السنة
2020
الرقم
239
تاريخ الفصل
11 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي                  
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الطــــــاعـــــن : أحمد جميل عبد الفتاح داود   

           وكيله المحامي : بهاء خلف / رام الله 

المطعـون ضده : زهير عبد العزيز يونس طه 

           وكيله المحامي : مالك العوري / رام الله 

الإجــــــــــــــراءات

          هذا طعن مقدم بتاريخ 09/02/2020 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 31/12/2019 في الاستئناف المدني رقم 1329/2019 المتضمن عدم قبول الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون والواقع .
  2. القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً .
  3. القرار المطعون فيه مخالف لوزن البينة .
  4. القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن .
  5. أخطأت المحكمة بعدم السماح للطاعن بتكرار اللائحة الجوابية وفي عدم اعتمادها وقبولها .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية انتهى الى طلب رد الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان القرار الطعين يتصل بقرار محكمة اول درجة المتضمن عدم السماح لوكيل المدعى عليه - الطاعن - بتكرار لائحته الجوابية وعدم اعتمادها وقبولها لتقديمها خارج المدة القانونية وتكليفه بإعداد مرافعته ..

فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا يقبل الطعن استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن مبلغ مائة دينار أتعاب محاماة مع الرسوم والمصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/ 03/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د