السنة
2018
الرقم
29
تاريخ الفصل
31 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، فريد عقل  ، عبد الكريم حلاوة  

 

المستـــدعـــــي : أحمد خليل عيسى جرابعة بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه المرحوم

                     والده خليل أحمد عيسى الجرابعة / بيتين / رام الله  

             وكيلاه المحاميان : أحمد الصياد ويوسف شوكت / رام الله 

المستدعى ضدهم: 1- رفقي محمد عبد الجابر جمال الدين

                        2- خالد محمد عبد الجابر جمال الدين

                        3- عبد الجابر محمد الجابر جمال الدين   

                        4- عزمي محمد عبد الجابر جمال الدين

                        5- عثمان محمد عبد الجابر جمال الدين

                        6- مصباح محمد عبد الجابر جمال الدين

                        7- مجديه محمد عبد الجابر جمال الدين

                        8- إنعام محمد عبد الجابر جمال الدين

                    وكيلهم المحامي : هشام قراعين / رام الله

                        9- نعمتي محمد عبد الجابر جمال الدين

وجميهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم والدهم المرحوم محمد عبد جابر جمال الدين الصرمه ومورثتهم والدتهم المرحومة نعمة عبد العزيز جمال الدين / دير دبوان / رام الله

الاجـــــــــــراءات

          هذا طلب مقدم من المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 18/01/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن المدني 573/2017 في 04/12/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

          يستند المستدعي الى القول أن تنفيذ الحكم محل الطعن بالنقض قبل صدور حكم نهائي يلحق بالمستدعي ضرراً فادحاً لا يمكن تداركه في المستقبل ويفرض عليه أمر واقع لا يمكن تلافيه فيما اذا قررت المحكمة نقض الحكم .

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة قانوناً وبعد الاطلاع على الأوراق تجد المحكمة أن المستدعي سبق له أن تقدم بطلب لوقف تنفيذ ذات القرار يحمل الرقم 402/2017 حيث تم رفضه بتاريخ 03/01/2018 وعليه يغدو هذا الطلب تكرار لذات الطلب الأول الأمر الذي يتعين معه رده لسبق الفصل فيه .

قراراً صدرَ تدقيقاً بتاريخ 31/01/2018