السنة
2019
الرقم
1783
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان                 
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

 

الطـــــاعــــــن : ربيع محمد عبد القادر ياسين / جنين - عانين 

           وكيله المحامي : إبراهيم ياسين / جنين  

المطعـون ضدهم : 1- سمير نافع عبد الكريم عزوقة

                        2- ربيعة نافع عبد الكريم عزوقة

                       3- مهيبة صلاح الدين طاهر عميرة / وجميعهم من جنين 

           وكيلهم المحامي : عبد الله الكيلاني / جنين 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/12/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/11/2019 بالاستئناف المدني رقم 162/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب محاماة عن هذا الاستئناف .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

  1. الحكم المطعون فيه صدر بشكل مخالف للأصول والقانون ذلك أن الدعوى مقامة من غير ذي صفة ومقامة ممن لا يملك الحق في اقامتها كون الجهة المدعية لم تثبت انها تملك أكثر من 50% من ملكيتها للعقار محل المأجور ولم تقدم ما يثبت ملكيتها أصلاً للعقار .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجتها للدفوع الشكلية والموضوعية التي أبداها وكيل الطاعن .
  3. الحكم المطعون فيه صدر بشكل مخالف لأحكام القانون خاصة المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
  4. الحكم المطعون فيه مجحف بحق الطاعن حيث ان محكمة الاستئناف حكمت ببدل اتعاب محاماة مبلغ (500) دينار أدرني .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ورد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .  

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 31/12/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع نجد بأن المدعين (المطعون ضدهم) أقاموا في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 822/2017 لدى محكمة صلح جنين موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية (2500) دينار أردني ومطالبة ببدل ايجارات مبلغ (30000) دينار أردني وذلك استناداً للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الفاصل في موضوع الدعوى بتاريخ 07/04/2019 والقاضي بإلزام المدعى عليه بتخلية المأجور موضوع هذه الدعوى والوارد ذكره في البند الثاني من لائحة الدعوى وتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه تبعاً لذلك الرسوم والمصاريف و 50 دينار أردني أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه أمام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 162/2019 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 27/11/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار أتعاب محاماة عن هذا الاستئناف .

لم يقبل المدعى عليه (الطاعن) في هذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استناداً للأسباب الواردة في لائحة الطعن الماثل .

وبالعودة الى أسباب الطعن :

بالنسبة للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى حيث لم يثبت ملكية المطعون ضدهم للمأجور موضوع الدعوى ولإقامة الدعوى من أشخاص لا علاقة لهم بالمأجور .

          وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد من خلالها أن عقد الاجارة للمأجور موضوع الدعوى المبرز م/1 متكون فيما بين وداد وربيعة بنات المرحوم نافع عبد الجبار عزوقة (كمؤجر) وربيع محمد عبد القادر ياسين (كمستأجر) وثابت أن المؤجرة وداد توفيت بتاريخ 14/10/2015 وانحصر ارثها في اشقائها خالد وسمير وربيعة فقط ونجد بأن الدعوى الحالية مقامة من قبل سمير ووداد نافع عبد الكريم عزوقة ومهيبة صلاح الدين طاهر عميرة (المطعون ضدهم) وقد ورد في البند الأول من لائحة الدعوى بأن المدعون (المطعون ضدهم) يملكون ويتصرفون بحصص أصلية وأخرى أرثية آلت اليهم أرثاً عن مورثيهم عائشة وسامي ووداد أولاد نافع عبد الكريم عزوقة في قطعة الأرض رقم (15) حوض (20052) من أراضي جنين والبناء القائم عليها .

          وحيث أن أوراق الدعوى جاءت خالية من بيان صفة المطعون ضدها الثالثة مهيبة عميرة بالمأجور موضوع الدعوى وكذلك جاءت خالية من المستندات المؤيدة لما ورد في البند الأول من لائحة الدعوى المتمثلة في سند تسجيل قطعة الأرض وحجج حصر ارث وذلك للتحقق من صحة الخصومة .

          ولما كان الدفع بعدم الخصومة من الدفوع التي تتصل بالنظام العام ويمكن اثارته في أي دور من أدوار المحاكمة ويتعين على المحكمة قبل تناول موضوع الدعوى أن تتحقق من صفات الخصوم ومن وكالة من ينوب عنهم ومن تلقاء ذاتها تكليفهم بتقديم ما يثبت وكالتهم عن صاحب المصلحة في الدعوى وكل ما من شأنه أثبات صحة وسلامة الخصومة الأمر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

          وعليه ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

لـــــــــــــذلك

          تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين وعلى ضوء الفصل في الطعن أصبح طلب وقف التنفيذ 9/2020 غير ذي موضوع .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/ 02/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د