السنة
2017
الرقم
402
تاريخ الفصل
3 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســادة : مصطفى القاق ، عزت الراميني ، فريد عقل  ، عبد الكريم حلاوة  

 

المستـــدعـــــي : أحمد خليل عيسى جرابعة بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه المرحوم

                     والده خليل أحمد عيسى الجرابعة / بيتين / رام الله  

             وكيلاه المحاميان : أحمد الصياد ويوسف شوكت / رام الله 

المستدعى ضدهم: 1- رفقي محمد عبد الجابر جمال الدين

                        2- خالد محمد عبد الجابر جمال الدين

                        3- عبد الجابر محمد الجابر جمال الدين   

                        4- عزمي محمد عبد الجابر جمال الدين

                        5- عثمان محمد عبد الجابر جمال الدين

                        6- مصباح محمد عبد الجابر جمال الدين

                        7- مجديه محمد عبد الجابر جمال الدين

                        8- إنعام محمد عبد الجابر جمال الدين

                    وكيلهم المحامي : هشام قراعين / رام الله

                        9- نعمتي محمد عبد الجابر جمال الدين

وجميهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم والدهم المرحوم محمد جابر جمال الدين الصرمه ومورثهم والدتهم المرحومة نعمة عبد العزيز جمال الدين / دير دبوان / رام الله

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بصفاته المذكورة أعلاه بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن المدني رقم 573/2017 بتاريخ 04/12/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار أتعاب محاماة .

يستند المستدعي في طلبه للأسباب التالية :-

  1. أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله والمطعون فيه بموجب النقض المدني شابه العديد من المخالفات القانونية .
  2. أن تنفيذ الحكم محل الطعن المدني رقم 1801/2017 قبل صدور الحكم النهائي في هذا الطعن بالنقض يلحق بالمستدعي ضرراً فادحاً لا يمكن تداركه في المستقبل ويفرض عليه أمراً واقعاً لا يمكن تلافيه وهو على استعداد لتقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدهم كل عطل وضرر قد يلحق بهم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

          والمستفاد من هذا النص أن المشرع أورد مبدأ واستثناء عليه في آن واحد .

          وحيث أن الاستثناء قد اتصل في جواز وقف التنفيذ متى رأت المحكمة في ظروف الدعوى والحكم المطعون فيه ما يبرر ذلك بالاستناد الى الصلاحية التقديرية .

          وحيث أن موضوع الدعوى قد اتصل بفسخ وابطال و إلغاء سند تسجيل وتثبت ملكية ومنع معارضة في عقار فإننا لا نرى ما يبرر استعمال هذه الرخصة وقررت محكمة الاستئناف تأييد قرار محكمة البداية المتضمن رد الدعوى .

                                                          لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رفض الطلب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالطعن رقم 1801/2017 .

قرارا صدر تدقيقابتاريخ 03/01/2018