دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، مأمون كلش
الطــــــاعـــــن : أحمد جميل عبد الفتاح داود
وكيله المحامي : بهاء خلف / رام الله
المطعـون ضده : زهير عبد العزيز يونس طه
وكيله المحامي : مالك العوري / رام الله
الإجــــــــــــــراءات
هذا طعن مقدم بتاريخ 09/02/2020 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 31/12/2019 في الاستئناف المدني رقم 1329/2019 المتضمن عدم قبول الاستئناف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية انتهى الى طلب رد الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان القرار الطعين يتصل بقرار محكمة اول درجة المتضمن عدم السماح لوكيل المدعى عليه - الطاعن - بتكرار لائحته الجوابية وعدم اعتمادها وقبولها لتقديمها خارج المدة القانونية وتكليفه بإعداد مرافعته ..
فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا يقبل الطعن استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى .
لـــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن مبلغ مائة دينار أتعاب محاماة مع الرسوم والمصاريف .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/ 03/2020
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
م.د