السنة
2020
الرقم
208
تاريخ الفصل
10 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي                  
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، منال المصري ، مأمون كلش

 

الطــــاعــــنون : 1- ناصر محمد فتحي ربيع السيوري

                      2- بديع محمد فتحي ربيع السيوري

                      3- سمير محمد فتحي ربيع السيوري  

           وكيله : المحامي مدين درامنة / رام الله

المطعـون عليه : رامي حسين محمود شوامرة / رام الله  

            وكيله : المحامي  جياد صابر / رام الله 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 04/02/2020 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/12/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 1674/2019 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف ، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف و (50) دينار أتعاب محاماة ، وذلك على سند من ما حملته لائحة الطعن .

          وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار الطعين ، واتخاذ المقتضى القانوني ووقف السير بالدعوى المدنية الأساس رقم 377/2017 ، لدى محكمة بداية رام الله لحين البت في الدعوى الجزائية رقم 3508/2019 صلح رام الله ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

          تقدم وكيل المطعون بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته أن الطعن مردود شكلاً ، وأنكر ما ورد من أسباب حملتها لائحة الطعن ، وطلب بالنتيجة رد الطعن ، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبصرف النظر عن الأسباب التي حملتها لائحة الطعن ، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - المتضن عدم قبول الاستئناف ، المتعلق بقرار محكمة الدرجة الأولى القاضي برد الطلب رقم 1205/2019 ، لوقف السير في الدعوى لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى وفق ما أنبأت به أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة ، وإعادة الأوراق الى مرجعها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/ 03/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د