للحصول على القرض المطلوب وان البينة المقدمة في الدعوى جاءت عاجزة عن اثبات كافة عناصر دعوى الطاعن .

وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بنتيجة حكمها برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف استنادا الى ان الطاعن قد عجز عن اثبات عناصر دعواه له اصله الثابت في اوراق الملف لا سيما ما اثبته الحكم الطعين في مدوناته من ان الفترة التي امضاها الطاعن في العمل لا تتجاوز مدة 3 شهور وعليه فان ما ينعاه الطاعن باسباب طعنه تكون غير واردة

 

لذلك

تقرر المحكمة رد  الطعن موضوعا

 

 

            حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/7/2021 

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ه.ج