السنة
2017
الرقم
573
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عماد مسودة .

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و ثائر العمري .

المستأنف :احمد خليل عيسى جرابعة بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم خليل الجرابعة/بيتين/رام الله                     وكيله المحامي أحمد الصياد ويوسف شوكت / رام الله  المستأنف عليهم :  1 - رفقي محمد عبد الجابر جمال الدين                           2 - عبد الجابر محمد عبد الجابر جمال الدين

                          3 - خالد محمد عبد الجابر جمال الدين

                          4 - عزمي محمد عبد الجابر جمال الدين                           5 - عثمان محمد عبد الجابر جمال الدين

                          6 - مصباح محمد عبد الجابر جمال الدين                           7 - مجدية عبد الجابر جمال الدين                           8 - انعام محمد عبد الجابر جمال الدين                           9 - نعمتي محمد عبد الجابر جمال الدين

وبصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم محمد عبد الجابر جمال الدين الصرمه ومورثتهم نعمة جمال الدين.

وكيلهم المحامي هشام قراعين / رام الله     

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 617/2010 بتاريخ 9/3/2017 والقاضي برد الدعوى موضوعاً والغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل 315/2010 المتفرع عنها مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  ان الحكم مخالف للقانون والاصول ومشوب بالقصور في التعليل .

2-  ان الحكم صدر خلاف البينة المقدمة وضد وزن البينة وان المحكمة اخطأت في القول ان المدعي لم يثبت دعواه في حين قدم المدعي البينة التي تصلح للحكم وخاصة شهادة مأمور اراضي رام الله والبينات الخطية المقدمة تثبت احقية المدعي بالدعوى وان الاشارة الى التصرف كقرينة لا يعد صحيحاً لان الارض تمت عليها التسوية ولا يسمح التصرف بها .

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 11/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهم ثم ترافع وكيل المستأنف معتمداً اقواله ولائحة استئنافه مرافعة له وفي جلسة 25/10/2017 ترافع وكيل المستأنف عليهم على اربع صفحات وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث تقرر ابطال كافة الاجراءات في هذا الاستئناف لاشتراك سعادة القاضي سامر النمري بنظر الاستئناف على الرغم من نظره الطلب 383/2010 المتفرع عن الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ثم تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهم وترافع وكيل المستأنف معتمداً لائحة استئنافه وترافع وكيل المستأنف عليهم على اربع صفحات وحجزت الدعوى للمداولة والتدقيق الى نهاية دوام هذا اليوم حيث صدر هذا الحكم بعد المداولة . 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالخطأ في تطبيق القانون والاصول والتعليل والتسبيب فاننا وعلى الرغم من العمومية في هذا السبب الا اننا نجد ان المستأنف من خلال الاسباب الاخرى قد حدد مواطن الخطأ في التعليل والتسبيب والخطأ في القانون وعليه سنقوم بالرد على هذا السبب من خلال الرد على الاسباب الاخرى لاستغراقها من خلالها .    

ثانياً : أما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والنعي على الحكم الخطأ في وزن البينات المقدمة فاننا نقول ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت برد الطلب 383/2010 المتضمن دفوع القضية المقضية والتقادم والتناقض والاختصاص بقرارها الصادر بتاريخ 5/10/2011 وان هذا الطلب تم استئناف قراره المذكور امام محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 534/2011 وصدر حكم محكمة الاستئناف في 15/2/2012 وقضى برد الاستئناف وتأييد القرار القاضي برد تلك الدفوع ، وجرى تقديم طعن امام محكمة النقض الموقرة بالنقض رقم 227/2012 وصدر حكم محكمة النقض الموقرة في 22/5/2012 بعدم قبول النقض موضوعاً كون القرار غير قابل للنقض باعتباره غير نهائي .

وعلى ضوء ذلك كله لا تملك محكمتنا في هذه المرحة التعرض للدفوع المذكورة في الطلب 383/2010 بالمطلق كونها كانت قد اصدرت حكماً بخصوصها بالاستئناف 534/2011 ولا تملك محكمتنا اعادة بحثها او تغيير نتيجتها والا تكون قد سلطت نفسها بنفسها على حكمها الامر غير الجائز قانوناً وفق ما هو مستقر عليه اجتهاد محكمة النقض الموقرة وطالما ان محكمة النقض لم تقبل ذلك الطعن 227/2012 فيترك امر الدفوع وحكم محكمتنا السابق بخصوصها لمحكمة النقض الموقرة لتقول كلمتها بخصوصها فيما اذا جرى الطعن عليها وفق احكام القانون وبالتالي جميع ما ورد في مرافعة وكيل المستأنف عليهم بخصوص هذه الدفوع لا نملك التعرض لها ونقرر الالتفات عنها  .    

وبخصوص موضوع الدعوى والبينة المقدمة فيها وتعليل محكمة الدرجة الاولى لحكمها المستأنف فاننا نجد ان المدعي بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم والده قد اقام الدعوى ضد المدعى عليهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثيهم والدهم ووالدتهم وذلك بطلب فسخ سندات تسجيل ومنع معارضة في قطعة الارض رقم 74 حوض 4 من اراضي بيتين موقع الثغرة على اساس ان مورثهم توفي في العام 1964 وان قطعة الارض مسجلة باسم مورث المستأنف عليهم بتاريخ 23/6/1965 بطريق باطل ومخالف للقانون لوجود شبهة التزوير و/او التلاعب في قيود وسجلات الارض وانه تفاجئ بعد عودته للبلاد في العام 2005 بذلك وانه لم يسبق لمورثه ان قام ببيع هذه الارض انما قام ببيع القطعة 50 حوض 4 بذات الموقع لمورث المستأنف عليهم والدهم بالعام 1963 بالعقد 507/63 .

وبالعودة الى ما قدم من بينات نجد ان البينات الخطية المقدمة من المدعي وهي مرفقات لائحة الدعوى المبرزة في الطلب 315/2010 وهي المبرز (ط/1) بالطلب 315/2010 وهي حصر ارث المرحوم خليل احمد عيسى الجرابعة رقم 223/76/92 في 14/3/1999 الصادر من المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة والذي يبين بأن المدعي أحمد هو أحد ورثة المرحوم والده خليل المذكور وشهادة صادرة عن بلدية دير دبوان في 58/5/2007 بخصوص ورثة المرحوم محمد عبد الجابر جمال الدين وسند التسجيل لقطعة الارض محل الدعوى رقم 74 حوض 4 (بيتين / الثغرة) المسجلة باسم مورث المدعى عليهم / المستأنف عليهم محمد عبد الجابر جمال الدين بتاريخ 23/6/65 بمعاملة بيع وحجة حصر ارث المرحوم محمد جمال الدين رقم 225/162/563 في 1/12/1998 وحجة حصر ارث المرحومة نعمة رقم 342/53/420 في21/10/2007 وصورة سند تسجيل صادر عن المملكة الاردنية الهاشمية للقطعة محل الدعوى مسجلة باسم خليل احمد عيسى الجرابعة وطلب انتقال مقدم لدائرة الاراضي من ورثة المرحوم محمد جمال الدين بخصوص الارض محل الدعوى وصورة من طلب مقدم لقاضي الامور المستعجلة من المستأنف ضد المستأنف عليهم رقم 297/2005 وصورة من القرار الصادر فيه ، كما تقدم المدعي بالشاهد محمود سرور مأمور تسجيل اراضي رام الله الذي شهد على مرحلتين ، كما تقدم بالمبرز (م/1) المسمى مشتملات المعاملة المتعلقة بالقطعة 50 حوض 4 والعقد 507/1963 .

أما المدعى عليهم / المستأنف عليهم فقدموا صورة حجة بيع مؤرخة في 14/9/1959  وصورة عن سند التسجيل للقطعة 50 حوض 4 واخراج قيد باسم مورث المستأنف عليهم (ع/1 - ع/3) وكذلك اعتمدت المحكمة البينة المقدمة منهم في الطلب 383/2010 (المبرز ط/1) كبينة لهم وقدم الشاهد جلال جلال الدين وقدم صورة من حصر ارث المرحوم مورث المدعي (ع/4) مشيرين الى ان المبرز (ط/1) المقدم بالطلب 383/2010 يحتوي على صور وكالتين عامتين 2623/99 و 6382/2007 وصورة عن لائحة الدعوى 87/2006 واللائحة الجوابية وصورة عن الطلب 218/2007 والقرار الصادر فيه وصورة عن قرار محكمة الاستئناف 306/2008 .

على ضوء سبب الدعوى المتمثل في وجود شبهة التزوير و/او التلاعب في السجلات كما ورد بالبند (5) من لائحة دعوى المدعي فهل استطاع المدعي اثبات دعواه من خلال البينة المقدمة من قبله ؟

 اننا لا نجد في البينة المقدمة من المدعي ما يثبت وجود التزوير او شبهة التزوير ولم تقدم اية بينة قانونية تصلح للحكم بوجود التزوير ولم يسلك المدعي الاحكام الواردة في قانون البينات بخصوص ادعاء التزوير ولم يقدم أي حكم جزائي او بينة فنية لإثبات ذلك الامر ، اما قول الشاهد مأمور التسجيل في شهادته امام محكمة الدرجة الاولى ( وبعد الرجوع الى سجلاتنا تبين انه لا يوجد بهذا التاريخ أي عقد لهذه القطعة ولا اعرف كيف تم نقل الملكية وقد لا يكون هناك بيع اصلاً وحالياً القيود بشأن هذه القطعة باسم محمد عبد الجابر جمال الدين واسم خليل الجرابعة مشطوب وصحيح انه لدى دائرة تسجيل الاراضي لا بد من شطب اسم المالك وتسجيل اسم مالك اخر ان يكون هنالك رقم عقد بيع ) وقوله (ان عدم وجود رقم عقد البيع على سند التسجيل اما ان يكون عن طريق السهو او ان لا يكون هناك عقد بيع وفي الحالة موضوع الدعوى فانه لا يوجد عقد بيع اصلاً وتم اجراء الشطب واضافة اسم مالك جديد دون عقد بيع ودون تنازل صحيح راجعت جميع المعاملات التي اجريت في العام 1965 ولم اجد أي عقد او معاملة تتعلق بهذه القطعة ) ، وقوله ( وانا موظف في الدائرة منذ حوالي 21 سنة ان وجود تاريخ العقد دون رقم العقد كما ذكرت في شهادتي معناه ان العقد يكون موجود وقد يكون غير موجود ان العقود من الاردن وحالياً تسجيل في دفتر العقود وتحفظ العقود في المعاملة ) . لا تصلح وحدها لإثبات الدعوى كما ان القول بوجود شبهة تزوير بحد ذاته يجعل من المدعي غير واثق وغير متيقن من دعواه فامام يدعي التزوير او اي سبب اخر .

ومن جهة اخرى لا يمكن الركون الى صورة عقد البيع (المبرز ع/1) كونها صورة معترض عليها اولاً وكونها غير واضحة لغايات القرار مما يوجب استبعادها ، كما ان المبرز صورة سند التسجيل الصادر عن المملكة الاردنية الهاشمية لا يصلح كبينة كونه صادر عن هيئة غير مختصة بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية الى الاراضي الفلسطينية فدائرة الاراضي الفلسطينية هي المختصة في اعطاء سندات التسجيل وكل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية.

أما بخصوص الارض 50 حوض 4 فانها لا علاقة لها بالقطعة 74 حوض 4 ولم يثبت وجود الخطأ او السهو عند تسجيل القطعتين فلكل قطعة سجل وسند مستقل وعقد البيع الذي تم للأرض 50 مثبت بسند رسمي كما هو واضح من المبرز (ع/2) كما لا انتاجية لسماع البينة الشخصية لإثبات التصرف كون الارض مسجلة بالدائرة الرسمية والسند هو البينة الصحيحة لإثبات الملكية وليس التصرف .

من ذلك كله نخلص الى ان المدعي عجز عن اثبات ادعاءه والبينة المقدمة من قبله لا تصلح للحكم له بمطالباته مما يوجب رد اسباب الاستئناف من حيث النتيجة .   

لــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 4/12/2017

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة

 

 

                   القاضي عماد مسودة