المادة رقم 32 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

تحديد رواتب القضاة
1- تحدد رواتب ومخصصات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدولين رقمي ( 1، 2 ) الملحقين بهذا القانون.
2- لا تخل المخصصات الواردة في الجدولين الملحقين بهذا القانون بالعلاوات الإدارية والاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلاء المعيشة المقررة لسائر موظفي الدولة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.