المادة رقم 217 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حق المتهم في الصمت
للمتهم الحق في الصمت، ولا يفسر صمته أو امتناعه عن الإجابة بأنه اعتراف منه.