السنة
2018
الرقم
1128
تاريخ الفصل
10 أغسطس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الطـــاعـــنون : 1- فتحي رسمي سليم فاخوري / الخليل - عين سارة

                    2- وجيه رسمي سليم فاخوري / الخليل - عين سارة

                    3- خليل رسمي سليم فاخوري / الخليل - عين سارة

       وكلاؤهم المحامون : باسم وشريف ونسيم مسودي / الخليل 

المطعون ضده : بسام يوسف عبد اللطيف القيسي / الخليل

       وكيله المحامي : عايش أبو ميالة / الخليل 

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 25/06/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/05/2018 بالاستئناف المدني رقم 56/2013 ، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح الخليل القاضي برد الدعوى .

يستند هذا الطعن الى ما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم اتباع ما جاء في قرار محكمة النقض رقم 1570/2016 وعدم السير على هدية مخالفة بذلك أحكام المادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

2- أخطأت المحكمة برد الدعوى بسبب عدم ذكر حدود العقار .

والتمس الطاعنون بالنتيجة الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم حسب لائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وتبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

                                                       المحكمــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعن ضمن المدة القانونية ، مستوفياً واستيفائه باقي شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع

          تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها أوراقها أن الجهة الطاعنة أقامت ضد المطعون عليه الدعوى المدنية رقم 181/2012 صلح الخليل ، موضوعها منع معارضة في حق المنفعة والقرار في عقار ، على سند من الادعاء بأنهم يملكون ويتصرفون بالاشتراك وعلى الشيوع فيما بينهم وبين شقيقهم المرحوم سمير في قطعة الأرض موضوع الدعوى المقام عليها بناء ، بواقع حصته لكل واحد من أصل خمس حصص وعلى سند من الادعاء بقيام شقيقهم المرحوم سمير بتأجير المطعون ضده أربع دكاكين ، بموجب عقد ايجار يدعون بأنه باطل وذلك بتاريخ 01/05/2010 ، وبناء عليه يطالب الطاعنون بكف يد المطعون ضده عن معارضتهم في ملكيتهم وتصرفهم في هذا العقار ، وتقدم المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى بلائحة جوابية ادعى بموجبها أن يده على العقار يد مشروعه مستنده الى عقد ايجار من المرحوم سمير رسمي سليم الفاخوري منذ خمس عشرة سنة دون معارضة منهم ، بموجب عقد ايجارة شفوي وتم تعديل العقد منذ سنين بعقد خطي .

وأمام محكمة الدرجة الأولى "صلح الخليل" وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 20/02/2013 القاضي برد الدعوى ، مستندة في ذلك الى أن الجهة المدعية لم تثبت ملكيتها لحق المنفعة ولم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى الجهة المدعية وبادرت بالطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 56/2013 ، وأمام المحكمة الاستئنافية وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت بتاريخ 13/12/2016 برد الاستئناف ، مستندة في ذلك الى أن المدعى عليه "المستأجر" يضع يده على العقار استنادا الى عقد ايجار صحيح موقع من شريك على الشيوع ، وتوصلت المحكمة الى نتيجة مفادها ان الشريك على الشيوع يعتبر وكيلاً عن باقي المالكين ، ولم يرتض المدعون بذلك الحكم وبادروا للطعن فيه لدى محكمة النقض بالطعن نقض مدني رقم 1570/2016 التي قررت بتاريخ 31/10/2017 نقض الحكم المطعون به وإعادة الأوراق الى مرجعها لاجراء اللازم حيث توصلت محكمة النقض الى نتيجة مفادها خطأ المحكمة الاستئنافية باعتبار ان عقد الايجار صحيح دون سند .

وأمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبعد أعيدت اليها الأوراق من محكمة النقض وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت بتاريخ 20/05/2018 حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، معللة حكمها ان لائحة الدعوى جاءت مخالفة لأحكام المادة 1623 من مجلة الأحكام العدلية حيث وجدت أن لائحة الدعوى خلت من ذكر حدود العقار كون العقار لم تتم عليه أعمال التسوية ، ولم ترتضِ الجهة المدعية بهذا الحكم وبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل سنداً للأسباب المشار اليها .

          وعن السببين الأول والثاني من أسباب الطعن ، وحاصلهما التعييب على المحكمة الاستئنافية بعدم التقيد واتباع ما جاء في حكم محكمة النقض رقم 1570/2016ى والحكم برد الدعوى لعدم ذكر الحدود الأربعة .

وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده على سند من الادعاء بأن شقيقهم المرحوم سمير قام بتأجير المطعون ضده أربعة دكاكين تقع في الطابق الأرضي من البناء "الملك المشترك" بتاريخ 01/05/2010 معتبرين أن هذا العقد باطل ، وبناء عليه يطالبون المطعون ضده بتسليمهم العقار المذكور خالياً من الشواغل وعدم معارضهم في حق المنفعة تلك ، ونجد أن محكمة الدرجة الأولى كيفت الدعوى على انها دعوى ملكية ومنع معارضة ، وبالتالي ردت الدعوى بسبب أن الجهة المدعية لم تثبت الملكية ودون ان تبحث موضوع المعارضة ، ولدى الطعن في ذلك الحكم أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قررت الاخيرة أن يد المطعون ضده على العقار غير غاصبة وانه مستأجر وفق عقد ايجار صحيح مستندة في ذلك الى المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين ، التي اعتبرت أي شخص يملك حصة شائعة في العقار المشترك بحكم المالك المستقل لأغراض التأجير واجازت له أن يؤجر العقار المشترك ، وان الحصول على موافقة باقي الشركاء وبناء عليه قررت رد الاستئناف وتأييد الحكم من حيث النتيجة ، ولدى الطعن في حكم محكمة الاستئناف بالنقض رقم 1570/2016 قررت الاخيرة نقض الحكم وتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما اعتبرت ان عقد الايجار صحيح على أساس ان الشريك على الشيوع يعتبر بحكم المالك لأغراض التأجير ، اذ ان هذا القول يخالف صريح نص المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 المعدلة بالأمر رقم 1271 لسنة 1989 ، الذي عدل تعريف المالك بحيث اصبح (صاحب حق التصرف في المؤجر (بالفتح) او الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية أو صاحب حق ادارة العقار او أي شخص تنقل اليه ملكية العقار) ونجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وكذلك ما خلصت اليه محكمة النقض في حكمها المذكور ان البينات المقدمة كافية للحكم في موضوع الدعوى ، ونجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية (بعد ان أعيدت اليها الدعوى للسير على هدى ما جاء في حكم النقض) قررت الحكم برد الدعوى لسبب شكلي على سند من القول بانه اذ كان المدعى به عقار يلزم في الدعوى ذكر بلده وقريته أو محلته وزقاقه وحدوده الأربعة ، وحيث لم يذكر في ذلك في لائحة الدعوى ، قررت رد الاستئناف وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى من حيث النتيجة .

          إننا نجد ان هذا الذي انتهجته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مغاير لوقائع الدعوى ، ومغاير لما ورد في حكم محكمة النقض ، ذلك أن موضوع الدعوى ليس نزاعاً على مليكة العقار حتى يتوجب تحديد حدوده الأربعة ، وإنما الدعوى وفق تكييفها الذي توصلت اليه محكمته البداية بصفتها الاستئنافية قبل صدور حكم النقض والاعادة بأنها ليست دعوى ملكية وإنما هي دعوى منصبة على منفعة مأجور ، وهذا ما تأيد من قبل محكمة النقض وأعيدت اليها لإصدار حكم في موضوع الدعوى استناداً للبينة المقدمة بعد الغاء حكمها القاضي باعتبار عقد الايجار صحيح سنداً للمادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين قبل التعديل .

          وبالتالي كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والحالة هذه أن تقرر في موضوع الدعوى من وضاعة يد المطعون ضده على العقار ، فيما اذا كانت يداً غير مشروعة توجب رفعها أو أنها تستند الى سبب صحيح على ضوء وقائع الدعوى وفق البينات المقدمة فيها ومن ثم تطبق صحيح القانون على ضوء تلك الوقائع .

وعلى الرغم أن الطعن للمرة الثانية الا ان هذه المحكمة لا يمكنها الفصل في هذه المسألة كون محكمة الاستئناف ردت الدعوى لسبب شكلي ولم تقل كلمتها في موضوع الدعوى .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير فيها على ضوء ما بيناه ، على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

          حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/08/2020

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     م.د

 

 

 

ا