السنة
2018
الرقم
29
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و أمجد لبادة
 

 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : الحدث د.ن

                       وكيلهم المحامي : احمد السيد

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 22/1/2012 في الدعوى الجزائية رقم 29/2009 بداية نابلس والمتضمن الحكم بإدانة المستأنف ضده الاول وذلك بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عام وبسبب وفاة شقيقي المدان المتهم م. والمتهم م. المنقضية الدعوى عنهما بسبب الوفاة اعتبار ذلك سبب تخفيفي تقديري للمحكمة حيث قررت تخفيض العقوبة المدان بها المستأنف ضده الاول للنصف لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف وبذات الوقت قررت المحكمة الحكم ببراءة باقي المستأنف ضدهم الثاني والثالث من تهمة القتل القصد بالاشتراك خلافاً للمادة 326 و 76 ع لسنة 60 وذلك لعدم كفاية الادلة حسب منطوق القرار المستأنف. 

أسباب الاستئناف

 

1- تخطئة محكمة الدرجة الأولى في نزولها بالعقوبة.

2- القرار المستأنف مشوب بعيب القصور والتسبيب والتعليل.

3- تشكيل الهيئة غير قانوني.

 

اجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الجارية وبجلسة 21/2/2018 كررت ممثلة النيابة العامة اقوالها ومرافعاتها وطلبت السير على هدي قرار محكمة النقض رقم 181/2015 في حين كرر وكيل المستأنف ضده اقواله ومرافعاته السابقة.

 

بالرجوع الى أسباب الاستئناف والى السبب الثالث منه والذي ينعي عليه ممثلة النيابة العامة بتخطئة محكمة الدرجة الأولى في ان قرارها  مشوب بعيب القصور والتعليل والتسبيب فانه وبالرجوع الى البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد ان النيابة العامة قدمت بيناتها المؤلفة من المبرز ن/2 أفاده المتهم لدى النيابة العامة والذي يقول فيها بأنه قد قام برمي الحجارة على المغدور وأولاده وتايد ذلك من خلال اقواله لدى مأمور الضبط القضائي لينا هاشم محمود علي في المبرز ن/6 حيث يقول فيها (هجم ع.ح لضرب رافع واولاده وانا كنت القي الحجارة) وقد شهدت مأمورة الضبط القضائي بأن المتهم ادلى بإفادته بمحض ارادته دون أي ضغط او اكراه

 

وبالتالي تصبح بينة مقبولة بمواجهته بالإضافة الى ان شاهد النيابة خ.ن قد ايد هذه الواقعة بأن هذا المتهم قد القى الحجارة وحيث توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في غير محله وذلك استناداً لاعترافه امام النيابة العامة المطابق لما نص هذا الاعتراف في احكام المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية وكذلك اعترافه أمام مأمور الضبط القضائي حول الظروف المحيطة بتنظيم هذه الافادة وفق ما نصت عليه المادة 217 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي تصبح بينة مقبولة وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بإعلانها لبراءة المتهم عن تهمة القتل هو في محله وكان يتوجب على المحكمة تعديل التهمة الى تهمة القاء حجارة خلافاً للمادة 467/2 عقوبات.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وتعديل وصف التهمة من القتل القصد بالاشتراك خلافاً للمادة 326 و 76 عقوبات وادانته بتهمة القاء حجارة خلافاً للمادة 467 /2 عقوبات والحكم عليه بغرامة خمس دنانير.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/11/2018