السنة
2019
الرقم
653
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي فريد عقل

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ع.م - قريوت - نابلس    

                      وكيله المحامي : شاكر بشارات  

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 3/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/11/2019 بالاستئناف الجزائي 390/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 2/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تضمنت ان يقوم الطاعن بايداع مبلغ (50) ديناراً اردنياً حتى يقبل طعنه اذا لم يكن موقوفاً لعقوبة سالبة للحرية ، ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد اليه إذا كان محقاً في طعنه  .

وحيث ان ايداع مبلغ التأمين المذكور شرط لقبول الطعن بالنقض ومن ثم فإن جزاء عدم الوفاء بهذا الالتزام هو عدم قبول الطعن شكلاً .

وحيث ان الطاعن لم يودع التأمين المطلوب نقرر عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق